ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المسئولية الطبية يجرم عمليات الإجهاض دون مبرر طبي
نشر في الدستور الأصلي يوم 10 - 04 - 2010

تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء.. وتوصية الجبلي تضم نقيب الأطباء ووزير التعليم العالي
حاتم الجبلي
حصلت الدستور علي التقرير النهائي للجنة المشتركة للشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية الخاص بقانون المسئولية الطبية الذي تقدم به الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وذلك بديلاً عن القواعد العامة التي كانت تستند إليها أحكام القضاء في تحديد المسئولية الجنائية للأطباء عن التدخلات الجراحية أو العلاجية التي يقدمها للمرضي. وقد عرف المشروع الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلي الجهل بأمور فنية في كل من يمارس المهنة سواء كان السبب راجعاً إلي الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، ولفت مشروع القانون إلي أن مسئولية الطبيب لا تقوم تجاه المرضي في حالة وقع الضرر علي المريض بسبب رفضه لاتباع تعليمات الطبيب أو لسبب خارجي أو حدوث مضاعفات غير معروفة في مجال الممارسة الطبية غير الناجمة عن الخطأ الطبي. وحظر مشروع القانون معالجة الطبيب للمريض دون رضاه سوي في الحالات الطارئة كما حظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية أو إجراء الأبحاث الخاصة به وعدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب حتي لو كان بناء علي طلبه أو طلب وليه الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في غير من الحالات التي يخالف فيها المريض تعليمات الطبيب، فيما أكدت المادة العاشرة من القانون عدم جواز إجراء تقنيات المساعدة علي الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء علي موافقتهما كتابة، بالإضافة إلي عدم جواز القيام بعمليات لتنظيم النسل إلا بناء علي طلب وموافقة الزوجين وعدم التدخل لمنع نسل المرأة إلا بناء علي رأي لجنة متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء تؤكد أن في الحمل أو الولادة خطراً علي حياة الأم كما حظرت المادة علي الطبيب إجراء أي عمليات إجهاض أو وصف أي أدوية من شأنها إجراء عمليات الإجهاض إلا وفق عدة شروط منها أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مع موافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض مثل وجود خطر علي الأم أو ثبوت تشوه بالجنين علي أن توقع الحامل وزوجها إقراراً يفيد ذلك مع عدم اشتراط الموافقة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً فورياً كما توقع الأم وزوجها أو وليها محضراً بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين.
كما قرر مشروع قانون المسئولية الطبية تشكيل لجنة طبية فنية دائمة تسمي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وفق تشكيل متخصص من كبار أساتذة الطب الذين مر علي شغلهم درجة أستاذ عشر سنوات يضم إليهم اثنان من استشاريي الأمراض الوراثية بقرار من رئاسة الوزراء ولهذه اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في تشكيلها وتتكون من نقيب الأطباء أو من ينيبه وزير التعليم العالي عميد كلية الطب دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار، بينما تراوحت العقوبة ما بين 6 أشهر و10 سنوات، بالإضافة إلي الغرامة التي تصل إلي 100 ألف جنيه. من جانبها أوصت اللجنة المشتركة بمنح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين وزير العدل والصحة للعاملين الذين يتولون إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم جواز القبض علي الأطباء أو حبسهم احتياطيا إلا بقرار المحامي العام الأول بناء علي تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.