صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار في سبتمبر    وزير النقل: الدائري وجميع المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير جاهزة لحفل الافتتاح غدا    مستشفى ناصر يتسلم من الصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا    بالصور.. إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للمشاركة في الانتخابات    محمد مكي مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر ودرجات الحرارة الآن في المحافظات    السيطرة على شقة سكنية دون إصابات بالتجمع    عطل مفاجئ يوقف قطار ركاب ببني سويف.. ومصدر: تشغيل الحركة مؤقتًا على خط واحد    5 إصابات في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالتجمع الخامس    مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم بمنطقة كرداسة في الجيزة    بعد خلافهما الأخير.. عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحمد فؤاد    تعرف على إيراد أمس الخميس لفيلم "السادة الأفاضل"    محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    شبكة أطباء السودان: نزوح 4500 مواطن من بارا في شمال كردفان    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة وتشميع الموقع    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟    أحمد صبرة: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وقدرة المصري المعاصر على البناء والإبداع    بعد تغيير الساعه.. مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31 أكتوبر 2025 فى محافظة بني سويف    دعاء يوم الجمعة المستجاب ..«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي» (ردده الآن)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : رحم الله أبى !?    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الصحة يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة إنجاز المشروعات الجارية    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    "المصريين أوت دور" تنفذ أضخم حملة دعائية بمطار القاهرة وتنقل البث الحي لافتتاح المتحف المصري الكبير على شاشة 5D    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقرارها.. تعرف على أبرز تعديلات الإجراءات الجنائية
نشر في مصراوي يوم 29 - 04 - 2017

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والتي تضمنت المادتين (277 و289) بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة.
كانت المادة 277 تنص قبل التعديل على أن "يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة رجال الضبط قبل الجلسة ب24 ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفاهيةً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناءً على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، و"تقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادة أي منهم، ويجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها".
ونص التعديل على أن "تقرر المحكمة من ترى لزوم شهادة أي منهم"، الذي يعني أن سماع الشهود بناءً على طلب النيابة أو الدفاع، أصبح جوازيا للمحكمة ولها حرية الاختيار فيمن يأتي للشهادة، ورفض تشريع مجلس الدولة هذا التعديل مرتين، وهو عكس المستقر به لدى محكمتي النقض والدستورية العليا.
واستقرت محكمة النقض على أن الأصل أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً وأن حقها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته، وإذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماعهم وحكمت مقدماً على شهادتهم بأنها "لا تقدم ولا تؤخر في أدلة القضية التي استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء سواء لصالح المتهم أو ضده" فإن ذلك ينطوي على إخلال بحقوق الدفاع.
التعديل الثاني بالمادة (289) نصت على أن "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب"، وتم حذف فقرة أخيرة من المادة تشترط "قبول المتهم أو دفاعه للاستغناء عن الشاهد".
ويعني حذف الفقرة الأخيرة من القانون، أن المحكمة أصبحت الوحيدة المتمكنة من استدعاء الشهود لسماعهم، ويمكنها في حالة تعذر حضور شاهد أن يتم تلاوة شهادته في التحقيقات دون إذن المتهم ودفاعه.
وقال مجلس الدولة في استناده إلى رفض التعديلات إنها تخالف المادة 96 من الدستور التي تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
ويرى المحامي نجاد البرعي، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة، وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع على الأوراق، لافتا لرفض مجلس القضاء الأعلى تلك المقترحات.
وأشار البرعي في تصريحات لمصراوي إلى أن العدالة الناجزة، لا تتحقق بسرعة الحكم في القضايا، ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي تكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه، وألا تصطدم بحق الدفاع على الإطلاق.
على الجانب الآخر، يقول المستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تعديل تلك المادة، يحقق العدالة الناجزة، ولا يعد إخلالا بحق المتهمين، لأن دفاع المتهم قد يطلب 15 شاهدا مما يطيل من عمر التقاضي، وأن المحكمة قد تكون عقيدتها بعد الاستماع لعدد معين من الشهود حول الواقعة.
وأوضح سليمان، أن التعديل الأخير بأن يكون سماع الشهود جوازيا للمحكمة، يكفل حق المتهمة في محاكمة عادلة ناجزة، حيث سرعة الفصل في القضايا وحماية للمتهمين من طول الحبس الاحتياطي خلال نظر المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.