أجلت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات دعوى إلغاء قرار الداخلية بالحبس الانفرادي لمالك عدلي، بسجن طره ل 4 سبتمبر المقبل. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 4016، أن إجراءات حبسه انفراديًا التى تخالف القانون والدستور، حيث ‘ن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. وأضافت صحيفة الدعوى أن "مالك" تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد على ثلاثين يومًا، لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن في 5 مايو 2016 حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ما يفيد أن بقاء مالك في الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.