انطلاق فعاليات امتحانات "الميدتيرم" بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    إفتتاح معرض و مؤتمر النقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات TransMEA2025    وزير المالية: الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة    "الزراعة": التمور المصرية تحقق طفرة في الصادرات بفضل صنف "المجدول"    ندوات وورش عمل لرفع مستوى الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالشرقية    فيديو.. وزير الاتصالات: نستهدف 7.4 مليار دولار صادرات رقمية خلال 2025    هيئة البث العبرية: 97 جريمة لمستوطنين بالضفة خلال أكتوبر    وزير الخارجية يبحث تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر وقطر    وزارة الصحة اللبنانية: مقتل مواطن في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان    مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    ضبط سائق سمح لطفله بقيادة ميكروباص مدرسة بالإسكندرية    الطقس غدا الإثنين 10 نوفمبر 2025.. شبورة كثيفة وأمطار والصغرى بالقاهرة 20 درجة    أمن الشرقية يفحص فيديو متداول لاعتداء شاب على سيدة في شارع فاروق    "انتي الحب الأول".. هكذا ساندت مي عمر طليقة كريم محمود عبدالعزيز    أحمد سعد يتألق خلال حفل جماهيري ضخم على مسرح يايلا أرينا في ألمانيا    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    ورش للأطفال وتوعية وفنون في انطلاق قافلة الثقافة عبر المسرح المتنقل بقرية بنجر 28    فيديو.. عمرو أديب يعلق على انتقادات البعض لتغيير آرائه: أنا لا أحمل رسالة دينية    السكة الحديد تشارك فى نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب    انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف السويس    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    أردوغان: نستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع من «منطقة زلزال 2023» إلى غزة    محمد معيط: التعريفات الجمركية ألقت بظلالها على صناعة التأمين وأثرت على النمو الاقتصادي    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع أسبوعيًا مراحل إنجاز مستشفى 500 500 تمهيدًا لافتتاحه    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    تراجع شعبية ترامب..CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسى توبيخ مباشر للرئيس    أجهزة الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    الداخلية تعلن إطلاق خدمة vip إكسبريس "الإختيارية" بإدارة تصاريح العمل    عصام شيحة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستثمار حقيقي في مستقبل الأجيال    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    يايسله: إيفان توني لم يلعب أمام اتحاد جدة لهذا السبب.. وكرة القدم ليس مثل الشطرنج    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    صفاء أبو السعود تكشف عن تفاصيل مشاركتها في حفل الجراند بول    ليلى علوي فى الرباط.. حين يتحول التكريم إلى جسر بين الذاكرة والراهن السينمائي    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    بث مباشر.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    وزير الصحة الفلسطيني يعلن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في «النواب» حول «رسوم مباني الخارجية».. والمجلس يحذف المادة 3 لعدم الدستورية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا واسعا حول المادة واحد والمادة الثالثة من قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، وانتهت المناقشات إلى حذف المادة الثالثة من القانون.
وتنص المادة 1 على أنه «يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج».
وتابعت: «تحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية».
وخلال مناقشة المادة واحد من مشروع القانون، قالت النائبة ايرين سعيد: «نرفض القانون ونرى أنه غير دستوري».
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلا: «أشكر المجلس على الرغم من انشغالات الاعضاء في الانتخابات إلا أنه تلبية للصالح العام أدرج القانون على جدوله خلال هذه الفترة الحساسة»، مضيفا: «أشكر النائبة ايرين سعيد على ملاحظتها ومش فاهم وجه عدم الدستورية ايه؟، فالمبالغ المفروضة معقولة جدا، وكانت جنيه ونصف عام 1981، و5 جنيهات في 1982 ولم تراجع من وقتها».
وأوضح أنه «فيما يتعلق بالمصريين في الخارج، المبالغ معقولة جدا، المصري في الخارج لا يذهب كل يوم لإجراء هذه المعاملات، وهذا هو الحد الاقصى، وسوف تتدرج وزارة الخارجية في تطبيقه وسيسهم في دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية»، مضيفا أن «الحكومة متمسكة بالنص كما ورد من الحكومة».
وبعد المناقشات، وافق المجلس على نص المادة واحد من القانون.
فيما تنص المادة الثالثة على أن «يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%».
واعترضت النائبتين مرفت الكسان عن حزب مستقبل وطن، وايرين سعيد عن حزب الاصلاح والتنمية، وأكدتا عدم دستورية المادة، وطالبتا بحذفها.
وقالت مرفت الكسان، إن تقسيم النسبة إلى نسب أخرى مختلفة أمر غير دستوري.
فيما قالت ايرين سعيد: «هنا تكمن عدم دستورية القانون في المادة الثالثة، لانها موجودة بالفعل في القانون القائم وأطالب بالغائها من قانون 1982، لانه مخالف للدستور الجديد».
وأضافت: «الاستثناءات تكون في الامرو الجوهرية وتطوير الأبنية ليست جوهرية، وزيادة موارد من الخزانة العامة إنما يكون في باب خلفي نبتعد فيه عن الشفافية، وهو أن اخذ مورد عام لتمويل صندوق يمول من اشتراكات اعضائه».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: «من يملك الأكثر يملك الاقل، فالحكومة تستطيع بعد موافقة المجلس على الموازنة، أن تخصص وزارة المالية ما تشاء من موارد للصندوق ويستطيع النواب مراقبتها من خلال التحليلات المالية».
وأضاف «فوزي»: «الدستور في المادة 38 ذكر أن النظام الضريبي يكفل دعم الانشطة كفيلة العمالة، وهذه العبارات عامة تسمح لأن الاغراض المنصوص عليها تدخل ضمن النشاط الضريبي، وصندوق أبنية الوزارة ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الاعضاء، والحكومة متمسكة بالنص كما جاء منها» .
وعلق النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية قائلا: «هذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، ونريد توضيح الامر من الحكومة، هل هو صندوق خاص ام لا».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: «هذا الصندوق خاضع لقانون التأمين الموحد، وللصندوق له شخصية اعتبارية خاصة، ورقابة المجلس ستتحقق على وزارة الخارجية وليس على الصندوق نفسه وممكن متابعته من خلال الوزارة».
وطالب المجلس النائبتين باعادة توضيح اعتراضهما، وعلقت النائبة مرفت الكسان قائلة: «الرقابة من المجلس طبقا لما ورد في قانون المالية الموحد على الوزارات والجهات التباعة لها، والصندوق الخاص لا يخضع لرقابة البرلمان وانما لهيئة الرقابة المالية، ويجب حذف النسبة، طالما تمت الموافقة على نسبة ال 5 % من الايرادات تذهب لصندوق الاعضاء، إنما يفسر لنسب أخرى يبقى محتاجين نرى لائحة الصندوق وهل يخضع لرقابة المجلس أم لا».
وأوضحت ايرين سعيد قائلة: «هذه المبررات التي دفعتنا أن نقول أنه غير دستوري، الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان لانه خاص، فهل يجوز تخصيص مال عام لصندوق خاص بعيد عن الرقابة، تخصيص مورد عام بهذا المصروف مخالف للدستور».
ورد وزير الشؤون النيابية قائلا: «إذا كان المجلس يرى الاكتفاء بتعديل المادة واحد، ممكن نلغي التنسيب 70 و30 %، لانها تفصيلة تعتبر بالنسبة للحكومة تحصيل حاصل»، مطالبًا النائبة إيرين سعيد توضيح تعديلها، حيث قالت: «الدستور يجيز إحالة مورد عام لصندوق خاص في استثناءات معينة ملحة، وهذا امر غير ملح».
وقال ايهاب الطماوي: «الحل هو الابقاء على النص كما هو في القانون الحالي دون تعديل لتحقيق الهدف من المناقشة الثرية التي شهدها المجلس».
وقال «فوزي»: «التعديل يكون في صدر المادة واحد بان يستبدل نص المادة الاولى وحذف الثالثة وبهذا لا يكون المجلس اقر امر به تعارض والحكومة لا تخسر التعديل المطلوب».
ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة وعلى تعديل المادة واحد كما قدمتها الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.