تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث، يدعو لتقنين "الإجهاض الآمن"، وذلك وفقًا لعدد من الشروط. وحددت المادة 14 من قانون "المسئولية الطبية" شروط عمليات الإجهاض، ونصت على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض إلا إذا كان استمرار الحمل خطرًا على حياة الحامل وبالشروط الآتية: 1- إذا كان استمرار الحمل يمثل خطرًا على حياة الحامل. 2- فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته. 3- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض . 4- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلاً جراحيًا فوريًا.