"إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع لمواجهة الكاميرون    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    حبس مسؤولي مركز إدمان مخالف بالمريوطية بعد واقعة هروب جماعي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الازهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون جريمة    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    ضبط 3 متهمين تعدوا على جيرانهم وجرحوا أحدهم فى خلافات سكنية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    مبادرة تصفير الدين مقابل الأصول تثير جدلًا واسعًا بين الخبراء والمصرفيون    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقرارها.. تعرف على أبرز تعديلات الإجراءات الجنائية
نشر في مصراوي يوم 29 - 04 - 2017

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والتي تضمنت المادتين (277 و289) بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة.
كانت المادة 277 تنص قبل التعديل على أن "يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة رجال الضبط قبل الجلسة ب24 ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفاهيةً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناءً على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، و"تقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادة أي منهم، ويجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها".
ونص التعديل على أن "تقرر المحكمة من ترى لزوم شهادة أي منهم"، الذي يعني أن سماع الشهود بناءً على طلب النيابة أو الدفاع، أصبح جوازيا للمحكمة ولها حرية الاختيار فيمن يأتي للشهادة، ورفض تشريع مجلس الدولة هذا التعديل مرتين، وهو عكس المستقر به لدى محكمتي النقض والدستورية العليا.
واستقرت محكمة النقض على أن الأصل أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً وأن حقها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته، وإذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماعهم وحكمت مقدماً على شهادتهم بأنها "لا تقدم ولا تؤخر في أدلة القضية التي استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء سواء لصالح المتهم أو ضده" فإن ذلك ينطوي على إخلال بحقوق الدفاع.
التعديل الثاني بالمادة (289) نصت على أن "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب"، وتم حذف فقرة أخيرة من المادة تشترط "قبول المتهم أو دفاعه للاستغناء عن الشاهد".
ويعني حذف الفقرة الأخيرة من القانون، أن المحكمة أصبحت الوحيدة المتمكنة من استدعاء الشهود لسماعهم، ويمكنها في حالة تعذر حضور شاهد أن يتم تلاوة شهادته في التحقيقات دون إذن المتهم ودفاعه.
وقال مجلس الدولة في استناده إلى رفض التعديلات إنها تخالف المادة 96 من الدستور التي تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
ويرى المحامي نجاد البرعي، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة، وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع على الأوراق، لافتا لرفض مجلس القضاء الأعلى تلك المقترحات.
وأشار البرعي في تصريحات لمصراوي إلى أن العدالة الناجزة، لا تتحقق بسرعة الحكم في القضايا، ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي تكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه، وألا تصطدم بحق الدفاع على الإطلاق.
على الجانب الآخر، يقول المستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تعديل تلك المادة، يحقق العدالة الناجزة، ولا يعد إخلالا بحق المتهمين، لأن دفاع المتهم قد يطلب 15 شاهدا مما يطيل من عمر التقاضي، وأن المحكمة قد تكون عقيدتها بعد الاستماع لعدد معين من الشهود حول الواقعة.
وأوضح سليمان، أن التعديل الأخير بأن يكون سماع الشهود جوازيا للمحكمة، يكفل حق المتهمة في محاكمة عادلة ناجزة، حيث سرعة الفصل في القضايا وحماية للمتهمين من طول الحبس الاحتياطي خلال نظر المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.