وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    وزير التموين ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق اليوم الواحد بحي المرج    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    حماس تعلن استشهاد القيادي رائد سعد وتؤكد: الحركة لا تزال متمسكة باتفاق غزة    مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح على شاطئ بوندي في أستراليا    حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد .. أمطار متفرقة ورياح تنشط على فترات    إحكام السيطرة على الأسواق.. تموين الفيوم يصادر دقيقا مدعما ويحرر عشرات المحاضر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    منتخب نيجيريا يبدأ معسكره ب مصر وسط غياب معظم اللاعبين    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    وزارة «التضامن» تعلن موعد بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025    الجنيه الذهب ب45840 جنيها بدون مصنعية عقب تغيرات عيار 21    ننشر أسماء مصابي حالة التسمم بعد تناول وجبة غذائية فاسدة في الخصوص    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي تتفقد مستشفى النيل لمتابعة سير العمل    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الشرطة الأمريكية تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب 9 آخرين في جامعة براون    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    فجر السعيد: عبلة كامل رمز من رموز القوة الناعمة المصرية    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    القاهرة تستضيف ورشة عمل حول إيقاف تشغيل المحطات النووية    لماذا تسخرون من السقا؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الطيران يتحدى الدستور والقانون (1)
نشر في المصريون يوم 26 - 08 - 2017

فى البداية نؤكد أن هذا المقال لا يستهدف الإساءة أو الهجوم على شخص شريف فتحى وزير الطيران المدنى , فله منا كل تقدير واحترام .
وقد دفعنا لكتابة هذه السطور وصول الكثير من المعلومات والمستندات المتعلقة بإحدى الشركات المملوكة لشخص الوزير وعائلته منذ سنوات وحتى الآن . ولذلك رأينا أن نعرض هذه المعلومات انطلاقاً من رغبتنا فى كشف الحقائق للرأى العام , وهنا نؤكد على ترحيبنا التام بأى رد أو تعليق يصل الينا من وزير الطيران أو ذوى الشأن الذين ترد اسمائهم فى هذا المقال .
فى البداية نشير إلى أن المادة 166 من الدستور تنص على أن " القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأى منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام. كما يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " .
وتكشف المستندات التى حصلنا عليها أن شريف فتحي على عطيه وزير الطيران المدنى شريك ومؤسس شركة "ترافل بوك "، منذ 11 أغسطس 2011 , وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير ، بينما تمتلك زوجته رقية حسن حامد "لبنانية الجنسية " نسبة 19% والابن محمد شريف فتحى 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة، وتعمل على الترويج للسياحة التركية على حساب المصرية مما يتسبب في خسائر مالية تضر بالاقتصاد القومي المصرى .
وبعد أن استعرضنا هذه المعلومات المبنية على مستندات رسمية نشير إلى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذى عقده مجلس الإدارة فى 2 مارس 2013 والذى تقرر فيه تعييين شريف فتحى مديراً عاماً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة مع المدير المفوض بالتوقيع عنها رقية حسن حامد متحدين أو منفردين , كما تقرر فى نفس الإجتماع الموافقة على تفويض شريف فتحى ونجله محمد لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر سواء رسمية أو خاصة ومنها الوزارات الحكومية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة , كما تم تفويضهما بفتح فروع للشركة فى مصر وتركيا ومنحهما كافة الصلاحيات فى ذلك .
وهنا نؤكد أن هذه البيانات لم تتغير وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجارى فى بيروت بتاريخ 3 يوليو 2017 مع العلم أن الوزير يتولى منصبه الوزارى منذ 27 أغسطس 2015 , وهو ما يجعل الوزير مخالفاً لقانون حظر وتضارب المصالح والذى نص فى المادة (10) على أنه " على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه " .
ورداً على من يقول إن علاقة الوزير الحالية تقتصر على تقديم الإستشارات بدون مقابل نشير إلى أن المادة (11) منعت ذلك حيث نصت على أنه " يحظر على المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية ، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة وبهذه المناسبة نسأل :هل هناك علاقة بين الزيارة التى قام بها شريف فتحى يوم الخميس 20 يوليو الماضى على متن الرحلة 711 إلى بيروت وبين الشركة المشار اليها ؟ !!! .
وفى هذا الإطار نشير إلى أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور ونشر فى ( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 ) قد نص فى مادته الأولى أنه " يخضع لأحكام هذا القانون كل من :
(أ) رئيس الجمهورية .
(ب) رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء .
(ج) المحافظين و سكرتيري عموم المحافظات و رؤساء الوحدات المحلية .
(د) رؤساء الهيئات و المؤسسات و المصالح و الأجهزة العامة .
(ه) نواب و مساعدي الأشخاص شاغلي المناصب و الوظائف المشار إليهم في البنود السابقة ، و من يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم .
كما تنص المادة (2) من هذا القانون على أنه في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة ، قرين كل منها :
1- المسئول الحكومي : كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون .
2- الشخص المرتبط : كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ، و الشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها .
3- تعارض المصالح : كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة و استقلال و حفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط .
4- التعارض المطلق : كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة .
5- التعارض النسبي : كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.