محاولة قبل الغزو، إدارة ترامب تجتمع بمبعوثي الدنمارك وجرينلاند في البيت الأبيض    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    جوتيريش يأسف لانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون لجان فض المنازعات
نشر في المصريون يوم 20 - 02 - 2017

أن ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، هو أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون،
"النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة "
وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذي تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته , ولم يفرضه المشرع عبثاً ,
وإنما أوجبه وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . لرغبة قصدها وغاية أرادها , تتمثل في تحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلى أصحابها , من خلال أداة سهلة , وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء , إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ,
ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به , وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها
وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون ".
أنه لا يُدرج للجان فض المنازعات بند بالموازنة العامة، وإنما تُخصص لها منحة من مشروع دعم إدارة العدالة الموقع في 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية. قد منح مصر منحة 500 مليون لإنشاء لجان توفيق المنازعات تتم وفقا لمنحة
وكلنا متفقين على إن اللجان في صورتها الحالية معوقة للعدالة وليس منجزة له ولكن من اجل المحافظة على المنحة التي تبلغ 500 مليون ويذهب منه 70 مليون للجان والباقي للموازنة، واقترح تعديل وهو"إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوما يلجا مقدم الطلب للقضاء".وإذا تم عدم الموافقة سوف نحرم الخزانة من نصف مليار جنيه هي قيمة المنحة يجب أن يتم تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
"تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك".
ولقد عرف التشريع المصري العديد من اللجان القضائية والإدارية منذ منتصف القرن العشرين تقريبا ، منها لجنة تسوية الديون العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 ، ولجان تقدير التعويض عن الاستيلاء المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين ، واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ، لجان مصادرة أموال أسرة محمد علي المنصوص بالقانون رقم 598 لسنة 1953 ، لجان الفصل في معارضات نزع الملكية المنصوص عليه بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، ولجان فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين المنصوص عليها بالقانون رقم 222 لسنة 1955 ، ولجان التقييم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 117 ، 118 لسنة 1961 ، ولجان تقدير القيمة الايجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1962 .
** وقد توالت التشريعات بإنشاء العديد من اللجان لفض المنازعات ونظر التظلمات وإجراء التصالحات ، وكان لهذه اللجان دور ملموس في إنهاء الكثير من المنازعات دون طرحها علي المحاكم.
** ومما هو جدير الذكر أن العديد من الدول قد سبقتنا في الأخذ بنظام لجان التوفيق لما فيه من فائدة للمتقاضين والقضاة ، فأخذ به النظام الأمريكي في قانون إصلاح العدالة عام 1990 ، كما توسع التشريع الفرنسي في عام 1995 في نظام التوفيق والوساطة ، وهو مطبق أيضا في بعض الدول الأوربية وفي النرويج والهند ودولة الإمارات وغيرها . وهذا النظام يستلهم مبادئه من قواعد " حقوق الإنسان "وما يتفرغ عنها من ضمان حق الدفاع باعتبار أن تحقيق العدالة الناجزة – التي تصل بها الحقوق إلى أصحابها في سهولة ويسر – هي محور تركيز الدول إعلاء لقيمة العدالة التوفيقية بمردودها الاقتصادي الذي يتمثل في سرعة إنهاء المنازعات طواعية .
** والآن نستعرض أهم ما تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات من حيث تشكيل اللجان واختصاصها ومدي سلطتها في نظر الطلب وإصدار التوصية .
وإذ كان نص المادة الحادية عشرة قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولا، وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخيا تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء
وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها،
** أولا : تشكيل لجان فض المنازعات :
** تنص المادة الثانية من القانون علي أن " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار علي الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام علي الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الأخر في النزاع أو من ينوب عنه ..............."
ووفقا لهذا النص فانه لجنة فض المنازعات تشكل بقرار من وزير العدل من أحد المستشارين رئيسا وعضوية ممثل الجهة الإدارية والطرف الأخر في النزاع وذلك على النحو التالي :
أ‌) رئيس اللجنة : وهو بدرجة مستشار على الأقل من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ويتم اختياره من الجداول المعدة لهذا الغرض بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ويجوز عند الضرورة ان تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
ب‌) ممثل الجهة الإدارية : وهو عضو في اللجنة تختاره السلطة المختصة في الجهة المشكلة فيها اللجنة ولاتقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها ، وهو يشترك فى المداولات .
ج) الطرف الأخر في النزاع : وهو ينضم إلى عضوية اللجنة سواء بشخصه او بمن ينوب عنه بموجب توكيل رسمي ، وهو أيضا يشترك في المداولات .
د) الأمانة الفنية للجنة : وهى تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى سواء الحاليين او السابقين وتباشر إمساك الجداول ودفاتر القيد وأمانة سر جلسات اللجان .
** ووفقا لحكم المادة الثامنة من القانون لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا ألا بحضور جميع أعضائها والاكان انعقادها باطلا . وتصدر اللجنة توصيتها بأغلبية أراء أعضائها ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . وتكون مداولاتها سرية للوصول إلى التوصية التي تنال رضا طرفي النزاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.