انتخابات النواب 2025.. تفاوت الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية تتصدر المشهد    ناخبون يتوجهون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى البحيرة    إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة إلى جانب المرأة وكبار السن    سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية بعد هبوط محدود    التعامل ب البيتكوين.. المزايا والمخاطر!    ما هو قانون قيصر المفروض على سوريا من قبل أمريكا؟ اعرف التفاصيل    هل تحاكم السلطة الرابعة الجيش الإسرائيلي؟    وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تحقيق 24 ميدالية في دورة التضامن الإسلامي    الأرصاد تحذر : طقس سيئ الخميس وأمطار غزيرة ورعدية    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لبرنامج أفلام العروض الخاصة    مدينة الشيخ زايد.. الشيخوخة ليست ببعيد !!!    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول أيام الصناعة الكامل في دورته ال46    محافظ المنيا مشيدا بالناخبين: حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى    انطلاق ورش مهرجان القاهرة للطفل العربي في يومه الأول (تفاصيل)    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    الحزن يخيم على أهالي حلايب وشلاتين بعد وفاة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    فريق طبي بمستشفى العلمين ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد اختراق سيخ حديدي لفكه    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    «متبقيات المبيدات»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة خلال أكتوبر الماضي لخدمة الصادرات الزراعية    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    ضمن «صحح مفاهيمك».. «أوقاف أسيوط» تنظم ندوة حول «خطورة الرشوة» ب«الجامعة التكنولوجية»    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    الحكومة توافق على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمنطقة أثر النبي بالقاهرة    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون لجان فض المنازعات
نشر في المصريون يوم 20 - 02 - 2017

أن ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، هو أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون،
"النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة "
وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذي تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته , ولم يفرضه المشرع عبثاً ,
وإنما أوجبه وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . لرغبة قصدها وغاية أرادها , تتمثل في تحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلى أصحابها , من خلال أداة سهلة , وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء , إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ,
ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به , وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها
وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون ".
أنه لا يُدرج للجان فض المنازعات بند بالموازنة العامة، وإنما تُخصص لها منحة من مشروع دعم إدارة العدالة الموقع في 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية. قد منح مصر منحة 500 مليون لإنشاء لجان توفيق المنازعات تتم وفقا لمنحة
وكلنا متفقين على إن اللجان في صورتها الحالية معوقة للعدالة وليس منجزة له ولكن من اجل المحافظة على المنحة التي تبلغ 500 مليون ويذهب منه 70 مليون للجان والباقي للموازنة، واقترح تعديل وهو"إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوما يلجا مقدم الطلب للقضاء".وإذا تم عدم الموافقة سوف نحرم الخزانة من نصف مليار جنيه هي قيمة المنحة يجب أن يتم تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
"تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك".
ولقد عرف التشريع المصري العديد من اللجان القضائية والإدارية منذ منتصف القرن العشرين تقريبا ، منها لجنة تسوية الديون العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 ، ولجان تقدير التعويض عن الاستيلاء المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين ، واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ، لجان مصادرة أموال أسرة محمد علي المنصوص بالقانون رقم 598 لسنة 1953 ، لجان الفصل في معارضات نزع الملكية المنصوص عليه بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، ولجان فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين المنصوص عليها بالقانون رقم 222 لسنة 1955 ، ولجان التقييم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 117 ، 118 لسنة 1961 ، ولجان تقدير القيمة الايجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1962 .
** وقد توالت التشريعات بإنشاء العديد من اللجان لفض المنازعات ونظر التظلمات وإجراء التصالحات ، وكان لهذه اللجان دور ملموس في إنهاء الكثير من المنازعات دون طرحها علي المحاكم.
** ومما هو جدير الذكر أن العديد من الدول قد سبقتنا في الأخذ بنظام لجان التوفيق لما فيه من فائدة للمتقاضين والقضاة ، فأخذ به النظام الأمريكي في قانون إصلاح العدالة عام 1990 ، كما توسع التشريع الفرنسي في عام 1995 في نظام التوفيق والوساطة ، وهو مطبق أيضا في بعض الدول الأوربية وفي النرويج والهند ودولة الإمارات وغيرها . وهذا النظام يستلهم مبادئه من قواعد " حقوق الإنسان "وما يتفرغ عنها من ضمان حق الدفاع باعتبار أن تحقيق العدالة الناجزة – التي تصل بها الحقوق إلى أصحابها في سهولة ويسر – هي محور تركيز الدول إعلاء لقيمة العدالة التوفيقية بمردودها الاقتصادي الذي يتمثل في سرعة إنهاء المنازعات طواعية .
** والآن نستعرض أهم ما تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات من حيث تشكيل اللجان واختصاصها ومدي سلطتها في نظر الطلب وإصدار التوصية .
وإذ كان نص المادة الحادية عشرة قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولا، وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخيا تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء
وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها،
** أولا : تشكيل لجان فض المنازعات :
** تنص المادة الثانية من القانون علي أن " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار علي الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام علي الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الأخر في النزاع أو من ينوب عنه ..............."
ووفقا لهذا النص فانه لجنة فض المنازعات تشكل بقرار من وزير العدل من أحد المستشارين رئيسا وعضوية ممثل الجهة الإدارية والطرف الأخر في النزاع وذلك على النحو التالي :
أ‌) رئيس اللجنة : وهو بدرجة مستشار على الأقل من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ويتم اختياره من الجداول المعدة لهذا الغرض بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ويجوز عند الضرورة ان تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
ب‌) ممثل الجهة الإدارية : وهو عضو في اللجنة تختاره السلطة المختصة في الجهة المشكلة فيها اللجنة ولاتقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها ، وهو يشترك فى المداولات .
ج) الطرف الأخر في النزاع : وهو ينضم إلى عضوية اللجنة سواء بشخصه او بمن ينوب عنه بموجب توكيل رسمي ، وهو أيضا يشترك في المداولات .
د) الأمانة الفنية للجنة : وهى تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى سواء الحاليين او السابقين وتباشر إمساك الجداول ودفاتر القيد وأمانة سر جلسات اللجان .
** ووفقا لحكم المادة الثامنة من القانون لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا ألا بحضور جميع أعضائها والاكان انعقادها باطلا . وتصدر اللجنة توصيتها بأغلبية أراء أعضائها ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . وتكون مداولاتها سرية للوصول إلى التوصية التي تنال رضا طرفي النزاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.