انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    تشريعية النواب: 140 ألفا من مستأجري الإيجار القديم تقدموا للحصول على سكن بديل    نائب بوتين: اتفاق روسي أمريكي على أن وقف إطلاق النار المؤقت يطيل أمد الحرب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    ترامب: محادثات موسكو وكييف تقترب من الحسم واتفاق أمني جاد قريبًا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    بعد وداع كأس مصر، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على لاعبي الفريق    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع تعديل «المادة 277 إجراءات».. قصة الخلاف بين مجلس الدولة والزند
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 02 - 2016

قسم التشريع أصر على حماية حق المتهمين في استدعاء الشهود.. ووزير العدل أراد تقييده ب"سلطة المحكمة"

شهدت الساعات الماضية تصاعداً في حدة الخلاف بين مجلس الدولة من جهة، ووزير العدل المستشار أحمد الزند من جهة أخرى، على خلفية تصريحات الزند في حواره مع الإعلامي أحمد موسى الأسبوع الماضي التي انتقد فيها قسم التشريع بمجلس الدولة لرفضه مشروع قانون جواز الاستغناء عن سماع الشهود.
وتروي "الشروق" في السطور التالية تفاصيل الخلاف بين قسم التشريع والزند حول هذا المشروع.
(المحاولة الأولى)
البداية.. كانت بظهور مشروع قانون في مارس 2015 يجيز للمحاكم الاستغناء عن سماع الشهود، بدعوى الإسراع في تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما أثار غضب المحامين والمراقبين في الأوساط القانونية والقضائية، لتناقضه صراحة مع مواد الدستور التي تكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه، وتكفل لمحاميه المشاركة مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
وتمثل هذا المشروع في إدخال تعديل على المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للخصوم (النيابة أو المتهم ودفاعه) طلب استدعاء الشهود.
وكان التعديل يمنح المحكمة وحدها الحق في طلب تكليف الشهود بالحضور.
بالإضافة إلى تعديل للمادة 289 بأن تمنح المحكمة الحق في أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الإستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، دون أخذ رأي المتهم والمدافع عنه، حيث يشترط النص القائم للمادة قبولهم ذلك.
وبالفعل رفض قسم التشريع المشروع في الشهر نفسه، لتصادمه مع المبادئ الدستورية والقضائية المستقرة.
(المحاولة الثانية)
وفي ديسمبر الماضي، أعاد وزير العدل أحمد الزند صياغة المشروع مرة أخرى، فأرسله مجلس الوزراء إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مرة ثانية.
وعقد قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان جلستين للمداولة في هذه المسألة.
فتبين أنه يهدف لجعل أمر استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 بناء على طلب الخصوم، لكنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
فالمشروع ينص على "إضافة فقرة ثانية إلى المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية نصها: مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بشهاداتهم، وتقرر المحكمة ما تراه لازماً لسماع من ترى لزوم سماع شهادته".
ويتضح هنا أن المشروع الجديد حاول التغلب على عيوب المشروع القديم، فأعاد للخصوم حق استدعاء الشهود، لكنه وضع عراقيل عديدة في وجههم لإتمام ذلك، كما أنه منح المحكمة الحق في الاستغناء عن سماع من لا تشاء من الشهود".
(قسم التشريع يرفض مجدداً)
درس قسم التشريع أحكام المادتين 96 و97 من الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، فتأكد من أن المشروع به شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم ومجابهتهم دون قيود.
واستند القسم إلى أن المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ عام 1997 مفاده أن "ضمان الحق في محاكمة عادلة منصفة يفترض ارتباطها بالوسائل القانونية السليمة الموضوعية منها والإجرائية... وأن الدقيقة التي يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لا يجوز الإخلال بها... ولا يفرط في تلك الوسائل الإلزامية التي يتمكن على ضوئها المتهم من استدعاء شهوده ونقض أقوال شهود الاتهام بعد مجابهتها".
كما استند القسم إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية أيضاً عام 1998 أكد أنه "لا يتصور أن يكون الدفاع فعالاً بغير مهلة معقولة لإعداده... ولا بحرمانه من الوسائل الإلزامية التي يؤمِّن بها مثول شهود لمصلحته ينتقيهم وفق اختياره، دون قيد أياً كان موقعهم".
وشدد القسم على أن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام "يكون مهدداً باحتمال القضاء بعدم دستوريته".
وانتهى قسم التشريع في مذكرته التي أرسلها لمجلس الوزراء إلى "إعادة مشروع القانون" في ضوء الملاحظات السابق ذكرها.

اقرا ايضا :
بيان شديد اللهجة من مجلس الدولة ضد «الزند»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.