بعد تخليها عن النفط الروسي، ترامب يلغي رسوم 25% على الواردات الهندية بدءا من اليوم    عطل فى خط تغذية الوقود يتسبب في تأخير جزئى لرحلات مصر للطيران.. والشركة: حركة التشغيل لم تتوقف    مظلوم في الأهلي، صالح جمعة يكشف كواليس ما دار بينه وبين إمام عاشور بعد أزمته (فيديو)    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. اليوم    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    رامي جمال يتألق في حفل السعودية بباقة من أقوى أغانيه الحزينة (صور)    محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بعزبة النوري بسيدي سالم    خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة    «ابتعدوا عن المدارس».. رسالة أممية صارمة للمتورطين في الصراعات المسلحة    ترامب يفرض رسومًا جمركية ثانوية على الدول المستوردة من إيران وسط تصاعد التوترات    بعد تقليص مدة تجديده.. «كارت الخدمات المتكاملة» مصدر إزعاج لذوي الهمم    الجرانيت الصامت يتحدث| سمبوزيوم أسوان.. أنامل تصنع المعجزات    أطفال دولة التلاوة نجوم من ذهب.. عُمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية والجائزة 150 ألف جنيه وأسامة الأزهرى يقبّل رأسه.. والمنشد مصطفى عاطف: فخور بالبرنامج.. واحتفاء بالشيخ كامل يوسف البهتيمي    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح    موقف محرج وحكم مفاجئ.. القصة الكاملة للقبض على اللاعب عمرو زكي| خاص    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف القليوبية تنظم لقاءً للأطفال بالمسجد الكبير بطوخ    بدء أعمال تطوير سوق الأربعاء فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. صور    محمد إبراهيم: أطالب إمام عاشور بالتركيز في الكرة وفتوح لم يقدم سوى 40% من مستواه    أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة    ليدز يونايتد يفوزعلى نوتنجهام فورست 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار    إيسترن كومباني ل في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع في سعر الذهب وعيار 21 يصل لمستوى قياسي.. تراخيص السيارات الكهربائية يرتفع خلال شهر يناير.. تخفيضات كبيرة على الأرز والزيت قبل رمضان    تحرك فوري للتعامل مع تجمعات المياه ب "نجع العرجي وقشوع" بالعامرية في الإسكندرية    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ملاكي بطنطا    وفاة أم وطفلها إثر سقوطها من الطابق الثامن بالإسكندرية    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية    ترامب يطلق موقعًا حكوميًا لخفض أسعار الأدوية ومواجهة نفوذ شركات الدواء    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    عمرو أديب عن زيارة أردوغان لمصر وإهداء سيارة للرئيس السيسي: كيف حدث هذا؟    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    نانسي عجرم تشدو بأغنية ابتدت ليالينا أيقونة ماراثون دراما المتحدة في رمضان.. فيديو    المتحدة للخدمات الإعلامية.. أكرمتم أبي حياً وميتاً    أيمن بهجت قمر: عشت وحيدا ل 12 عاما.. وجسدت تجربتي في مشهد الإفطار بفيلم إكس لارج    هل يصل سعر كيلو الفراخ 110 جنيهات قبيل شهر رمضان؟.. الشعبة ترد    المرور على مئات المنشآت السياحية والغذائية.. أبرز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان    افتتاح عدد من المساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمحافظة سوهاج    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعيد "الدستورية" الحرية لسجناء "التظاهر"؟
قانونيون يفسرون الحكم..
نشر في المصريون يوم 03 - 12 - 2016

شهور عدة انتظرها الكثيرون خلف القضبان وذووهم المعذبين في زيارات الأقسام والسجون، لسماع منطوق ذلك الحكم الذي أفضى إلى بطلان المادة 10 من قانون التظاهر.
واليوم السبت استدلت المحكمة الدستورية العليا، الستار على قضية الطعن على قانون التظاهر الصادر عام 2013، وتسبب في صدور قرارات وأحكام بالسجن على نحو 40 ألف معارض، إلى جانب اتهام الآلاف بالتظاهر والتجمهر من آن لآخر.
وقضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10 بقانون التظاهر والتي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎ وترفض طعن إلغاء العقوبات بالقانون المثير للجدل في حكم نهائي.
المحامي خالد المصري، أوضح في تصريحات صحفية: "باختصار شديد كل المحبوسين في قضايا التظاهر محبوسين بسبب هذه المواد وهذا يعني أن باستطاعة المحبوسين احتياطيا وعقوبة على ذمة هذا القانون المشوه، الطعن علي حبسهم وخروجهم بسهولة حتى لو أحكامهم نهائية".
بدوره قال فؤاد عبد النبي، الخبير القانونى، إن "الدستور يقر أن الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بشخص الإنسان لا تقبل تعطيل ولا انتقاص ولا يجوز لأي قانون منظم للحقوق السياسية أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها".
وعد عبدالنبي، قانون التظاهر، ب"المعتدي على حق دستوري وعلى حرية الرأي والتعبير".
وتوقع عبد النبي ، الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، استنادا إلى المادة (55) من الدستور والمادة (54) حيث لا يجوز القبض على الشباب وحبسهم الا بامر قانونى.
ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والفصل الثاني يحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات، والفصل الثالث يتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.
مراحل الطعن على القانون:
وأقام المحاميان خالد على وطارق العوضى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية لرفضه التصريح بتنظيم أحد التظاهرات، وطعنا المحاميان على دستورية عدد من المواد في قانون التظاهر.
في 17 يونيو 2014 صرحت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، لخالد على المحامى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 8 و10 من الدستور في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
في 30 أغسطس الماضي أعلنت المحكمة الدستورية العليا في بيان رسمي أنها حددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
أبرز ضحايا القانون
تتصدر قائمة الضحايا القبض على 25 شاب بتهمة خرق قانون التظاهر، في 26 نوفمبر 2013 أي بعد 48 ساعة من صدور القانون، وكانت الوقفة الاحتجاجية اعتراضاً على القانون نفسه، وكذا اعتراضاً على المحاكمات العسكرية، وتم القبض على 25 شابا بتهمة خرق قانون التظاهر أشهرهم الناشط علاء عبد الفتاح.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة لتطبيق القانون، حيث صدر حكم بمعاقبة 50 مواطن بالسجن لمدة سنتين ،100 آخرين بالسجن 5 سنوات مع تغريم اغلبهم 100 ألف جنيه لكل منهم بسبب تظاهرهم في ابريل الماضي احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق اتفاق بينه وبين العاهل السعودي سالمان بن عبد العزيز أثناء زيارة الأخير إلي القاهرة.
كما شهدت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تطبيقا للقانون، حيث خرجت مسيرة حاشد للتظاهر في ميدان طلعت حرب,بدون تصريح فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد كبير منهم بتهمة خرق القانون.
واليوم، عقدت المحكمة للنطق بالحكم في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم الناطق باسم المحكمة إنَّ الدعوى الأولى تضمَّنت الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدِّد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حسب "أصوات مصرية".
وتنص المادة 73 من الدستور على أنَّ "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمي مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.