فى مقالى أمس كشفت عن مخالفة شريف فتحى وزير الطيران للمادة 166 من الدستور التى تنص على أن " القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأى منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام.. الخ ) . المخالفة تتلخص فى أن شريف فتحى شريك ومؤسس شركة "ترافل بوك "، منذ 11 أغسطس 2011 , وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير ،بينما تمتلك زوجته رقية حسن حامد "لبنانية الجنسية " نسبة 19% والابن محمد شريف فتحى 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة، وتعمل على الترويج للسياحة التركية على حساب المصرية مما يتسبب في خسائر مالية تضر بالاقتصاد القومي . الجدير بالذكر أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور ونشر فى ( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 ) قد نص فى مادته الثانية على أنه في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة ، قرين كل منها : 1- المسئول الحكومي : كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون . 2- الشخص المرتبط : كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ، و الشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها . 3- تعارض المصالح : كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة و استقلال و حفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط . 4- التعارض المطلق : كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة . 5- التعارض النسبي : كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة . وفى هذا السياق نسأل : هل تم تطبيق ما نصت عليه المادة (3) من قانون حظر تضارب المصالح على وزير الطيران , وهذه المادة تنص على أنه " في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة ، فإذا كان التعارض نسبياً تعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة ، وفقاً للإجراءات و الضوابط المبينة في هذا القانون " . ونسأل أيضاً : هل تم تطبيق المادة (4) من نفس القانون التى تتضمن انشاء لجنة تسمى " لجنة الوقاية من الفساد " يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يعد تعارضاً مطلقاً أوتعارضاً نسبياً , ويصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ؟ فهل تم اصدار قرار جمهورى بإنشاء هذه اللجنة مع العلم أن هذا القانون صدر فى عام 2013 ؟ . وهل التزم شريف فتحى بما جاء فى المادة (5) من القانون التى تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه ، على المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية ، و تحديثه سنوياً ، إلى لجنة الوقاية من الفساد " .. فهل قدم الوزير هذا الإقرار الخاص بذمته المالية أم لا ؟ ولماذا لم يتم نشر مثل هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية للدولة " الوقائع الرسمية " اذا كانت هناك شفافية ومصارحة للرأى العام .