وزير الأوقاف يؤكد على التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة    رئيس الوزراء يلتقي «البلشي».. ويؤكد احترامه لمهنة الصحافة ولجموع الصحفيين    جامعة أسيوط: نشرنا 2320 بحثا دوليا خلال 2023 أغلبها في مجلات المربع الذهبي (Q1 وQ2)    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024.. الموعد وطريقة حساب الدرجات    سعر العنب والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 مايو 2024    أسعار الذهب تواجه ضغوط احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية    مصر تحتاج إلي 264 مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية    «العدل الدولية» تصدر اليوم قرارًا جديدًا حول وقف إطلاق النار فى غزة    الرئيس الإيرانى يوارى الثرى بمشاركة آلاف الإيرانيين    قطر تصدر سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024    تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة الزمالك.. أحمد عاطف في الهجوم    بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بولونيا يعلن رحيل تياجو موتا رسميًا    إبراهيم فايق يعلن اسم وموعد برنامجه الجديد    ضربة غير مسبوقة.. الداخلية تضبط نصف طن كوكايين ب 1.6 مليار جنيه    جرح 5 سم.. «علقة ساخنة» لمراقب في امتحان الإعدادية بالشرقية    فيديو أشعل السوشيال ميديا.. ضبط شابين عذبا كلبًا بطريقة بشعة في عابدين    البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي العائلي جوازة توكسيك    أحمد الفيشاوي في مرمى الانتقادات من جديد.. ماذا فعل في عرض «بنقدر ظروفك»؟    بالفيديو.. ماريتا الحلاني تلعب دور جاسوسة تلاحق فرقة أدونيس في «حفضل أغني»    بمناسبة أعياد ميلاد مواليد برج الجوزاء.. 6 أفكار لهداياهم المفضلة (تعرف عليها)    مؤتمر يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي في تحسن نتائج جراحات المخ والأعصاب    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    صعود الأسهم الأوروبية ومؤشر التكنولوجيا يقود مكاسب القطاعات    استعد لعيد الأضحى 2024: أروع عبارات التهنئة لتبادل الفرحة والمحبة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    «يرجح أنها أثرية».. العثور على مومياء في أحد شوارع أسوان    التعليم ل طلاب الثانوية العامة: لا تغيير في كتيب المفاهيم هذا العام    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية    موسم الحرب والغناء و303 على مسرح قصر روض الفرج.. الليلة    زغلول صيام يكتب: من فضلكم ارفعوا إعلانات المراهنات من ملاعبنا لحماية الشباب والأطفال وسيبكم من فزاعة الفيفا والكاف!    حسين لبيب: اتحمل مسؤولية إخفاق ألعاب الصالات فى الزمالك    الأزهر للفتوى يوضح فضل حج بيت الله الحرام    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    تريزيجيه: أنشيلوتي طلب التعاقد معي.. وهذه كواليس رسالة "أبوتريكة" قبل اعتزاله    أوستن يدعو وزير دفاع الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح    وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أى تحديات تفرض عليها    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    مع عرض آخر حلقات «البيت بيتي 2».. نهاية مفتوحة وتوقعات بموسم ثالث    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات في مجال الصناعة    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    هل يجوز شرعا التضحية بالطيور.. دار الإفتاء تجيب    أيام قليلة تفصلنا عن: موعد عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024    أكرم القصاص: لا يمكن الاستغناء عن دور مصر بأزمة غزة.. وشبكة CNN متواطئة    الملك تشارلز يوافق على حل البرلمان استعدادا للانتخابات بطلب سوناك    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    جوزيب بوريل يؤكد استئناف جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي دعمها لوكالة الأونروا    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب فورًا.. إلغاء هذا المشبوه ..قانون العمل ..فى ظله تشرد مئات الألوف من العمال وبسببه وضعت منظمة العمل الدولية مصر فى القائمة السوداء
نشر في المصريون يوم 15 - 03 - 2012

بعدما قدم مبارك الأرض والمال لرجال الأعمال قدم لهم البشر من خلال هذا القانون
عامل مفصول من شركة مخابز: قضيتى فى المحكمة منذ عام 2005 ولم يتم الفصل فيها
عامل بشركة المواسير بترت ساقه كاملة خلال العمل وتم فصله ومازالت قضيته فى المحكمة منذ خمس سنوات
خالد على: هذا القانون تم وضعه فى ظروف كان يسيطر فيها على الحكومة وعلى البرلمان رجال أعمال فاسدون وبعضهم شارك فى تشريعه فجاء القانون ظالمًا للعمال
البدرى فرغلى: هذا قانون ظالم شرعه نظام مبارك ليخدم به شريحة رجال الأعمال على حساب العمال فألغى كل القوانين العمالية السابقة والتى كانت تحمى العمال ومنذ هذا التاريخ فقد العامل المصرى كل حقوقه
ناشط عمالى: استمرار العمل بهذا القانون يعنى أن العمال المصريين مازالوا فى جيوب أنصار مبارك وعلى كل القوى الآن، بمن فيهم أعضاء البرلمان، أن يتقدموا بإلغاء هذا القانون
عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب: نحن نرفض هذا القانون
كان الفساد فى عهد الرئيس المخلوع يتم بشكل ممنهج وبالقانون، وفى سبيل ذلك صدرت عدة قوانين تحمى مصالح العصابة التى كانت تحكم مصر، وتحقق لهم مزيدًا من الحماية، ومزيدًا من التوحش، ومزيدًا من القوة والقدرة على نهب وسرقة مقدرات وثروات هذا الوطن.
ومن بين هذه القوانين، يأتى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذى وضعه رجال أعمال مصر، لإعانتهم على ظلم العمال، وفى ظله تشرد مئات الآلاف منهم، ومازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم لا تجد من يحسمها، فالقانون الظالم الذى أعطى لصاحب العمل حق فصل العمل عنده بدون أى حقوق، زاد عليه بطء الفصل فى القضايا العمالية المنظورة فى المحاكم منذ سنوات، بعضها منذ سنة صدور القانون عام 2003، ولم تحسم حتى الآن، فوجد العمال أنفسهم بين مطرقة قانون ظالم، وسندان عدالة بطيئة هى نوع من الظلم البين.
هذا القانون الظالم تم إقراره فى ظروف استثنائية، فى وقت كان يسيطر فيه على الحكومة وعلى البرلمان رجال أعمال فاسدون، لا تهمهم سوى مصالحهم ومصالح النظام الفاسد الذى كان يحميهم، فكان هدية من نظام مبارك إلى رجال الأعمال من اللصوص والحرامية، قدم فيه الطبقة العاملة المصرية لهم كقربان، فحولهم إلى حوافز للاستثمار، فبعدما قدم لهم الأرض والمال قدم لهم أيضًا البشر كهدايا استثمارية من خلال هذا القانون الظالم الذى بسببه وضعت منظمة العمل الدولية مصر فى القائمة السوداء.
من جانبنا، حاولنا أن نقف على آثار هذا القانون من خلال لقاء نماذج من ضحاياه، وهم بالطبع بمئات الألوف.
فى البداية يقول محمد زكى -54 سنة عامل مفصول من شركة بتروتريد: عملت بالشركة منذ عام2002 (بعقد مكافأة شاملة) والتثبيت فى الشركة كان يتم على حسب المزاج، وفى عام 2007 وبعد تنظيم العديد من الإضرابات أصدر سامح فهمى، وزير البترول، آنذاك قرارًا بأن كل من أتم 6 سنوات على تعاقده مع الشركة يتم تثبيته، وبالفعل تم تثبيتى فى 1/1/2009 على أساسى 103 جنيهات، فطالبت بالمساواة بزملائى الذين عملوا معى فى الشركة عام2002 والذين تم تعيينهم فى 2004 على أساسى 195 فنحن نؤدى نفس العمل ومدة خدمتنا فى الشركة واحدة، فلماذا التفاوت فى الأجر؟! فرفضت الشركة طلبى بالمساواة أنا وعدد من زملائى، فتوجهنا إلى النقابة العامة للبترول لنطالب بحقنا فى المساواة ولكن لم يجبنا أحد وكان المسئولون عن النقابة آنذاك وما زالا فوزى عبد البارى وأحمد عاطف حسن (زوج وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى) فقمت برفع قضية للمطالبة بالمساواة فقامت الشركة بفصلى بتاريخ 1/1/2010 ومنذ هذا التاريخ وأنا أقوم برفع شكاوى دون جدوى.
من نفس الشركة التقينا كريم محمد رضا -32سنة - يقول: أعمل بالشركة منذ 4/12/2007، وفى عام 2008 أنشأت مدونة على الإنترنت بعنوان "عمال شركة بتروتريد" طالبت من خلالها أنا وعدد من زملائى بإعطائنا نسخة من عقد عملنا، لأن الشركة لم تعطنا نسخة من العقد وهذا حقنا، وطالبت أيضًا من خلال المدونة بتأسيس لجنة نقابية للشركة، فالقانون ينص على أنه إذا تجاوز عدد العاملين بالشركة أو المصنع عدد 50 عاملاً يتم تأسيس لجنة نقابية لهم، والعاملون بشركة بتروتريد يتجاوز عددهم ال 17 ألف عامل ويتم خصم أربعة جنيهات تحت بند لجنة نقابية من المرتب شهريًا، وبعدها بيومين فوجئت بنقلى من فرع العباسية إلى فرع عين شمس دون سبب واضح، وبعدها بنحو 3 أسابيع تم إخطارى بالتقيد بنهاية مدة العقد الذى انتهى فى 3/2/2009 (وذلك لم يحدث فى الشركة من قبل) وبعد 27 يومًا من نهاية تعاقدى قامت الشركة برفع ثلاث قضايا ضدى، الأولى: اتهمت فيها بتحريض العمال على الإضراب وتحريض المواطنين على عدم دفع فاتورة الغاز، وأخذت فيها براءة من محكمة الزيتون، والثانية: اتهمت فيها بسب وقذف وزير البترول وسب دولة صديقة (إسرائيل) وهذه القضية تم حفظها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لعدم وجود أدلة، أما الثالثة: فاتهمت فيها بسب وقذف رئيس مجلس الإدارة، وتم الحكم علىَّ فيها بغرامة 20 ألف جنيه وألف جنيه كتعويض مدنى مؤقت للشركة، واستأنفت الحكم ولم يقبل طلب الاستئناف بسبب فوات الميعاد فقمت بتقديم نقض للحكم وما زلت حتى الآن فى انتظار تحديد جلسة للنقض.
ويقول على السيد محمود أبو زيد -49 سنة - متزوج ولديه ولد وبنت، مفصول من الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، قطاع وسط وجنوب القاهرة، "أنا عملت بالشركة لمدة 14سنة من عام1991 إلى عام 2005 وسبب فصلى أننى حاولت التصدى لمحاولة بيع الدقيق المخصص لإنتاج الخبز وبيعه لتجار المواشى والمخابز الأفرنجية لأنه دقيق مدعم، وبالفعل تم تصوير بيع الدقيق من مجمع الدويقة التابع لقطاع وسط وجنوب القاهرة، وتم عرض ذلك فى أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة، وبعدها فوجئت بقرار فصلى تعسفيًا بتاريخ 29/5/2005 ، فقمت برفع قضية على الشركة وما زالت حتى الآن تنظر أمام المحاكم، ومن 2005 حتى الآن وأنا لا أعمل!!.
ويقول محمد عطية حسن -32سنة متزوج ولديه ولد وبنت، عامل بشركة النصر لصناعة المواسير، كنت أعمل بها منذ عام 1997، وفى عام 2008 تم إنهاء خدمتى بعد أن تعرضت لإصابة أثناء العمل نتج عنها بتر جزئى فى إحدى ساقىَّ ورفضت الشركة إعطائى أى تعويض عما لحق بى من عجز، رغم أنها إصابة عمل، فقمت برفع دعوى قضائية ضد الشركة لتعويضى عن إصابتى وما زالت القضية من 2008 وحتى الآن متداولة أمام القضاء، وإصابتى حدث لها مضاعفات آخرها بتر ساقه كاملة.
يقول سيد حسن 44 سنة - متزوج ولديه 4 أولاد، عامل بشركة المقاولات والصناعات التخصصية، أعمل فى الشركة منذ عام 1994 وفى الأيام الأولى من ثورة 25 يناير قال لى المدير هو ومجموعة من العمال أنتم فى إجازة مفتوحة، فتغيبنا عن العمل وبعد هدوء الأحوال بعد 11 فبراير عاد العمال إلى الشركة فسمح المدير لمن أراد بالعودة وفصل من أراد، وكانت حجته لفصلهم أنهم تغيبوا عن العمل بدون إذن، رغم أنهم تغيبوا تنفيذًا لأوامره.
على حسن حسن -40سنة - كان يعمل مدير فرع بشركة الرواد التجارية للمواد الغذائية بالدقى، يقول: عملت بالشركة لمدة 10 سنوات، وفى عام 2011 فوجئت بقرار فصلى بدون سبب أو مبرر فقمت برفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاتى لأن ما حدث هو فصل تعسفى، ولكن تم رفض الدعوى لأن صاحب العمل لم يحرر لى عقدًا، وكان باستطاعة المحكمة إثبات طريقة العمل بطرق شتى لأن عملت بالشركة لمدة 10 سنوات، وحينما تم فصلى كنت أعمل مدير فرع ولكن لأن العامل هو الطرف الضعيف فضاع حقى.
طارق سعيد - 38سنة (لديه ضعف بالبصر) - متزوج ولديه ابن- اشتغل عاملاً (ضمن الخمسة فى المائة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة) بمدرسة فاضل الخاصة بالهرم، عمل بالمدرسة لمدة 13سنة ولما ارتفع مرتبه مع زيادة سنوات عمله تم فصله تعسفيًا فى 15/2/2010، فقام برفع دعوى قضائية يطالب فيها بحقوقه، وما زالت القضية متداولة أمام المحكمة حتى الآن ومازال هو بدون عمل نظرًا لكبر سنه وضعف بصره.
سمر السيد عيسوى -45سنة - عاملة بشركة ياسمينا للملابس الجاهزة بأبو النمرس منذ عام 1992(لمدة 16سنة)، ورغم ذلك كانت تتقاضى مرتب 630 جنيهًا، وتم فصلها تعسفيًا فى عام 2008 فقامت بتحرير محضر ضد صاحبة العمل، ثم توجهت بشكوى إلى مكتب العمل، فأحال المكتب شكواها إلى المحكمة وهى تطالب المحكمة بتعويض عن فصلها وعن حقها فى الإجازات التى لم تأخذها، والدعوى ما زالت حتى الآن أمام القضاء.
عمرو سيد مصطفى -32 سنة متزوج ولديه ولد - عامل بشركة كوالتى التجارية للأحبار، عمل بها لمدة 10سنوات، ولكى يفصله صاحب العمل لجأ إلى حيلة حقيرة، حيث اتهمه بتبديد أحبار أصلية وحرر ضده محضرًا وتم إيقافه عن العمل بتاريخ 15/12/2011، وبعد التحقيقات تم حفظ المحضر لعدم وجود أدلة بتاريخ 17/1/2012، وعند محاولته العودة إلى العمل أبلغه صاحب العمل بفصله تعسفيًا، فتوجه بشكوى إلى مكتب العمل وما زال بانتظار رفع شكواه إلى المحكمة المختصة لتبدأ رحلة الذل والمهانة مرة أخرى أمام القضاء.
نبيل عبد المنعم -50 سنة متزوج ولديه 3 أولاد - كان يعمل فى المصرف المتحد منذ عام 1992، وفى عام 2005 تم فصله من البنك بسبب اتهامه زورًا فى قضية حصل فيها على براءة من المحكمة لعدم وجود أدلة، ومع ذلك رفض البنك عودته إلى عمله (برغم مخالفة ذلك للمادة 67 من قانون العمل) فلجأ العامل إلى مكتب العمل، وحرر شكوى بذلك، ثم أقام دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار فصله، وما زالت الدعوى تنظر أمام المحكمة من 2005 حتى الآن!!!.
عاصم محمد السيد - 55 سنة متزوج ولديه أولاد، يعمل فى بنك النيل منذ عام 1991 ، وفى عام 2002 تم فصله تعسفيًا فتقدم بشكوى إلى مكتب العمل، وقام برفع قضية، ومنذ عام 2002 وحتى الآن لم يبت فيها بشىء.
الدكتور محمد فريد كان يعمل أستاذًا مساعدًا ورئيس قسم الدراسات السياحية بالمعهد العالى للسياحة والفنادق منذ عام 2003، وفى عام 2007 امتنع المعهد عن إعطائه مرتبه دون سبب، فقام بتحرير محضر بقسم شرطة أكتوبر، ثم أقام دعوى قضائية ما زالت متداولة منذ عام 2007 حتى الآن فى المحاكم يطالب فيها بحقوقه.
ياسر محمد حسين يعمل بشركة أطلس للمقاولات - فى عام 2005 تقدم ومعه 18 من زملائه بالشركة برفع قضية للمطالبة بحقوقهم التى امتنعت الشركة عن إعطائهم إياها، من بدلات ومكافآت وفروق فى الأجر وقاموا برفع دعوى قضائية، يتم تداولها أمام القضاء منذ عام 2005 حتى الآن.
التقينا الأستاذ وليد سيد - محامى عمالى- الذى قال: يعتبر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من أسوأ القوانين العمالية فى العالم، فقد تم إصداره فى وقت كان يسيطر فيه على مجلس الشعب رجال أعمال فاسدون ولم يراعوا فيه إلا مصالحهم، فلم يراعوا التوازن الذى إذا مال لصاحب العمل حدثت اضطرابات اجتماعية وإذا مال للعامل حدث كساد اقتصادى.
ويواصل الأستاذ وليد المحامى: من أبرز سلبيات هذا القانون إنقاص مدة تقادم الدعاوى العمالية من سنة (وفقا للقانون المدنى) إلى 45 يومًا (وفقًا لقانون العمل)، حيث إن ذلك يتسبب فى الإضرار بكثير من العمال الذين يضيع حقهم فى المطالبة بمستحقاتهم بسبب قصر هذه المدة، أيضًا المادة 41 من القانون تنص على أنه (إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره)، وهذا مخالف لاتفاقية العمل العربية التى وقعت عليها مصر، والتى تؤكد حق العامل فى الحصول على كامل أجره فى هذه الحالة، أيضًا لا توجد بالقانون مادة ملزمة لصاحب العمل بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا قضت المحكمة بعودته، إنما نص القانون فى المادة 122 أنه فى حالة رفض صاحب العمل تنفيذ الحكم يحكم القاضى بتعويض للعامل بحد أدنى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته، وهذا يهدد باستقرار علاقات العمل ويجعل العامل مهددًا طوال الوقت.
أيضا أعطى القانون لوزير القوى العاملة سلطات واسعة، حيث أحال إليه وضع الكثير من اللوائح والضوابط، وفى هذا علو للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ومن ذلك ما نصت عليه المواد أرقام 16- 17- 24- 25- 26- 27- 29- 30- 100 من هذا القانون، كما جاء هذا القانون منتقصًا من مزايا المرأة العاملة، فمثلا المادة 91 تنص على أن المرأة العاملة لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين فقط طوال مدة خدمتها، وهذا يخالف المادة الرابعة من مواد الإصدار التى أكدت عدم إخلال أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام سابقة، والقوانين السابقة كانت تعطى للمرأة العاملة إجازة وضع لثلاث مرات.
أما أخطر ما جاء فى هذا القانون حق العمال فى الإضراب عن العمل، فحق الإضراب كان متاحًا للعمال منذ عام 1982 بموجب الاتفاقيات الدولية (التى وقعت عليها مصر) وقد أكدت تقارير منظمات ومراكز حقوق الإنسان أن العمال مارسوا حق الإضراب بفاعلية كبيرة ولم يترتب على ممارسته أية أضرار بمصالح أصحاب الأعمال أو بالأمن القومى أو بالاقتصاد الوطنى، فإذا قارنا بين ما كان يحدث على أرض الواقع وبين حق الإضراب فى القانون الجديد (رقم 12لسنة 2003) لقررنا على الفور أنه كان من الأفضل للعمال ألا يتم تنظيم حق الإضراب فى هذا القانون وأن يترك تنظيمه للفقه والقضاء فقد جاءت النصوص التى تنظم حق الإضراب فى هذا القانون متناقضة مع فلسفة القانون ذاته، والتى رددها واضعوه عندما أكدوا حرصهم على احترام مستويات واتفاقيات العمل الدولية والعمل بتوصيات منظمة العمل الدولية، إلا أنهم نفذوا هذه الاتفاقيات ظاهريًا بالنص على حق الإضراب وخالفوها موضوعيًا بتفريغ القانون من مضمونه بواسطة قيود فرضوها على ممارسة هذا الحق. فقد تناول القانون حق الإضراب فى أربع مواد هى 192، 193، 194، 195، فجاءت المادة 192 لتقرر عددًا من القيود على حق الإضراب، فحظرت على العمال الإعلان عن الإضراب أو تنظيمه بأنفسهم إلا بعد أخذ موافقة اللجنة النقابية والنقابة العامة، وبذلك قصرت حق الإضراب على عمال المنشأة التى بها لجنة نقابية وعلى العمال المنضمين إلى نقابات عامة، وبذلك أغفلت حق عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص الذين منعوا من إنشاء لجان نقابية أو لم يتسن لهم الاشتراك فى نقابة عامة، ولم توضح هذه المادة ما هو الوضع القانونى بالنسبة للعمال الذين ليست لهم نقابة عامة (سواء كانوا قطاعًا عامًا أو قطاعًا خاصًا) ويقومون بالإضراب من أجل الاعتراف بالنقابة العامة التى أنشأوها وهذا حق مشروع لهم.
كما اشترطت هذه المادة أيضا لقيام الإضراب موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثى أعضائه، وهى نسبة يصعب الحصول عليها إن لم يكن مستحيلاً فى ظل سيطرة الحكومة على النقابات العامة، بل إنها اشترطت موافقة النقابة العامة حتى فى ظل وجود لجنة نقابية بالمنشأة، وبذلك قد قلصت هذه المادة دور اللجنة النقابية والتى من المفروض أنها الأدرى بالمشاكل التى بسببها سيتم تنظيم الإضراب، أيضًا المادة لم تضع ميعادًا تلتزم فيه النقابة العامة بالرد على طلب الإضراب سواء بالموافقة أو بالرفض مما يعنى أنه بإمكان النقابة العامة تعطيل هذا الطلب.
كما كان يجب أن تضع هذه المادة حدًا للسلطة التقديرية للنقابة العامة بخصوص الإضراب، وذلك بالنص على أن رفض طلب الإضراب يجب أن يكون بقرار مسبب مع التأكيد على أحقية اللجنة النقابية فى اللجوء للقضاء عند رفض طلب تنظيم الإضراب لتقيم دعوى لإلزام النقابة العامة بالموافقة على الإضراب وهنا تكون أسباب الرفض التى تبديها النقابة العامة خاضعة لرقابة القضاء.
ثم جاءت المادة 193 من القانون لتضع قيدين آخرين على حق الإضراب أولهما: أنها حظرت على العمال القيام بالإضراب أو الإعلان عنه إذا كان هدفه تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، ثانيهما: إنها حظرت على العمال القيام بالإضراب أو الإعلان عنه خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم (الخاصة بالقانون)، وقد استقر الفقه الدولى على أن التشريع الذى يسمح بالتحكيم والتراضى فى كل المشكلات الصناعية قبل اللجوء إلى الإضراب لا يعتبر خرقًا للحريات النقابية.
ثم جاءت المادة 194 من القانون لتحظر من الإضراب أو الدعوة إليه على العمال فى المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية والتى يترتب على توقف العمل فيها بالإضرار بالأمن القومى أو الخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين، وجاءت كلمتا الإستراتيجية والحيوية مطلقتين بدون تفصيل لكى تتمكن الحكومة من منع الإضراب فى الكثير من المنشآت، فقد أحال القانون إلى رئيس مجلس الوزراء تحديد هذه المنشآت بقرار منه، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد هذه المنشآت جاء فيه: "يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه فى المنشآت الحيوية والإستراتيجية التى يؤدى توقف العمل فيها إلى إضراب فى الحياة اليومية لجمهور المواطنين وتعتبر من قبيل هذه المنشآت ......".
وقد جاءت المنشآت الواردة فى هذا القرار على سبيل المثال وليس الحصر، أى أنه يحق لرئيس الوزراء أن يصدر قرارات أخرى وفى أى وقت ليحدد منشآت أخرى!!
ثم جاءت المادة 195 من القانون والتى قررت احتساب مدة الإضراب (المنصوص على مشروعيته بالمادة 192) إجازة للعامل بدون أجر، فإذا كان الإضراب مشروعًا وجاء مطبقًا للقانون فلماذا يعاقب العامل بالحرمان من أجره فكان من المنطقى وتحقيقًا للتوازن المنشود فى علاقات العمل أن يصرف للعامل المضرب نصف أجره على الأقل. فالحرمان من الأجر هو أشد القيود المفروضة على الإضراب والتى قد تجعل الكثير من العمال لا يفكرون إطلاقًا فى هذا الحق.
الناشط الحقوقى والسياسى المعروف الأستاذ خالد على المحامى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرشح لرئاسة الجمهورية، وأحد من تصدوا لهذا القانون حين صدوره قال: إن هذا القانون تم وضعه فى ظروف معينة كان يسيطر فيها على الحكومة وعلى البرلمان رجال أعمال فاسدون بل إن بعضهم شارك فى تشريعه، لذلك جاء القانون ظالمًا للعمال ومليئًا بالثغرات كلها أتت فى صالح أصحاب الأعمال، فعلى سبيل المثال هناك مشاكل تواجه العمال لم يتعرض لها القانون إطلاقًا كتأخير الأجر، فمثلا: جاءتنا قضية مؤخرًا لعمال من المفترض أن يتقاضوا راتبهم الشهرى من الشركة يوم 1 فى الشهر، ولكن الراتب يتأخر إلى ما بعد يوم 10 فى الشهر، فالقانون لم يتعرض لذلك فلا أحد يستطيع أن يحاسب صاحب العمل، أيضًا تأخير العمال فى العمل بعد انقضاء ساعات عملهم نظرًا لظروف العمل، أيضًا نقل العمال من مقر سكنهم إلى الشركة خاصة عمال شركات المناطق الصناعية البعيدة عن العمران، والتى تعمل بورديات مختلفة إلى غير ذلك من الثغرات.
وأكد خالد على أن هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعى بين كل أطياف المجتمع وسنطلب ذلك من أعضاء مجلس الشعب وقد تقدمنا لهم بمطلب نعرض فيه رؤيتنا لكيفية تنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذى صدر لنا حكم قضائى بشأنه ولم يتم تنفيذه ونحن بانتظار ردهم الآن.
ويقول الأستاذ علاء عبد التواب المحامى ومدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: هذا القانون فى مجمله لا يراعى البعد الاجتماعى للعمال، بل جاء منتهكًا لكل حقوق العمال، وأكد أن لديهم فى المركز أكثر من 140 قضية، جزء كبير من هذه القضايا يحتوى على أكثر من عامل ومعظم هذه القضايا صدر فيها أحكام لصالحهم ولكن لم يتم تنفيذها، فمثلا: قضية شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج (المملوكة لرجل الأعمال عبد المنعم سعودى) وهذه قضية تضم 537 عاملا لا يتقاضون مرتباتهم الشهرية رغم عملهم واكتشافهم أيضا لقضايا فساد كثيرة داخل الشركة، منها استيلاء الشركة على اشتراكات العمال التأمينية والتى يتم خصمها من رواتبهم شهريًا، وعدم توريدها للتأمينات الاجتماعية منذ 10 سنوات، فقمنا بتقديم بلاغ بذلك إلى النائب العام بتاريخ 19/1/ 2011 ، فأصدر النائب العام قرارًا برقم 2 لسنة2011 بتاريخ 22/1/2011 بمنع عبد المنعم سعودى وآخرين ممن يمتلكون أسهمًا فى الشركة مؤقتًا من التصرف والإدارة للحصة المملوكة لكل منهم، كما استطعنا أيضًا أن نحصل على حكم بغرامة مليون و74 ألف جنيه على عبد المنعم سعودى، وتم تأييد الحكم فى الاستئناف ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم!!!.
كان علينا بعد ذلك أن نتحدث مع أعضاء مجلس الشعب بصفتهم السلطة التشريعية المسئولة عن إصدار القوانين خاصة المهتمين منهم بالشأن العمالى لنتعرف على رأيهم وموقفهم من القانون.
القيادى العمالى الشهير البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، قال: هو قانون ظالم شرعه نظام مبارك ليخدم به شريحة معينة وهى شريحة رجال الأعمال على حساب العمال، فألغى كل القوانين العمالية السابقة والتى كانت تحمى العمال، ومنذ هذا التاريخ فقد العامل المصرى كل حقوقه المدنية والاقتصادية والقانونية، حتى القضاء المصرى نفسه لم يجد ما يحمى به العامل عند النطق بالحكم - بأى حكم- وقد اعترضت فى ذلك الوقت قوى المعارضة يتقدمهم حزب التجمع، واستمرار العمل بهذا القانون يعنى أن العمال المصريين ما زالوا فى جيوب أنصار مبارك، وعلى كل القوى الآن بمن فيهم أعضاء البرلمان أن يتقدموا بإلغاء هذا القانون أو بإحداث تغييرات جوهرية فيه، حيث إن اتحاد العمال السابق كان يبارك هذا القانون ويدافع عنه، ومع سقوط هذا الاتحاد يجب أن يسقط القانون، وأن أصحاب القانون نفسهم والذين سبقوا أن قدموه هم مجموعة من رجال الأعمال وهددوا فى ذلك الوقت بالتوقف عن سياسة الإصلاح الاقتصادى ما لم يتم تنفيذ ذلك القانون وحصلوا على ما أرادوا، وأصبح القانون الآن يجرد كل العمال المصريين من كل حقوقهم.
وأضاف فرغلى: سأتقدم قريبًا بمشروع تعديلات جوهرية لهذا القانون دون النظر إلى حفنة المحظوظين الذين سبق لهم أن قدموا هذا القانون غير الإنسانى.
ويقول هلال الدندراوى، عضو مجلس شعب وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس : نحن نرفض هذا القانون، ونحن بصدد جلسة مع النقابيين لمناقشة قوانين العمل بداية من أول إصدار أو قانون وحتى آخر قانون، وفى النهاية نخرج بقانون عمل يراعى مصالح الطبقة العاملة، قانون يجمع بين العاملين فى الدواوين الحكومية وبين العاملين فى الوزارات الخدمية، إضافة إلى العاملين فى القطاعين العام والخاص، وأيضًا لا بد من إنهاء موضوع تعدد اللوائح داخل الشركات لكى لا يتم التفرقة بين العمال، فهناك شركات بها أكثر من ثلاث لوائح، وكل ذلك يرتبط فى النهاية بالحد الأقصى والأدنى للأجور، ولا بد أيضًا من تعديل لائحة السفر الخاصة بالعاملين، فمنذ السبعينيات وحتى الآن لم يحدث فيها أى تغيير، أيضًا فيما يتعلق بتأديب العاملين وساعات العمل وكل اللوائح المنظمة للعمل كل هذه أشياء تحتاج إلى تغيير، وأيضا يجب أن يكون هناك قانون موحد للسلامة والصحة المدنية فى القطاعين العام والخاص فى المهنة الواحدة، وفى النهاية لا بد أن يكفل القانون جميع الحريات النقابية وليست التعددية فقط لكى لا تشتت الحركة العمالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.