استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 31 يناير 2026    أخبار مصر: وثائق إبستين تفجر مفاجأة عن ترامب وميلانيا، الكشف عن هوية كاتب بيان إمام عاشور، كارثة في نادٍ رياضي بطنطا    أول تعليق إيراني على وساطة تركيا و"اجتماع ترامب وبزشكيان وأردوغان"    كرة اليد، موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا    رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    صرخات تحت الأنقاض.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بغزة    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يتقبل اعتذار «عاشور».. ووفاة 227 ضحية انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    طقس المنيا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من الشبورة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى خطيرة تهدد وجود نيابة أمن الدولة
اعتبرتها منعدمة قانونًا
نشر في المصريون يوم 01 - 06 - 2016

في مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، كشفت دعوى قضائية قدمت إلى القضاء الإداري اليوم عن أن نيابة أمن الدولة تعتبر بنص القانون منعدمة ولا وجود لها ، بعد أن قرر القانون رقم 95 لسنة 2003 إلغاء محاكم أمن الدولة ، وأن تختص النيابة العامة بكل ما يتصل بالجرائم التي كانت تختص بها نيابة أمن الدولة ، وأضافت المذكرة أنه بالإضافة إلى هذا التعديل القانوني الذي أنهى أي اختصاصات أو وجود لنيابات أمن الدولة ، فإن الدستور المصري الجديد نص في المادة 97 على أن : "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة" ، واعتبرت الدعوى أن هذا النص الدستورى إشراقة فى سماء مصر وعلى أرض عدالتها لا يسمح معها أن تكون فى مصر محاكم إستثنائية أو نيابة إستثنائية .
واختصم صاحب الدعوى ، وهو المستشار حمدي الشيوي ، اختصم المستشار وزير العدل باعتباره المنوط به تطبيق النص القانونى الوارد بالقانون 95 لسنة 2003 وإلغاء نيابة أمن الدولة وهو لم يفعله وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
وبناء عليه طلب في الشق المستعجل : بأنه "حيث أن نيابة أمن الدولة لا تزال تباشر بهذه الصفة تحقيقات فى قضايا مختلفة وهذا أمر فى غاية الخطر مما يبرر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لذلك :
يطلب الطالب :
أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة وما ترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصاتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار .
يذكر أن نيابة أمن الدولة تباشر أعمالها منذ صدور هذا التعديل التشريعي منذ 2003 وحتى الآن ، وكانت آخر قضية تحقق فيها قضية المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ، ويذكر أن حكم مجلس الدولة إذا صدر بتأييد الطالب فسيكون له انعكاسات بالغة الخطورة على كثير من القضايا السابقة وكذلك التحقيقات المفتوحة حاليا .
وجاءت نص المذكرة التاريخية كالتالي .

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الأولى (حريات)

سعادة المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد ،،،
يتشرف بتقديمه :
الطاعن : المستشار / حمدى مجاهد الشيوى
ومكتبه المختار مكتب المحامى / حمدى مجاهد الشيوى – الكائن 1 ش مظلوم – باب اللوق – القاهرة .
ضد :
المطعون ضدهما :
1) معالى المستشار / وزير العد بصفته
2) معالى المستشار / النائب العام بصفته


الموضوع :
بتاريخ 8/3/1953 أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء نيابة أمن الدولة بإعتبارها نيابة متخصصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقه بأمن الدولة فى الخارج والداخل .
وفى 19/6/2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقد نص هذا القانون فى المادة الأولى منه على أن :
" يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول إختصاصت هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية "
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن :
" تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (206 مكرر ) نصها الأتى :
" يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه .

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
وحيث أن نص المادة (206 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية قاطع فى دلالته على إعادة إختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل .
وهو نص لا يحتمل معنى أخر ولا يجوز إهماله لمدة ثلاث عشرة سنة مع أنه صريح وظاهر ومفهوم بدلالة النص دون مفهوم للمخالفة أو دلالة للإقتضاء .
وحيث أن القانون حين صدر لا ينص فيه بداهة على إلغاء قرار وزارى فليس يلازم أن يصدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإضافة المادة (206 مكرر ) إجراءات جنائية فيصرح بإلغاء قرار وزير العدل الصادر فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة وهذا لا يقبل أن ينص قانون على إلغاء أداة أقل منه وإنما يكفى هذا النص فى تجرد نيابة أمن الدولة من صفتها كنيابة متخصصه وعودتها نيابة عامة تعمل بموجب نص المادو (206 مكرر ) إجراءات جنائية وتلتزم بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن :
" يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه "
وحيث أن معالى المستشار النائب العام لا يملك أن يسبغ الوجود القانونى على نيابة أمن الدولة لأن هذا يستلزم بداهة تعديلاً تشريعياً لنص المادة (206 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية .


ولقد أكد المشرع فى قانون الإرهاب الأخير على ما تضمنه القانون 95 لسنة 2003 من عدم وجود لنيابة أمن الدولة .
فجاء نص المادتين (48 ، 49) من قانونالإرهاب بإسناد التحقيق فى جرائم الإرهاب إلى النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ولم يرد ذكر نيابة أمن الدولة على الإطلاق .
وحيث أنه لا وجود لمحاكم أمن الدولة ومن ثم لا وجود لنيابة أمن الدولة .
وحيث أن دستور جمهورية مصر العربية قد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فنصت المادة 97 من الدستور على أن :
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"
وهذا النص الدستورى إشراقة فى سماء مصر وعلى أرض عدالتها لا يسمح معها أن تكون فى مصر محاكم إستثنائية أو نيابة إستثنائية .
وحيث أن معالى المستشار وزير العدل هو المنوط به تطبيق النص القانونى الوارد بالقانون 95 لسنة 2003 وإلغاء نيابة أمن الدولة وهو لم يفعله وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية .

الشق المستعجل :
وحيث أن نيابة أمن الدولة لا تزال تباشر بهذه الصفة تحقيقات فى قضايا مختلفة وهذا أمر فى غاية الخطر مما يبرر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لذلك :
يطلب الطالب :
أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة وما ترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصاتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار .
الطاعن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.