انتابت حالة من القلق الشديد، الحقوقيين والسياسيين؛ على أثر التعديلات المستحدثة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والتي أقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان؛ لعدم دستورية أغلبها بالإضافة إلى افتقادها العدالة المنصفة للمواطن البسيط على حد قولهم, حيث تعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أوسع تعديل تشريعي يطول القانون منذ 47 عامًا، حيث شمل التعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالي عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى. من جانبه، أدان طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا إياها بالخطيرة، مؤكدًا أن التعديلات التي جاءت في قانون 11 لسنة 2017 بتعديل 4 من القوانين المنظمة لإجراءات المحاكمات هى: "الإجراءات الجنائية، حالات وإجراءات الطعن أمام النقض، الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب"، ما ورد في المادة 277 تمثل كارثة. وأشار "نجيدة" ل"المصريون"، إلى أن أبرز سلبيات تعديلات القانون جاءت في المادة المتعلقة بإعطاء الحق للمحكمة بجواز سماع شهود المتهم من عدمه، وهو تعديل كارثي يجافي ضمانات حق الدفاع المقررة دستوريًّا للمتهم؛ لأن سماع الشهود الذي كان وجوبيًّا على المحكمة تحقيقًا للدفاع ليس منحة ولا نزهة بقصد تعطيل نظر الدعوى، ولكنه حق أصيل، يضع الدليل أمام المحكمة على النحو الذي يبرئ المتهم. وأوضح أن هذه المادة تشكل إهدارًا جسيمًا لحق المتهم في إجراءات تقاضٍ عادلة؛ لأن سماع المحكمة لشهود النفي أو الإثبات كان ضروريًّا، ويجب أن تسمعه حين أقرت الدعوة الجنائية من قبل النيابة العامة، التي استمعت بنفسها إلى الشهود، ومن ثم لا يصح أن تأتي المحكمة بدون التحقيق مع الشهود، خاصة إذا كان الدفاع متمسكًا بسماعهم أمام منصة القضاء من أجل براءته. وأكد "نجيدة"، أنه يرفض تمرير مثل هذه التعديلات لأنها ستكون ذريعة للتخلص من ضمانات حق الدفاع، كما جاء في التعديلات، ، وتصبح النيابة وحدها هي جهة التحقيق والمحاكمة والإدانة. وفى نفس السياق، قال محمد الدمياطي، الخبير القانونى، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أخطر بكثير على مرفق العدالة ومهنة المحاماة وحقوق المواطن من قانون السلطة القضائية”، مشيرًا إلى أن حضور شاهد الإثبات ومناقشته أصبح جوازيًّا لهيئة المحكمة، وهو ما يجهز على ما تبقى من مهنة المحاماة وما تبقى من ضمان لحد أدنى لمحاكمة عادلة ومنصفة. وأضاف ل"المصريون"، أن خطورة التعديلات تكمن فى أنه يجوز حبس المواطنين، المُشتبه بهم، لمدة شهر قابل للتجديد، من دون قيد زمني, وهذا يسمح بالقبض على أى مواطن دون التأكد من إدانته، بالإضافة إلى استحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان عن القضية، وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول مؤكدًا أن كل ذلك يجعلنا أمام قانون تجسس وليس حماية جنائية.