ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، المواد المنظمة لتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة، وذلك فى وجود ممثلى وزارة البترول والشركات العاملة فى القطاع. وشهدت المادة (13) أولى مواد الفصل الخاص بتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، جدلاً حول وضع حد أقصى للرسوم التى يحصل عليها الجهاز لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز، ففى الوقت أكد ممثلو وزارة البترول ضرورة الإبقاء على الحد الأقصى للرسوم لعدم المخالفة الدستورية، رأت اللجنة إلغاء ما ورد بمشروع القانون من وضع حد أقصى قدرة 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأميركى لكل متر مكعب تدفع بالجنيه المصرى وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة، انتهى الأمر بتأجيل حسم المادة لحين الوقوف على الوضع الدستورى. وقال عبد الرحمن البنا، مدير عام مساعد بالإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، إنه من المصلحة إزالة الحد الأقصى إلا أن مجلس الدولة يتمسك بوضعه انطلاقاً من مبدأ دستورى، فعلق طلعت السويدى رئيس اللجنة، لسنا ضد وضع الحد الاقصى فى حد ذاته إنما الرقم المذكور بمشروع القانون يجب تعديله. وعقبت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن مشروع القانون عند إعداده بالوزارة لم يكن به "حد أقصى" لكن تم الضغط لوضعه، لذا تم النص على هذا الحد الأقصى وفقا لما ورد بالمشروع المحال، إلا أن الجهاز لن يطالب به، لاسيما وإننا نتحدث عن تشجيع الإنتاج والاستثمار وبالتالى لن نكبلهم بتكلفة الرخصة ولن يكون هناك مغالاة فى الأسعار. واتفقت اللجنة مع ممثلى وزارة البترول والمجتمع المدنى على تعديل المادة 14 بالحذف والإضافة، لتنص على: "يقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، مرفقا بما يفيد سداد المقرر وقيمة التأمين والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية ومصدر الغاز، ويجب البت فى الطلب خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفى حالة رفض الطلب او تأجيل البت فسه يجب أن يكون القرار مسببا. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه وقواعد تحديد قيمة التأمين وبيانات الطلب والمستندات الموافقة له، وشروط الحصول على الترخيص أو تجديده".