وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المسائية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون نقابة الإعلاميين المقدم من الحكومة بعد مناقشات موسعة استمرت أكثر من خمس ساعات والمكون من 89 مادة، على أن يأخذ القرار النهائي عليه خلال الجلسات القادمة. ووافق المجلس على المادة، الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، الخاصة بتعريفات المهنة. تتولى النقابة الاختصاصات الآتية: 1 - رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم. 2 - وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامى وفى ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة، التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة. 3 - توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. 4 - حماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقاً للقواعد فى هذا الشأن. 5 - وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام. كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون الإعلاميين. وتنص المادة على: المادة الثانية: تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها، وتتمتع النقابة الاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها. ولا يجوز ممارسة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى أو من حصل على تصريح مؤقت وفقا لهذا القانون. كما وافق البرلمان على تعديل المادة الثانية من مشروع قانون نقابة الإعلاميين الخاصة بقرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة تأسيس نقابة الإعلاميين بزيادة أعضائها من 7 إلى 11 عضوًا. وتنص المادة الثانية بعد التعديل على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميا من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو مجلس نقابة للإعلاميين. وكانت المناقشات حول هذه المادة شهدت بعض المقترحات بالسماح لأعضاء هذه اللجنة بالحق فى الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة الإعلاميين خوفا من شبهة عدم الدستورية بسبب منع هؤلاء من ممارسة كامل حقوقهم على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين جميعهم فى الحقوق والواجبات. ولكن رفض الاقتراح، وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "الحكمة من هذه الفقرة هى إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يشوبها عدم دستورية، خاصة أن المنع لفترة مؤقتة". كما وافق المجلس على المادة (7) من مشروع قانون نقابة الإعلاميين والخاصة باشتراطات العضوية بالنقابة. وتنص المادة (7) على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى: 1 أن يكون مصرياً 2 أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة 3 أن يكون حاصلاً على مؤهل عال 4 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 5 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره. 6 ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى. ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، والتى تنظم إجراءات تأسيس النقابة. وينص القانون على: المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من (11) إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين. المادة الثالثة: تباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى إدارة أعمال النقابة مؤقتًا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر. المادة الرابعة: تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى مؤقت، ينشر فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. المادة الخامسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء علي اقتراح لجنة التأسيس. المادة السادسة: يتعين على من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق. المادة السابعة: تُصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية. المادة الثامنة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وافق البرلمان ، على المادة السادسة التى تنص على قواعد وأحكام ميثاق الشرف الإعلامى. وجاءت كالاتى: يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى، مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى وتضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية: 1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات. 2. الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية. 3.كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الاجتزاء. 4.احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى. 5.التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع. واقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إضافة كلمة "أو نشر" بعد تبنى خطاب يحض على الكراهية، موضحاً: "من الممكن أن يتبنى شخص هذا الخطاب دون أن ينشره" ووافق عليه المجلس. وافق البرلمان، على نص المادة 12 ، بعد تعديل لجنة الثقافة وتنص المادة على: ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة. ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح. وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد واجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالت الغاءه والرسم المقرر بما لا يجاوز 10 الاف جنيه. وأجرى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تصويتاً، وجاءت الموافقة على حذف عبارة " متصلة ". وكان مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم قد وافق، على مشروع قانون نقابة الإعلاميين، المقدم من الحكومة، بواقع 89 مادة فى 8 فصول، من حيث المبدأ. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة أن يكون حاصلاً على مؤهل عال أن يكون محمود السيرة حسن السلوك ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلأيه اعتباره. ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.