فى البداية نؤكد أن هذا المقال لا يستهدف الإساءة أو الهجوم على شخص شريف فتحى وزير الطيران المدنى , فله منا كل تقدير واحترام . وقد دفعنا لكتابة هذه السطور وصول الكثير من المعلومات والمستندات المتعلقة بإحدى الشركات المملوكة لشخص الوزير وعائلته منذ سنوات وحتى الآن . ولذلك رأينا أن نعرض هذه المعلومات انطلاقاً من رغبتنا فى كشف الحقائق للرأى العام , وهنا نؤكد على ترحيبنا التام بأى رد أو تعليق يصل الينا من وزير الطيران أو ذوى الشأن الذين ترد اسمائهم فى هذا المقال . فى البداية نشير إلى أن المادة 166 من الدستور تنص على أن " القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأى منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام. كما يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " . وتكشف المستندات التى حصلنا عليها أن شريف فتحي على عطيه وزير الطيران المدنى شريك ومؤسس شركة "ترافل بوك "، منذ 11 أغسطس 2011 , وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير ، بينما تمتلك زوجته رقية حسن حامد "لبنانية الجنسية " نسبة 19% والابن محمد شريف فتحى 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة، وتعمل على الترويج للسياحة التركية على حساب المصرية مما يتسبب في خسائر مالية تضر بالاقتصاد القومي المصرى . وبعد أن استعرضنا هذه المعلومات المبنية على مستندات رسمية نشير إلى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذى عقده مجلس الإدارة فى 2 مارس 2013 والذى تقرر فيه تعييين شريف فتحى مديراً عاماً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة مع المدير المفوض بالتوقيع عنها رقية حسن حامد متحدين أو منفردين , كما تقرر فى نفس الإجتماع الموافقة على تفويض شريف فتحى ونجله محمد لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر سواء رسمية أو خاصة ومنها الوزارات الحكومية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة , كما تم تفويضهما بفتح فروع للشركة فى مصر وتركيا ومنحهما كافة الصلاحيات فى ذلك . وهنا نؤكد أن هذه البيانات لم تتغير وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجارى فى بيروت بتاريخ 3 يوليو 2017 مع العلم أن الوزير يتولى منصبه الوزارى منذ 27 أغسطس 2015 , وهو ما يجعل الوزير مخالفاً لقانون حظر وتضارب المصالح والذى نص فى المادة (10) على أنه " على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه " . ورداً على من يقول إن علاقة الوزير الحالية تقتصر على تقديم الإستشارات بدون مقابل نشير إلى أن المادة (11) منعت ذلك حيث نصت على أنه " يحظر على المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية ، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة وبهذه المناسبة نسأل :هل هناك علاقة بين الزيارة التى قام بها شريف فتحى يوم الخميس 20 يوليو الماضى على متن الرحلة 711 إلى بيروت وبين الشركة المشار اليها ؟ !!! . وفى هذا الإطار نشير إلى أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور ونشر فى ( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 ) قد نص فى مادته الأولى أنه " يخضع لأحكام هذا القانون كل من : (أ) رئيس الجمهورية . (ب) رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء . (ج) المحافظين و سكرتيري عموم المحافظات و رؤساء الوحدات المحلية . (د) رؤساء الهيئات و المؤسسات و المصالح و الأجهزة العامة . (ه) نواب و مساعدي الأشخاص شاغلي المناصب و الوظائف المشار إليهم في البنود السابقة ، و من يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم . كما تنص المادة (2) من هذا القانون على أنه في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة ، قرين كل منها : 1- المسئول الحكومي : كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون . 2- الشخص المرتبط : كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ، و الشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها . 3- تعارض المصالح : كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة و استقلال و حفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط . 4- التعارض المطلق : كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة . 5- التعارض النسبي : كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة .