"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قانون ''الإعلاميين'' الجديد.. من هو الإعلامي والصحفي وموقف الجامع بين مهنتين؟
نشر في مصراوي يوم 23 - 12 - 2016

منذ أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون نقابة الإعلاميين، في جلسته العامة الإثنين الماضي، وهناك حالة من الغموض في عدد من مواد القانون، التي فك طلاسمها حمدي الكنيسي، الإعلامي ورئيس نقابة الإعلاميين –تحت التأسيس-.
كان السؤال الأول الذي طرحه "مصراوي" على الكنيسي، متعلق بأوضاع الصحفيين العاملين في إعداد البرامج التلفزيونية، ورؤساء التحرير مقدمي البرامج، فقال: "الصحفي أو الرياضي أو الطبيب أو الطباخ أو أي عضو نقابة أخرى يعمل في الإعلام، سيتوجب عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة، عقب التوقيع على استمارة التزام بميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك الخاصة بالإعلاميين، وكافة إجراءات النقابة التي تحددها الجمعية العمومية".
أي عضو نقابة أخرى يعمل في الإعلام سيتوجب عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة
وأضاف :"نقابة الإعلاميين سيكون شأنها شأن نقابة المهن التمثيلية التي تشترط على من يمتهنها، الحصول على تصريح مزاولة مهنة لكي يتمكن من ممارسة عمله".
أما بشأن كيفية التحاق الصحفيين بنقابة الإعلاميين –خاصة أنه لا يجوز الجمع بين عضوية نقابتين-، قال الكنيسي وهو مقدم مشروع قانون نقابة الإعلام لمجلس النواب: "على من يرغب من الصحفيين الاتحاق بنقابة الإعلاميين، أن يسقط عضويته في نقابة الصحفيين ليتمكن من التقدم لعضوية نقابة الإعلاميين".
وأشار الكنيسي إلى أن "نقابة الصحافيين رفضت طوال السنوات الطويلة الماضية أن تضم الإعلاميين تحت سقفها، وعلى الصحفي الذي يعمل في مؤسسة إعلامية أن يوقع على التزامه بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك، حتى وإن كان محكوما بميثاق ومدونة نقابة الصحفيين".
الكنيسي: على من يرغب من الصحفيين الاتحاق بنقابة الإعلاميين أن يسقط عضويته في نقابة الصحفيين
أما بشأن تعريف الإعلامي، وطبيعة النشاط الذي يمارسه وعلاقته بالعمل الإبداعي، خاصة بعد اعتراض عدد من الإعلاميين على إدراج الفنيين والإداريين تحت مظلة القانون، قال الكنيسي: "تعريف الإعلامي منصوص عليه في القانون مع فتح الباب للجمعية العمومية لأن تحدد المجالات التي يندرج تحتها وصف إعلامي".
وتنص المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات من الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة من مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على "الإعلامي: كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية، تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية".
وأضاف الكنيسي "الأمر مرهون بتحديد الجمعية العمومية لطبيعة العمل الإبداعي وممارسيه والوظائف التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف الإعلامي".
كان عدد من الإعلاميين، قد أعربوا عن رفضهم لعدم وجود ضوابط لشروط الالتحاق بنقابة الإعلاميين، ومنهم "منفذي الهواء، ومراقبي الشاشات، وجامعي المادة الأرشيفية، وغيرهم"، ويقدرون بالمئات في القنوات الفضائية، ولا يرتبط عملهم بالإبداعى الإعلامي.
القانون وضع اشتراطات محددة لعضو نقابة الإعلاميين ليس من بينها ضوابط العمل الإعلامي
ووضع القانون اشتراطات محددة لعضو نقابة الإعلاميين، ليس من بينها ضوابط العمل الإعلامي.
ونصت المادة السابعة من الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة بمشروع القانون، على "يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأي: أن يكون مصرياً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، والأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي".
وينقسم مشروع القانون إلى شقين، الأول مكون من ثمان مواد خاصة بتنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والثانى مكون من 89 مادة تنظم إنشاءها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجداول تحت التمرين أو المشتغلين وغير المشتغلين، وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلامي.
وحسب المواد المنظمة لتأسيس النقابة، فإن رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من أحد عشر إعلاميا، من ذوي الخبرة، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة، بجانب إدارة أعمال النقابة مؤقتا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتضع اللجنة لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.