هاجم مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي. وقال الحسين، في بيان للمفوضية، إن "إصدار قانون رجعي جديد سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية". وحذر من أن القانون "سيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع، كما أن نص القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأشار الحسين إلى أن "القانون السابق (القانون 84 لعام 2002) كان قمعيا بالفعل، ويضع التشريع الجديد قيودا مشددة على المجتمع المدني وهو يعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية". وقال "إن المهمة الحاسمة لهذه المنظمات غير الحكومية هو - لمساءلة الدولة عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان - وقد عرقلت هذه المهمة بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشويه والملاحقات القضائية". وذكر أنه "في السنوات الأخيرة، تم حل المئات من منظمات المجتمع المدني في حين تم تجميد الأصول المالية لأخرى ووضع حظر السفر على أعضائها". واتهم أكثر من 37 من العاملين والقادة في المنظمات غير الحكومية المصرية "باستلام تمويل اجنبي بشكل غير القانوني" و"العمل دون إذن قانوني". ولم توجه إليهم أي تهمة رسمية، لكنهم لا يزالون معرضين لخطر الملاحقة الجنائية، وفق مفوض الأممالمتحدة. وصادق السيسي، الاثنين الماضي، على قانون الجمعيات الأهلية، بعد إقراره من مجلس النواب مؤخراً، وسط انتقادات محلية ودولية. وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر. ويمنح القانون وزارة التضامن مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه. وينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح. ونفس العقوبة سارية لكل من شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة، بحسب القانون الجديد. ويلزم القانون جميع المؤسسات التي تمارس العمل الأهلي تعديل أنظمتها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلَّا قضي بحلها.