تنشر "المصريون" حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات ورثة المستشار المتوفى وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجاتهما وأولادهما القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية الرشوة. أصدر الحكم الدائرة التاسعة بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي السيد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس. وجاءت الحيثيات "أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذي قررت النيابة العامة بوفاته وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا؛ حيث إن الوقائع مستخلصة من اطلاع المحكمة على التحقيقات فى القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدي أبو سعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات. وأضافت المحكمة في حيثياتها "حيث إنه ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين فى تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذي جعل المستشار النائب العام يصدر قرار المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي و1 يناير 2017. وتابعت الحيثيات "كان هذا الأمر أمرًا وقت بالمنع من التصرف فى أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل فى الدعوى والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة مما ترى مع المحكمة تأييد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر" أ " و208 مكرر "د "من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت المحكمة، إذا طلبت النيابة فى الجلسات بتأيد أمر المنع من التصرف فى أموالهم واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين حيث أقر المتمان الثاني والثالث بالاتهام المسند لكلا منهما ولم يعترض أى من المتهمين على قرار المنع من التصرف. وأضافت الحيثيات بعدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة وهذا وفقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التامين الاجتماعى.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى شرح وقائع الدعوى واعترف المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أننا نتحفظ عن ذكرها، التزامًا لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.