وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011. وقال عبد الرحيم /ان هذا الاقتراح بمشروع قانون سيتفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا لمجرد انهم قالوا /لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة/.. وانه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد ان الاوان لانصاف ضحايا النظام الذى ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى انهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعا وقدمهم الى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها اى ضمانة من ضمانات العدالة. واضاف /انه لذلك كان لبرلمان الثورة ان يفتح الباب امام كل من اضطهد فى العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع السياسى المصرى متمثلا فى برلمانه اعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها /الحرية والعدالة والكرامة الانسانية/. وايده زميله فى الحزب النائب جابر الجهلان.. وتابع /ان نظام مبارك سجن العديد ظلما ومنهم من يرتدى البدلة الحمراء فى انتظار الاعدام ويجب اقرار هذا الاقتراح حتى تتحقق لهم العدالة التى افتقدوها فى السابق/..واستطرد / هؤلاء كان يدعون على مبارك فعلى من سيدعون الان اذا تاخر اصدار هذا المشروع/.. واهاب بالبرلمان ان ينظر لهؤلاء بعين الرحمة. ونص الاقتراح على ان يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها احكام ام لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011. وتاخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة اخرى اقترنت بها او تقدمتها او تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة او ايوائهم او اخفاء ادلة الجريمة ويدخل فى نطاق العفو الشامل ايضا كافة الافعال والاقوال التى حدثت بغضر السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011. ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 الى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمى. وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق او امام المحاكم المختلفة ومن اول الشهر التالى لتاريخ اعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن اغفل ادراج اسمه بغير حق ان يتظلم منه الى النائب العام وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التى يقيم بدائرتها. ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم او الاحالة فى حالة الرفض الى احدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الاوراق وسماع اقوال النيابة العامة والمتظلم اوالمدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الاحالة لها. وقررت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح فى اجتماعها الاسبوع القادم لضبط الصياغة واعطاء الحكومة فرصة ايضا لتقديم صياغة اخرى.