تقرير: سوريا تُبعد الفصائل الفلسطينية وتُسلّم أسلحتها استجابة لضغوط دولية وإسرائيلية    عمرو أديب: هناك حديث عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري    غرق شاب داخل حمام سباحة بالشيخ زايد    المركز الثقافي بكفر الشيخ يشهد عرض ملحمة السراب لفرقة دمياط    مستقبل وطن يعقد اجتماعا مع أمنائه في المحافظات لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة    يد الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الزمالك    إنقاذ شاب مصاب بطعنة نافذة بالقلب فى المستشفى الجامعى بسوهاج الجديدة    سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة    لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تسير قوافل دعوية للمحافظات الحدودية    انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل دون مستوى 3 تريليونات دولار    اليورو يهبط مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي    نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها    السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة ابنها رامى: نمر بابتلاءات وبنتشعبط فى ربنا (فيديو)    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    «الوزير» يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المسافة من القاهرة حتى المنيا    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «مكنتش بتفرج عليها».. تعليق مفاجئ من الدماطي على تتويج سيدات الأهلي    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    «المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات أممية    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    صفاء الطوخي: أمينة خليل راقية وذكية.. والسعدني يمتلك قماشة فنية مميزة    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى خطيرة تهدد وجود نيابة أمن الدولة
اعتبرتها منعدمة قانونًا
نشر في المصريون يوم 01 - 06 - 2016

في مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، كشفت دعوى قضائية قدمت إلى القضاء الإداري اليوم عن أن نيابة أمن الدولة تعتبر بنص القانون منعدمة ولا وجود لها ، بعد أن قرر القانون رقم 95 لسنة 2003 إلغاء محاكم أمن الدولة ، وأن تختص النيابة العامة بكل ما يتصل بالجرائم التي كانت تختص بها نيابة أمن الدولة ، وأضافت المذكرة أنه بالإضافة إلى هذا التعديل القانوني الذي أنهى أي اختصاصات أو وجود لنيابات أمن الدولة ، فإن الدستور المصري الجديد نص في المادة 97 على أن : "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة" ، واعتبرت الدعوى أن هذا النص الدستورى إشراقة فى سماء مصر وعلى أرض عدالتها لا يسمح معها أن تكون فى مصر محاكم إستثنائية أو نيابة إستثنائية .
واختصم صاحب الدعوى ، وهو المستشار حمدي الشيوي ، اختصم المستشار وزير العدل باعتباره المنوط به تطبيق النص القانونى الوارد بالقانون 95 لسنة 2003 وإلغاء نيابة أمن الدولة وهو لم يفعله وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
وبناء عليه طلب في الشق المستعجل : بأنه "حيث أن نيابة أمن الدولة لا تزال تباشر بهذه الصفة تحقيقات فى قضايا مختلفة وهذا أمر فى غاية الخطر مما يبرر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لذلك :
يطلب الطالب :
أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة وما ترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصاتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار .
يذكر أن نيابة أمن الدولة تباشر أعمالها منذ صدور هذا التعديل التشريعي منذ 2003 وحتى الآن ، وكانت آخر قضية تحقق فيها قضية المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ، ويذكر أن حكم مجلس الدولة إذا صدر بتأييد الطالب فسيكون له انعكاسات بالغة الخطورة على كثير من القضايا السابقة وكذلك التحقيقات المفتوحة حاليا .
وجاءت نص المذكرة التاريخية كالتالي .

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الأولى (حريات)

سعادة المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد ،،،
يتشرف بتقديمه :
الطاعن : المستشار / حمدى مجاهد الشيوى
ومكتبه المختار مكتب المحامى / حمدى مجاهد الشيوى – الكائن 1 ش مظلوم – باب اللوق – القاهرة .
ضد :
المطعون ضدهما :
1) معالى المستشار / وزير العد بصفته
2) معالى المستشار / النائب العام بصفته


الموضوع :
بتاريخ 8/3/1953 أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء نيابة أمن الدولة بإعتبارها نيابة متخصصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقه بأمن الدولة فى الخارج والداخل .
وفى 19/6/2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقد نص هذا القانون فى المادة الأولى منه على أن :
" يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول إختصاصت هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية "
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن :
" تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (206 مكرر ) نصها الأتى :
" يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه .

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
وحيث أن نص المادة (206 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية قاطع فى دلالته على إعادة إختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل .
وهو نص لا يحتمل معنى أخر ولا يجوز إهماله لمدة ثلاث عشرة سنة مع أنه صريح وظاهر ومفهوم بدلالة النص دون مفهوم للمخالفة أو دلالة للإقتضاء .
وحيث أن القانون حين صدر لا ينص فيه بداهة على إلغاء قرار وزارى فليس يلازم أن يصدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإضافة المادة (206 مكرر ) إجراءات جنائية فيصرح بإلغاء قرار وزير العدل الصادر فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة وهذا لا يقبل أن ينص قانون على إلغاء أداة أقل منه وإنما يكفى هذا النص فى تجرد نيابة أمن الدولة من صفتها كنيابة متخصصه وعودتها نيابة عامة تعمل بموجب نص المادو (206 مكرر ) إجراءات جنائية وتلتزم بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن :
" يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه "
وحيث أن معالى المستشار النائب العام لا يملك أن يسبغ الوجود القانونى على نيابة أمن الدولة لأن هذا يستلزم بداهة تعديلاً تشريعياً لنص المادة (206 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية .


ولقد أكد المشرع فى قانون الإرهاب الأخير على ما تضمنه القانون 95 لسنة 2003 من عدم وجود لنيابة أمن الدولة .
فجاء نص المادتين (48 ، 49) من قانونالإرهاب بإسناد التحقيق فى جرائم الإرهاب إلى النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ولم يرد ذكر نيابة أمن الدولة على الإطلاق .
وحيث أنه لا وجود لمحاكم أمن الدولة ومن ثم لا وجود لنيابة أمن الدولة .
وحيث أن دستور جمهورية مصر العربية قد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فنصت المادة 97 من الدستور على أن :
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"
وهذا النص الدستورى إشراقة فى سماء مصر وعلى أرض عدالتها لا يسمح معها أن تكون فى مصر محاكم إستثنائية أو نيابة إستثنائية .
وحيث أن معالى المستشار وزير العدل هو المنوط به تطبيق النص القانونى الوارد بالقانون 95 لسنة 2003 وإلغاء نيابة أمن الدولة وهو لم يفعله وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية .

الشق المستعجل :
وحيث أن نيابة أمن الدولة لا تزال تباشر بهذه الصفة تحقيقات فى قضايا مختلفة وهذا أمر فى غاية الخطر مما يبرر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لذلك :
يطلب الطالب :
أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة وما ترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصاتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار .
الطاعن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.