2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى خطيرة تهدد وجود نيابة أمن الدولة
اعتبرتها منعدمة قانونًا
نشر في المصريون يوم 01 - 06 - 2016

في مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، كشفت دعوى قضائية قدمت إلى القضاء الإداري اليوم عن أن نيابة أمن الدولة تعتبر بنص القانون منعدمة ولا وجود لها ، بعد أن قرر القانون رقم 95 لسنة 2003 إلغاء محاكم أمن الدولة ، وأن تختص النيابة العامة بكل ما يتصل بالجرائم التي كانت تختص بها نيابة أمن الدولة ، وأضافت المذكرة أنه بالإضافة إلى هذا التعديل القانوني الذي أنهى أي اختصاصات أو وجود لنيابات أمن الدولة ، فإن الدستور المصري الجديد نص في المادة 97 على أن : "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة" ، واعتبرت الدعوى أن هذا النص الدستورى إشراقة فى سماء مصر وعلى أرض عدالتها لا يسمح معها أن تكون فى مصر محاكم إستثنائية أو نيابة إستثنائية .
واختصم صاحب الدعوى ، وهو المستشار حمدي الشيوي ، اختصم المستشار وزير العدل باعتباره المنوط به تطبيق النص القانونى الوارد بالقانون 95 لسنة 2003 وإلغاء نيابة أمن الدولة وهو لم يفعله وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
وبناء عليه طلب في الشق المستعجل : بأنه "حيث أن نيابة أمن الدولة لا تزال تباشر بهذه الصفة تحقيقات فى قضايا مختلفة وهذا أمر فى غاية الخطر مما يبرر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لذلك :
يطلب الطالب :
أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة وما ترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصاتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار .
يذكر أن نيابة أمن الدولة تباشر أعمالها منذ صدور هذا التعديل التشريعي منذ 2003 وحتى الآن ، وكانت آخر قضية تحقق فيها قضية المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ، ويذكر أن حكم مجلس الدولة إذا صدر بتأييد الطالب فسيكون له انعكاسات بالغة الخطورة على كثير من القضايا السابقة وكذلك التحقيقات المفتوحة حاليا .
وجاءت نص المذكرة التاريخية كالتالي .

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الأولى (حريات)

سعادة المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد ،،،
يتشرف بتقديمه :
الطاعن : المستشار / حمدى مجاهد الشيوى
ومكتبه المختار مكتب المحامى / حمدى مجاهد الشيوى – الكائن 1 ش مظلوم – باب اللوق – القاهرة .
ضد :
المطعون ضدهما :
1) معالى المستشار / وزير العد بصفته
2) معالى المستشار / النائب العام بصفته


الموضوع :
بتاريخ 8/3/1953 أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء نيابة أمن الدولة بإعتبارها نيابة متخصصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقه بأمن الدولة فى الخارج والداخل .
وفى 19/6/2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقد نص هذا القانون فى المادة الأولى منه على أن :
" يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول إختصاصت هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية "
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن :
" تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (206 مكرر ) نصها الأتى :
" يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه .

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
وحيث أن نص المادة (206 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية قاطع فى دلالته على إعادة إختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل .
وهو نص لا يحتمل معنى أخر ولا يجوز إهماله لمدة ثلاث عشرة سنة مع أنه صريح وظاهر ومفهوم بدلالة النص دون مفهوم للمخالفة أو دلالة للإقتضاء .
وحيث أن القانون حين صدر لا ينص فيه بداهة على إلغاء قرار وزارى فليس يلازم أن يصدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإضافة المادة (206 مكرر ) إجراءات جنائية فيصرح بإلغاء قرار وزير العدل الصادر فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة وهذا لا يقبل أن ينص قانون على إلغاء أداة أقل منه وإنما يكفى هذا النص فى تجرد نيابة أمن الدولة من صفتها كنيابة متخصصه وعودتها نيابة عامة تعمل بموجب نص المادو (206 مكرر ) إجراءات جنائية وتلتزم بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن :
" يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه "
وحيث أن معالى المستشار النائب العام لا يملك أن يسبغ الوجود القانونى على نيابة أمن الدولة لأن هذا يستلزم بداهة تعديلاً تشريعياً لنص المادة (206 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية .


ولقد أكد المشرع فى قانون الإرهاب الأخير على ما تضمنه القانون 95 لسنة 2003 من عدم وجود لنيابة أمن الدولة .
فجاء نص المادتين (48 ، 49) من قانونالإرهاب بإسناد التحقيق فى جرائم الإرهاب إلى النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ولم يرد ذكر نيابة أمن الدولة على الإطلاق .
وحيث أنه لا وجود لمحاكم أمن الدولة ومن ثم لا وجود لنيابة أمن الدولة .
وحيث أن دستور جمهورية مصر العربية قد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فنصت المادة 97 من الدستور على أن :
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"
وهذا النص الدستورى إشراقة فى سماء مصر وعلى أرض عدالتها لا يسمح معها أن تكون فى مصر محاكم إستثنائية أو نيابة إستثنائية .
وحيث أن معالى المستشار وزير العدل هو المنوط به تطبيق النص القانونى الوارد بالقانون 95 لسنة 2003 وإلغاء نيابة أمن الدولة وهو لم يفعله وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية .

الشق المستعجل :
وحيث أن نيابة أمن الدولة لا تزال تباشر بهذه الصفة تحقيقات فى قضايا مختلفة وهذا أمر فى غاية الخطر مما يبرر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لذلك :
يطلب الطالب :
أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة وما ترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد وزير العدل السلبى بإمتناعه عن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة إختصاصاتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار .
الطاعن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.