قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى ب 14محافظة غدًا    دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين    بعد شائعات انفصالهم.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين الحكومة والنواب بشأن رسوم تصديقات الخارج -تفاصيل
نشر في مصراوي يوم 11 - 00 - 2025

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، جدلًا بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وأكد الخولي أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل؛ بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وأكد تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن زيادة الرسوم تستهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقرات البعثات الدبلوماسية، وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن زيادة الرسوم راعت تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنةً بما تفرضه دول العالم.
وتضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقًا للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية"، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم؛ بحيث تتم إعادة توزيع نسبة ال5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، تحقيقًا لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة، تماشيًا مع مبدأ المساواة الذي أكده الدستور، وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين.. وغيرها.
وبدأ الجدل بإعلان النائبة إيرين سعيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع القانون؛ بسبب عدم دستوريته، بسبب فرض رسوم جديدة على المواطنين لصالح تطوير مباني الخارجية بالخارج.
وقالت سعيد إن نص الدستور في مادته 38 يمنع فرض مثل تلك الرسوم، خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقالت النائبة إن ذلك المبلغ كبير على المواطنين؛ لا سيما المصريين في الخارج بقيمة 20 دولارًا، وهم الذين يحتاجون لخدمات التصديق على الأوراق، مطالبةً وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، بإبداء رأيه في مدى دستورية المشروع، ليعقب وكيل المجلس بأنه لا يجوز له إبداء رأيه من على المنصة.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن مشروع القانون دستوري، ولا يخالف نص المادة 38؛ حيث يسمح نص المادة بفرض مثل تلك الرسوم.
وقال فوزي بشأن قيمة الرسوم، إنها مناسبة وفي قدرة المصريين في الخارج، قائلًا: أنا ابن من أبناء المصريين في الخارج، وأؤكد أن ذلك المبلغ ليس كبيرًا، معلنًا تمسك الحكومة بمشروع القانون كما هو دون تعديل.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية تقوم بدور مهم لرفع كفاءة مقرات البعثات الدبلوماسية، والتي يجب أن تليق بعظمة ومكانة مصر.
وأوضح الفيومي أن الرسم كان 1.5 جنيه، ثم عدلت في عام 1982 إلى 5 جنيهات، ووجب تعديلها إلى 50 جنيهًا في الداخل و20 دولارًا في الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.