مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    وفاة 13 مواطنًا بسبب العاصفة والبرد في غزة    موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا    إسرائيل تخطط لأكبر حملة تطهير أثري في الضفة الغربية    مؤتمر ماريسكا: لم نبدأ ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها.. وعودة بالمر وفوفانا أمام إيفرتون    فيرمينو يدخل على خط الأزمة بين صلاح وسلوت    مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات قيمتها 99 مليون جنيه| صور    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    فيضانات في الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    قائمة السودان - بعد إضافة المحترفين.. استمرار 18 لاعبا من كأس العرب في أمم إفريقيا    الشرطة الأمريكية تستعين بAI لاصطياد المجرمين.. ورسام جنائى يسخر.. تفاصيل    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر.. عيار 24 ب 6600 جنيهًا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    الزمالك يقلل نفقاته ويدرس العودة للتدريب فى ميت عقبة بدلاً من ملعب الكلية الحربية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    حملات ميدانية فى قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ببنى سويف.. اعرف التفاصيل    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    10 أعمال تشارك في مسابقة الأفلام العربية بالدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    رفع أحد تماثيل الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين غرب الأقصر    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعيد "الدستورية" الحرية لسجناء "التظاهر"؟
قانونيون يفسرون الحكم..
نشر في المصريون يوم 03 - 12 - 2016

شهور عدة انتظرها الكثيرون خلف القضبان وذووهم المعذبين في زيارات الأقسام والسجون، لسماع منطوق ذلك الحكم الذي أفضى إلى بطلان المادة 10 من قانون التظاهر.
واليوم السبت استدلت المحكمة الدستورية العليا، الستار على قضية الطعن على قانون التظاهر الصادر عام 2013، وتسبب في صدور قرارات وأحكام بالسجن على نحو 40 ألف معارض، إلى جانب اتهام الآلاف بالتظاهر والتجمهر من آن لآخر.
وقضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10 بقانون التظاهر والتي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎ وترفض طعن إلغاء العقوبات بالقانون المثير للجدل في حكم نهائي.
المحامي خالد المصري، أوضح في تصريحات صحفية: "باختصار شديد كل المحبوسين في قضايا التظاهر محبوسين بسبب هذه المواد وهذا يعني أن باستطاعة المحبوسين احتياطيا وعقوبة على ذمة هذا القانون المشوه، الطعن علي حبسهم وخروجهم بسهولة حتى لو أحكامهم نهائية".
بدوره قال فؤاد عبد النبي، الخبير القانونى، إن "الدستور يقر أن الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بشخص الإنسان لا تقبل تعطيل ولا انتقاص ولا يجوز لأي قانون منظم للحقوق السياسية أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها".
وعد عبدالنبي، قانون التظاهر، ب"المعتدي على حق دستوري وعلى حرية الرأي والتعبير".
وتوقع عبد النبي ، الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، استنادا إلى المادة (55) من الدستور والمادة (54) حيث لا يجوز القبض على الشباب وحبسهم الا بامر قانونى.
ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والفصل الثاني يحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات، والفصل الثالث يتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.
مراحل الطعن على القانون:
وأقام المحاميان خالد على وطارق العوضى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية لرفضه التصريح بتنظيم أحد التظاهرات، وطعنا المحاميان على دستورية عدد من المواد في قانون التظاهر.
في 17 يونيو 2014 صرحت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، لخالد على المحامى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 8 و10 من الدستور في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
في 30 أغسطس الماضي أعلنت المحكمة الدستورية العليا في بيان رسمي أنها حددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
أبرز ضحايا القانون
تتصدر قائمة الضحايا القبض على 25 شاب بتهمة خرق قانون التظاهر، في 26 نوفمبر 2013 أي بعد 48 ساعة من صدور القانون، وكانت الوقفة الاحتجاجية اعتراضاً على القانون نفسه، وكذا اعتراضاً على المحاكمات العسكرية، وتم القبض على 25 شابا بتهمة خرق قانون التظاهر أشهرهم الناشط علاء عبد الفتاح.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة لتطبيق القانون، حيث صدر حكم بمعاقبة 50 مواطن بالسجن لمدة سنتين ،100 آخرين بالسجن 5 سنوات مع تغريم اغلبهم 100 ألف جنيه لكل منهم بسبب تظاهرهم في ابريل الماضي احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق اتفاق بينه وبين العاهل السعودي سالمان بن عبد العزيز أثناء زيارة الأخير إلي القاهرة.
كما شهدت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تطبيقا للقانون، حيث خرجت مسيرة حاشد للتظاهر في ميدان طلعت حرب,بدون تصريح فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد كبير منهم بتهمة خرق القانون.
واليوم، عقدت المحكمة للنطق بالحكم في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم الناطق باسم المحكمة إنَّ الدعوى الأولى تضمَّنت الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدِّد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حسب "أصوات مصرية".
وتنص المادة 73 من الدستور على أنَّ "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمي مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.