الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 2/6/2025 وعيار 21 يسجل 4590 جنيهًا    أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في التعاملات الصباحية    عالميا.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج تماشيا مع التوقعات    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    بكين تتهم واشنطن بتقويض التوافق الذي تم في جنيف    رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة بغزة    طارق يحيى لإدارة الزمالك: «انسوا زيزو وركزوا في كأس مصر»    لأول مرة.. قوات الدفاع المدنى السعودى تطلق طائرة الدرون (صقر) لخدمة الحجاج    موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وآخر تصريحات الزيادة الجديدة    محافظة الجيزة تفتح المجازر مجانًا للمواطنين خلال عيد الأضحى.. تعرف على العناوين    استشهاد 4 من طالبي المساعدات الإنسانية، الاحتلال يواصل القصف المكثف علي غزة    بن غفير يقود حملة لمنع الأذان في مساجد فلسطين وسط تصاعد التوترات    فوز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا    العربية للتصنيع: مركز التصنيع الرقمى يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة    رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    الشيطان يكمن في توك توك.. شاب يقتل والده بشبرا الخيمة (تفاصيل)    ما هي خطوات إنشاء حساب إلكترونيا للتقديم لأولى ابتدائى للعام الدراسى 2026 ؟ اعرف التفاصيل    شاب ينهي حياة والده بطعنة زجاج بسبب خلاف على «توك توك» في شبرا الخيمة    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    فريق من النيابة الإدارية يواصل الاستماع لأقوال مسئولى ثقافة الأقصر اليوم    رفع ثوب الكعبة.. تقليد سنوي يسبق استقبال ضيوف الرحمن    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    «الصحة» تحذّر من الإفراط في تناول الملح وتحدد الكمية اليومية    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق هائل بالمكسيك- صور    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    ملف يلا كورة.. بيراميدز بطلًا لدوري أبطال أفريقيا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على نقل تبعية "الرقابة الإدارية" للرئاسة
نشر في المصريون يوم 09 - 10 - 2017

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون، يتضمن نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية من رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، بحيث تتبع الرئيس مباشرة، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وشمل المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، ونقل تبعية "الهيئة" للرئاسة؛ لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام.
وتتشكل الهيئة، من رئيس بدرجة وزير، ونائب للرئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الأعضاء، ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويُعامل نائبه كما يُعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها.
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، التى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها.
كما نص مشروع القانون، على إنشاء مركز متخصص يسمى ب"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، ضمن مهام الرقابة الإدارية، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.
وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقًا لقانون البنك المركزى.
وجاء نص التعديلات كما يلى:
المادة الأولى
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، و(5)، و(8)، و(12)، و(18)، و(29 الفقرة الثانية)، و(64)، و(66)، من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، النصوص الآتية:
المادة "1":

"هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتهدف الهيئة إلى منع الفساد وكافحته بكافة صورة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة".

المادة (5):

"تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة".

المادة "8":

"يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحيق".

المادة 12:

"يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته"

مادة "18"يوضع العضو المعين ابتداء فى الهيئة فى ادنى فئة الوظيفة المعين لها وتحدد اقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة على أن تكون اقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول نائبا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة.

المادة 29 الفقرة الثانية

أما الترقية من الفئة "ج" إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاءات طبقا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد اخذ لجنة شئون الأفراد وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئة "ج" أو من الفئة "ب" أو من الفئة "ا" أو من الفئة العالية ولم يشمله الاختيار بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية لترقى يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون

المادة "64"

استثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعى يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد امضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.

وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش.

ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة

ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار اليها بواقع 80% من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير

ولمن يتقرر نقله أو يعادله دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين احالته للمعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار اليها بشرط أن يكون

المادة "66"

تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال إلى المعاش وزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات وفقا للائحة الطبية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

"المادة الثانية "

تستبدل كل من العبارات التالية بالعبارة المبينة قرينها :

عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 10 و14 و17 و24 و34 من القانون رقم 64 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام 3و6 و15 و51

عبارة رئيس هيئة الإدارية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المادة "23" من القانون المشار

عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة وعبارة هيئة الرقابة الإدارية بكلمة الرقابة أو عبارة الرقابة الإدارية أينما وردت بالقانون

المادة الثالثة

تضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام المادة (1 مكررًا)، المادة (2) فقرات (ه، و، ز، ح، ط)، المادة (11 مكررًا)، المادة (19 مكررًا)، المادة (55 مكررًا)، المادة (55 مكررا أ)، المادة (55 مكرر ب)، المادة (55 مكرر ج)، المادة (55 مكرر د)، المادة (55 مكرر ه)، المادة (55 مكرر و)، المادة ( 55 مكرر ز)، المادة (55 مكرر ح) إلى مواد القانون رقم 54 لسنه 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك على النحو الأتى :

المادة (1 مكررًا) : تٌشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء ويعامل رئيس المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديدًا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة (2) فقرة (ه) :

كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

المادة "2"فقرة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية فى الدولة

المادة "2"فقرة ز

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج

المادة "2"فقرة ح

نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أى نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها

المادة "11"مكرر

يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة فى احدى وظائف الرقابة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة

وللهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة

المادة "19"مكرر

يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهريا ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهريا

المادة"55مكرر "

ينشا بالهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعات الهيئة

المادة "55 مكررأ

تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى

المادة "55"مكرر ب

للأكاديمية فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالآتى

1: عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية

2: عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة

3: عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والنوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته

4: تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا مماثلا فى الداخل أو فى الخارج

5: إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى اطار المنح الدراسية التى ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية

ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة

المادة "55مكرر ج

مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التى من أجلها وعلى الأخص

!: رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها ومتابعة تنفيذها

2: وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية

3: اعداد الهيكل التنظيمى للأكاديمية

4: النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها

5: النظر فى كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الأكاديمية

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة

المادة "55 مكرر د"

يكون للأكاديمية مدير بالدرجة العالية على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وتقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى

المادة "55 مكرره

يكون للأكاديمية جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة

المادة "55 مكررو"

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة ومقابل تأدية الخدمات التى تقدمها الأكاديمية للغير

المادة "55" مكرر ز

تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية

المادة"55 مكرر ح

يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية

المادة "الرابعة "

تلغى المواد "8مكررأ" و18 مكرر 2 و65 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.