بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي. وينص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص حال حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة -بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات التجارية.