قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. زيادة ضمانات المتهمين في القضايا الجنائية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    موقف التقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم    "الزراعة التعاقدية" تُطلق مبادرة للتوسع في المحاصيل الزيتية بالفيوم    من سيد القطاع إلى عبء سياسي.. إسرائيل تفقد السيطرة على مستقبل غزة    برلمانيات العراق.. المشاركة 56.11% ونتائج أولية مساء الأربعاء    لجنة تفتيش من مديرية الشباب والرياضة تتواجد في الزمالك    شوبير يحذر: أزمة مواعيد تهدد مباريات الدوري المصري    بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس    وزير الثقافة يهنئ النحات عصام درويش بفوزه بجائزة السلطان قابوس    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    "مشهد انتخابي غير مسبوق".. المصريون يحتشدون أمام اللجان ويكتبون فصلاً جديدًا في تاريخ المشاركة السياسية    نائب وزير الإسكان يشدد على الالتزام بمعايير وقوانين المياه المعالجة    سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    يعاني منه 80 مليون شخص، الصحة العالمية تكشف علاقة مصر بمرض خطير يصيب بالعمى    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وكيل الأزهر في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين: الأزهر سيظل بيتا جامعا لأبناء الأمة من شتى بقاع الأرض    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    نقيب العاملين بالسياحة: لمس الآثار إتلاف يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «التعليم» توجه المديريات بحصر التلاميذ الضعاف في 3 مواد بالمدارس 2025-2026    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    معلومات الوزراء: أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن فى العالم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون لجان فض المنازعات
نشر في المصريون يوم 20 - 02 - 2017

أن ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، هو أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون،
"النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة "
وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذي تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته , ولم يفرضه المشرع عبثاً ,
وإنما أوجبه وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . لرغبة قصدها وغاية أرادها , تتمثل في تحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلى أصحابها , من خلال أداة سهلة , وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء , إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ,
ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به , وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها
وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون ".
أنه لا يُدرج للجان فض المنازعات بند بالموازنة العامة، وإنما تُخصص لها منحة من مشروع دعم إدارة العدالة الموقع في 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية. قد منح مصر منحة 500 مليون لإنشاء لجان توفيق المنازعات تتم وفقا لمنحة
وكلنا متفقين على إن اللجان في صورتها الحالية معوقة للعدالة وليس منجزة له ولكن من اجل المحافظة على المنحة التي تبلغ 500 مليون ويذهب منه 70 مليون للجان والباقي للموازنة، واقترح تعديل وهو"إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوما يلجا مقدم الطلب للقضاء".وإذا تم عدم الموافقة سوف نحرم الخزانة من نصف مليار جنيه هي قيمة المنحة يجب أن يتم تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
"تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك".
ولقد عرف التشريع المصري العديد من اللجان القضائية والإدارية منذ منتصف القرن العشرين تقريبا ، منها لجنة تسوية الديون العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 ، ولجان تقدير التعويض عن الاستيلاء المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين ، واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ، لجان مصادرة أموال أسرة محمد علي المنصوص بالقانون رقم 598 لسنة 1953 ، لجان الفصل في معارضات نزع الملكية المنصوص عليه بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، ولجان فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين المنصوص عليها بالقانون رقم 222 لسنة 1955 ، ولجان التقييم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 117 ، 118 لسنة 1961 ، ولجان تقدير القيمة الايجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1962 .
** وقد توالت التشريعات بإنشاء العديد من اللجان لفض المنازعات ونظر التظلمات وإجراء التصالحات ، وكان لهذه اللجان دور ملموس في إنهاء الكثير من المنازعات دون طرحها علي المحاكم.
** ومما هو جدير الذكر أن العديد من الدول قد سبقتنا في الأخذ بنظام لجان التوفيق لما فيه من فائدة للمتقاضين والقضاة ، فأخذ به النظام الأمريكي في قانون إصلاح العدالة عام 1990 ، كما توسع التشريع الفرنسي في عام 1995 في نظام التوفيق والوساطة ، وهو مطبق أيضا في بعض الدول الأوربية وفي النرويج والهند ودولة الإمارات وغيرها . وهذا النظام يستلهم مبادئه من قواعد " حقوق الإنسان "وما يتفرغ عنها من ضمان حق الدفاع باعتبار أن تحقيق العدالة الناجزة – التي تصل بها الحقوق إلى أصحابها في سهولة ويسر – هي محور تركيز الدول إعلاء لقيمة العدالة التوفيقية بمردودها الاقتصادي الذي يتمثل في سرعة إنهاء المنازعات طواعية .
** والآن نستعرض أهم ما تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات من حيث تشكيل اللجان واختصاصها ومدي سلطتها في نظر الطلب وإصدار التوصية .
وإذ كان نص المادة الحادية عشرة قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولا، وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخيا تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء
وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها،
** أولا : تشكيل لجان فض المنازعات :
** تنص المادة الثانية من القانون علي أن " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار علي الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام علي الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الأخر في النزاع أو من ينوب عنه ..............."
ووفقا لهذا النص فانه لجنة فض المنازعات تشكل بقرار من وزير العدل من أحد المستشارين رئيسا وعضوية ممثل الجهة الإدارية والطرف الأخر في النزاع وذلك على النحو التالي :
أ‌) رئيس اللجنة : وهو بدرجة مستشار على الأقل من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ويتم اختياره من الجداول المعدة لهذا الغرض بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ويجوز عند الضرورة ان تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
ب‌) ممثل الجهة الإدارية : وهو عضو في اللجنة تختاره السلطة المختصة في الجهة المشكلة فيها اللجنة ولاتقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها ، وهو يشترك فى المداولات .
ج) الطرف الأخر في النزاع : وهو ينضم إلى عضوية اللجنة سواء بشخصه او بمن ينوب عنه بموجب توكيل رسمي ، وهو أيضا يشترك في المداولات .
د) الأمانة الفنية للجنة : وهى تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى سواء الحاليين او السابقين وتباشر إمساك الجداول ودفاتر القيد وأمانة سر جلسات اللجان .
** ووفقا لحكم المادة الثامنة من القانون لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا ألا بحضور جميع أعضائها والاكان انعقادها باطلا . وتصدر اللجنة توصيتها بأغلبية أراء أعضائها ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . وتكون مداولاتها سرية للوصول إلى التوصية التي تنال رضا طرفي النزاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.