توافقت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على دمج بعض مواد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، خاصة ال8 مواد الأولى، مع إعادة صياغتها واستبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات". وستكون الصياغة الأولية للمواد المدمجة كالتالي: تنشأ لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من، نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة. وتجتمع اللجنة مرة كل (....) على الأقل بدعوة من رئيسها وتكون القرارات الصادرة ملزمة، وتختص اللجنة بالآتي: إصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل تحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق المرور. تحديد عدد ساعات العمل ونهايته. الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة. اعتماد ترسيه المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام. فتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة. تحدد نسبة".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها. (ستحدد القيمة لاحقا). تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها فى العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها. تحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة. تصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات.