انتقد محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري اليوم، الأحد، فكرة ترشيح الأمن، أعضاء مجلس حقوق الإنسان الجديد، على أن يكون مهمة المجلس مراقبة أداء الأمن. وقال فرحات، عبر "فيس بوك"، إنه "قيل لي ولم أصدق: الأمن هو الذي يرشح أعضاء مجلس حقوق الإنسان الجديد، ومهمة المجلس مراقبة أداء الأمن، ينفع الكلام ده ولو في كوريا الشمالية!". وشرعت الحكومة في الأيام الماضية، في إعداد مشروع لقانون حقوق الإنسان من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أعدته وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب. ونصت التعديلات التي طرأت عليه: وتنص المادة الأولى من القانون على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. أما المادة الثانية فتشير إلى أنه يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. وشهدت المادة الثالثة بعض التعديلات في إطار المهام التي مخول للمجلس القيام بها ، فضلا عن ما شهدته المادة السابعة من تعديلات تكفل لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلي المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها، ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأي حاجة إلي ذلك . وتضمنت المادة التاسعة أن يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس. ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحه. ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه. "رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو أناء غيابة. ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائية لمهامه" وكان التعديل الذى اجري على المادة العاشرة من القانون. وشمل التغيير الذي طرأ على المادة الحادية عشر أن تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، أما المادة الثانية عشر فتحدثت على أن أموال المجلس تعد أموال عامة مع تحديد أبرز مكوناتها . وتنص المادة الثالثة عشرة على أن يضع المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه و ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.