رئيس الوزراء يقطع خط سير الجولة لتفقد موقف السلام النموذجي الجديد    رئيس تنمية المشروعات: نحرص على إعداد جيل واعد من الأطفال لصغار رواد الأعمال    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    البحرين تسلم العراق رئاسة الدورة ال 34 للقمة العربية    «لن نصمت أمام الكارثة التي تحدث أمام أعيننا».. 7 دول أوروبية تطالب برفع الحصار عن غزة    في غياب مصطفى محمد.. فرصة نانت للهروب من الهبوط    ذروة الموجة الحارة.. طقس معتدل على شواطئ الإسكندرية- صور    أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    الجيزة تعلن إغلاق شارع 26 يوليو، تعرف على المسارات البديلة    «رئيس بحوث الإلكترونيات»: تمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا أصبح ضرورة    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    السلطات الأمريكية: هروب 10 سجناء في نيو أورليانز عبر فتحة بجدار زنزانة    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    لرفع الوعي.. محافظ أسيوط يقرر تخصيص طابق كامل بالوحدة المحلية بأولاد إلياس لإقامة قصر ثقافة    بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية ال 34 بمشاركة الرئيس السيسى    منال سلامة عن الزعيم في عيد ميلاده: " عادل إمام من مدرسة فؤاد المهندس ومدبولي"    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    لو مريض سكر وضغط.. نصائح تجنبك أي مضاعفات في الموجة الحارة    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    مسئول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    متحدث حكومة العراق: فلسطين محور قمة بغداد والزعماء العرب مجمعون على دعم غزة    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي بمرسى مطروح    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري والقنوات الناقلة    فيفا يحسم قضية بوبيندزا والزمالك    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية    قصر العينى تحتفل بمرور 80 عاما على تأسيس قسم جراحة المسالك    محافظ جنوب سيناء يعلن آليات جديدة لتيسير نقل مرضى الغسيل الكلوي    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    «أنقذوا الإسماعيلي».. كبير مشجعي الدراويش: أغمي عليا والهبوط بالنسبة لي صدمة عمري    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعيد "الدستورية" الحرية لسجناء "التظاهر"؟
قانونيون يفسرون الحكم..
نشر في المصريون يوم 03 - 12 - 2016

شهور عدة انتظرها الكثيرون خلف القضبان وذووهم المعذبين في زيارات الأقسام والسجون، لسماع منطوق ذلك الحكم الذي أفضى إلى بطلان المادة 10 من قانون التظاهر.
واليوم السبت استدلت المحكمة الدستورية العليا، الستار على قضية الطعن على قانون التظاهر الصادر عام 2013، وتسبب في صدور قرارات وأحكام بالسجن على نحو 40 ألف معارض، إلى جانب اتهام الآلاف بالتظاهر والتجمهر من آن لآخر.
وقضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10 بقانون التظاهر والتي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎ وترفض طعن إلغاء العقوبات بالقانون المثير للجدل في حكم نهائي.
المحامي خالد المصري، أوضح في تصريحات صحفية: "باختصار شديد كل المحبوسين في قضايا التظاهر محبوسين بسبب هذه المواد وهذا يعني أن باستطاعة المحبوسين احتياطيا وعقوبة على ذمة هذا القانون المشوه، الطعن علي حبسهم وخروجهم بسهولة حتى لو أحكامهم نهائية".
بدوره قال فؤاد عبد النبي، الخبير القانونى، إن "الدستور يقر أن الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بشخص الإنسان لا تقبل تعطيل ولا انتقاص ولا يجوز لأي قانون منظم للحقوق السياسية أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها".
وعد عبدالنبي، قانون التظاهر، ب"المعتدي على حق دستوري وعلى حرية الرأي والتعبير".
وتوقع عبد النبي ، الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، استنادا إلى المادة (55) من الدستور والمادة (54) حيث لا يجوز القبض على الشباب وحبسهم الا بامر قانونى.
ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والفصل الثاني يحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات، والفصل الثالث يتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.
مراحل الطعن على القانون:
وأقام المحاميان خالد على وطارق العوضى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية لرفضه التصريح بتنظيم أحد التظاهرات، وطعنا المحاميان على دستورية عدد من المواد في قانون التظاهر.
في 17 يونيو 2014 صرحت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، لخالد على المحامى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 8 و10 من الدستور في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
في 30 أغسطس الماضي أعلنت المحكمة الدستورية العليا في بيان رسمي أنها حددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
أبرز ضحايا القانون
تتصدر قائمة الضحايا القبض على 25 شاب بتهمة خرق قانون التظاهر، في 26 نوفمبر 2013 أي بعد 48 ساعة من صدور القانون، وكانت الوقفة الاحتجاجية اعتراضاً على القانون نفسه، وكذا اعتراضاً على المحاكمات العسكرية، وتم القبض على 25 شابا بتهمة خرق قانون التظاهر أشهرهم الناشط علاء عبد الفتاح.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة لتطبيق القانون، حيث صدر حكم بمعاقبة 50 مواطن بالسجن لمدة سنتين ،100 آخرين بالسجن 5 سنوات مع تغريم اغلبهم 100 ألف جنيه لكل منهم بسبب تظاهرهم في ابريل الماضي احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق اتفاق بينه وبين العاهل السعودي سالمان بن عبد العزيز أثناء زيارة الأخير إلي القاهرة.
كما شهدت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تطبيقا للقانون، حيث خرجت مسيرة حاشد للتظاهر في ميدان طلعت حرب,بدون تصريح فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد كبير منهم بتهمة خرق القانون.
واليوم، عقدت المحكمة للنطق بالحكم في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم الناطق باسم المحكمة إنَّ الدعوى الأولى تضمَّنت الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدِّد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حسب "أصوات مصرية".
وتنص المادة 73 من الدستور على أنَّ "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمي مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.