بعد الحكم ببراءة عدد من المحبوسين احتياطيا وقضائهم فترة حبس امتدت لسنوات، الأمر الذى أثار الحديث عن مسألة تعويضهم ماديًا ومعنويًا، خاصة أنه يتم تجهيز قانون الإجراءات الجنائية الجديد للمناقشة فى البرلمان، والذى يتضمن تقصير مدد التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، والثانى إجراءات الحبس الاحتياطى وشروطه ومدته، إضافة إلى تعويض المتضررين منه التزامًا بالنص 54 من الدستور. ولما كان الحبس الاحتياطى للأشخاص يترتب عليه أضرار بالغة عليهم، وعلى أسرهم حال توقف أعمالهم ببصفتهم العائلين لها كذلك الإضرار بسمعتهم، توجب على الحكومة دفع التعويص الملائم لما لحق بهم من أضرار . وهو ما أكد عليه الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، والتى تشارك فى إعداد مشروع الحكومة الخاص بالإجراءات الجنائية، بأنه تم بالفعل مناقشة عدد من المقترحات فى هذا الشأن، قائلا: "التعويض الأدبى غير كافٍ لذلك اقترحنا ضرورة تعويض أدبي بالنشر مرتين وليست مرة واحدة فى جريدتين الأوسع انتشار، بالإضافة إلى تعويض مادى مرضى وعادل عن سنوات اقتطعت من عمره وحريته بالخطأ". وأوضح "فوزى"، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أنه تم اقتراح خلال المناقشات إنشاء صندوق بوزارة العدل تحدد مواره ومن بينها التبرعات لتعويض ضحايا الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن التعويض يعنى تقديرًا للشخص ومحاولة لمحو الأضرار المعنوية والمادية التى لحقت به من الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن الدستور ترك للمشروع تنظيم كل ما يتعلق بالحبس الاحتياطى سواء كان ذلك بتعديل الإجراءات الجنائية أو قانون خاص منفصل. ومن جانبه أكد الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، أنه بأمر الدستور والذى يتضمن 3 مواد تلزم الدولة بدفع التعويض اللازم لكل من تضرر بسبب حبسه احتياطيًا ثم تبين برائته أو الإفراج عنهم ، مشددًا على ضرورة تحديد التعويض اللازم الذى يحترم حياة المواطن وآدميته. وأوضح "عبد النبى"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المواد التى جاءت فى الدستور وتلزم الدولة بالتعويض فى مثل هذه الحالات تتمثل في الآتى، المادة 54 الفقرة رقم 6، والتي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. كذلك المادة 99، والتي تنص على ان كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. وأخيرًا المادة 241، والتي تنص على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، مختتمًا حديثه بأنه بحكم المواد الثلاث السابقة فإن الدولة ملزمة بشكل قاطع وجازم بتعويض هؤلاء التعويض المناسب.