حسن عبد الله يتسلم جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من «جلوبال فاينانس»    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا    توروب يبدأ المشوار مع الأهلي بانتصار على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    معاون وزير السياحة يشيد بمشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    هالة صدقي: يسرا تستحق أكثر من تكريم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «تموين كفر الشيخ» تواصل حملاتها الرقابية لضبط المخالفين    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    زلزال بقوة 5.3 درجة على مقايس ريختر يضرب تايوان    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعيد "الدستورية" الحرية لسجناء "التظاهر"؟
قانونيون يفسرون الحكم..
نشر في المصريون يوم 03 - 12 - 2016

شهور عدة انتظرها الكثيرون خلف القضبان وذووهم المعذبين في زيارات الأقسام والسجون، لسماع منطوق ذلك الحكم الذي أفضى إلى بطلان المادة 10 من قانون التظاهر.
واليوم السبت استدلت المحكمة الدستورية العليا، الستار على قضية الطعن على قانون التظاهر الصادر عام 2013، وتسبب في صدور قرارات وأحكام بالسجن على نحو 40 ألف معارض، إلى جانب اتهام الآلاف بالتظاهر والتجمهر من آن لآخر.
وقضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10 بقانون التظاهر والتي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎ وترفض طعن إلغاء العقوبات بالقانون المثير للجدل في حكم نهائي.
المحامي خالد المصري، أوضح في تصريحات صحفية: "باختصار شديد كل المحبوسين في قضايا التظاهر محبوسين بسبب هذه المواد وهذا يعني أن باستطاعة المحبوسين احتياطيا وعقوبة على ذمة هذا القانون المشوه، الطعن علي حبسهم وخروجهم بسهولة حتى لو أحكامهم نهائية".
بدوره قال فؤاد عبد النبي، الخبير القانونى، إن "الدستور يقر أن الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بشخص الإنسان لا تقبل تعطيل ولا انتقاص ولا يجوز لأي قانون منظم للحقوق السياسية أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها".
وعد عبدالنبي، قانون التظاهر، ب"المعتدي على حق دستوري وعلى حرية الرأي والتعبير".
وتوقع عبد النبي ، الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، استنادا إلى المادة (55) من الدستور والمادة (54) حيث لا يجوز القبض على الشباب وحبسهم الا بامر قانونى.
ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والفصل الثاني يحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات، والفصل الثالث يتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.
مراحل الطعن على القانون:
وأقام المحاميان خالد على وطارق العوضى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية لرفضه التصريح بتنظيم أحد التظاهرات، وطعنا المحاميان على دستورية عدد من المواد في قانون التظاهر.
في 17 يونيو 2014 صرحت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، لخالد على المحامى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 8 و10 من الدستور في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
في 30 أغسطس الماضي أعلنت المحكمة الدستورية العليا في بيان رسمي أنها حددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
أبرز ضحايا القانون
تتصدر قائمة الضحايا القبض على 25 شاب بتهمة خرق قانون التظاهر، في 26 نوفمبر 2013 أي بعد 48 ساعة من صدور القانون، وكانت الوقفة الاحتجاجية اعتراضاً على القانون نفسه، وكذا اعتراضاً على المحاكمات العسكرية، وتم القبض على 25 شابا بتهمة خرق قانون التظاهر أشهرهم الناشط علاء عبد الفتاح.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة لتطبيق القانون، حيث صدر حكم بمعاقبة 50 مواطن بالسجن لمدة سنتين ،100 آخرين بالسجن 5 سنوات مع تغريم اغلبهم 100 ألف جنيه لكل منهم بسبب تظاهرهم في ابريل الماضي احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق اتفاق بينه وبين العاهل السعودي سالمان بن عبد العزيز أثناء زيارة الأخير إلي القاهرة.
كما شهدت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تطبيقا للقانون، حيث خرجت مسيرة حاشد للتظاهر في ميدان طلعت حرب,بدون تصريح فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد كبير منهم بتهمة خرق القانون.
واليوم، عقدت المحكمة للنطق بالحكم في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم الناطق باسم المحكمة إنَّ الدعوى الأولى تضمَّنت الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدِّد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حسب "أصوات مصرية".
وتنص المادة 73 من الدستور على أنَّ "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمي مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.