تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء.. وتوصية الجبلي تضم نقيب الأطباء ووزير التعليم العالي حاتم الجبلي حصلت الدستور علي التقرير النهائي للجنة المشتركة للشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية الخاص بقانون المسئولية الطبية الذي تقدم به الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وذلك بديلاً عن القواعد العامة التي كانت تستند إليها أحكام القضاء في تحديد المسئولية الجنائية للأطباء عن التدخلات الجراحية أو العلاجية التي يقدمها للمرضي. وقد عرف المشروع الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلي الجهل بأمور فنية في كل من يمارس المهنة سواء كان السبب راجعاً إلي الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، ولفت مشروع القانون إلي أن مسئولية الطبيب لا تقوم تجاه المرضي في حالة وقع الضرر علي المريض بسبب رفضه لاتباع تعليمات الطبيب أو لسبب خارجي أو حدوث مضاعفات غير معروفة في مجال الممارسة الطبية غير الناجمة عن الخطأ الطبي. وحظر مشروع القانون معالجة الطبيب للمريض دون رضاه سوي في الحالات الطارئة كما حظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية أو إجراء الأبحاث الخاصة به وعدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب حتي لو كان بناء علي طلبه أو طلب وليه الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في غير من الحالات التي يخالف فيها المريض تعليمات الطبيب، فيما أكدت المادة العاشرة من القانون عدم جواز إجراء تقنيات المساعدة علي الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء علي موافقتهما كتابة، بالإضافة إلي عدم جواز القيام بعمليات لتنظيم النسل إلا بناء علي طلب وموافقة الزوجين وعدم التدخل لمنع نسل المرأة إلا بناء علي رأي لجنة متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء تؤكد أن في الحمل أو الولادة خطراً علي حياة الأم كما حظرت المادة علي الطبيب إجراء أي عمليات إجهاض أو وصف أي أدوية من شأنها إجراء عمليات الإجهاض إلا وفق عدة شروط منها أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مع موافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض مثل وجود خطر علي الأم أو ثبوت تشوه بالجنين علي أن توقع الحامل وزوجها إقراراً يفيد ذلك مع عدم اشتراط الموافقة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً فورياً كما توقع الأم وزوجها أو وليها محضراً بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين. كما قرر مشروع قانون المسئولية الطبية تشكيل لجنة طبية فنية دائمة تسمي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وفق تشكيل متخصص من كبار أساتذة الطب الذين مر علي شغلهم درجة أستاذ عشر سنوات يضم إليهم اثنان من استشاريي الأمراض الوراثية بقرار من رئاسة الوزراء ولهذه اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في تشكيلها وتتكون من نقيب الأطباء أو من ينيبه وزير التعليم العالي عميد كلية الطب دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار، بينما تراوحت العقوبة ما بين 6 أشهر و10 سنوات، بالإضافة إلي الغرامة التي تصل إلي 100 ألف جنيه. من جانبها أوصت اللجنة المشتركة بمنح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين وزير العدل والصحة للعاملين الذين يتولون إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم جواز القبض علي الأطباء أو حبسهم احتياطيا إلا بقرار المحامي العام الأول بناء علي تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية.