رسالة من الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2025    رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الجيش السوداني يوجه ضربة قوية ل الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي    اليوم.. حسم موقف ثلاثي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل    عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار عقار من 4 طوابق في منطقة اللبان بالإسكندرية    ذكرى وفاة ليلى مراد.. اسمها الحقيقي وثنائيتها الفنية مع أنور وجدي    أمين «الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير الصحة يتلقى تقريرًا ميدانيًا عن 46 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون "نقابة الإعلاميين"
نشر في المصريون يوم 14 - 12 - 2016

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المسائية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون نقابة الإعلاميين المقدم من الحكومة بعد مناقشات موسعة استمرت أكثر من خمس ساعات والمكون من 89 مادة، على أن يأخذ القرار النهائي عليه خلال الجلسات القادمة.
ووافق المجلس على المادة، الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، الخاصة بتعريفات المهنة.
تتولى النقابة الاختصاصات الآتية:
1 - رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
2 - وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامى وفى ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة، التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.
3 - توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
4 - حماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقاً للقواعد فى هذا الشأن.
5 - وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام.
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون الإعلاميين.
وتنص المادة على:
المادة الثانية: تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها، وتتمتع النقابة الاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
ولا يجوز ممارسة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى أو من حصل على تصريح مؤقت وفقا لهذا القانون.
كما وافق البرلمان على تعديل المادة الثانية من مشروع قانون نقابة الإعلاميين الخاصة بقرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة تأسيس نقابة الإعلاميين بزيادة أعضائها من 7 إلى 11 عضوًا.
وتنص المادة الثانية بعد التعديل على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميا من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو مجلس نقابة للإعلاميين.
وكانت المناقشات حول هذه المادة شهدت بعض المقترحات بالسماح لأعضاء هذه اللجنة بالحق فى الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة الإعلاميين خوفا من شبهة عدم الدستورية بسبب منع هؤلاء من ممارسة كامل حقوقهم على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين جميعهم فى الحقوق والواجبات.
ولكن رفض الاقتراح، وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "الحكمة من هذه الفقرة هى إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يشوبها عدم دستورية، خاصة أن المنع لفترة مؤقتة".
كما وافق المجلس على المادة (7) من مشروع قانون نقابة الإعلاميين والخاصة باشتراطات العضوية بالنقابة.
وتنص المادة (7) على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى:
1 أن يكون مصرياً
2 أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
3 أن يكون حاصلاً على مؤهل عال
4 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
5 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، والتى تنظم إجراءات تأسيس النقابة.
وينص القانون على:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من (11) إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.
المادة الثالثة: تباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى إدارة أعمال النقابة مؤقتًا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر.
المادة الرابعة: تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى مؤقت، ينشر فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة الخامسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء علي اقتراح لجنة التأسيس.
المادة السادسة: يتعين على من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.
المادة السابعة: تُصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.
المادة الثامنة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وافق البرلمان ، على المادة السادسة التى تنص على قواعد وأحكام ميثاق الشرف الإعلامى.
وجاءت كالاتى:
يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى، مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى وتضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:
1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات.
2. الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.
3.كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الاجتزاء.
4.احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.
5.التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
واقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إضافة كلمة "أو نشر" بعد تبنى خطاب يحض على الكراهية، موضحاً: "من الممكن أن يتبنى شخص هذا الخطاب دون أن ينشره" ووافق عليه المجلس.
وافق البرلمان، على نص المادة 12 ، بعد تعديل لجنة الثقافة
وتنص المادة على: ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.
ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.
وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد واجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالت الغاءه والرسم المقرر بما لا يجاوز 10 الاف جنيه.
وأجرى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تصويتاً، وجاءت الموافقة على حذف عبارة " متصلة ".
وكان مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم قد وافق، على مشروع قانون نقابة الإعلاميين، المقدم من الحكومة، بواقع 89 مادة فى 8 فصول، من حيث المبدأ.
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال
أن يكون محمود السيرة حسن السلوك
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلأيه اعتباره.
ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.