شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، جدلًا بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج. جاء ذلك بعدما استعرض النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج. وأكد الخولي أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل؛ بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج. وأكد تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن زيادة الرسوم تستهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقرات البعثات الدبلوماسية، وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية. وأشار تقرير اللجنة إلى أن زيادة الرسوم راعت تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنةً بما تفرضه دول العالم. وتضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقًا للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية"، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية. وتضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم؛ بحيث تتم إعادة توزيع نسبة ال5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، تحقيقًا لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة، تماشيًا مع مبدأ المساواة الذي أكده الدستور، وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين.. وغيرها. وبدأ الجدل بإعلان النائبة إيرين سعيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع القانون؛ بسبب عدم دستوريته، بسبب فرض رسوم جديدة على المواطنين لصالح تطوير مباني الخارجية بالخارج. وقالت سعيد إن نص الدستور في مادته 38 يمنع فرض مثل تلك الرسوم، خارج إطار الموازنة العامة للدولة. وقالت النائبة إن ذلك المبلغ كبير على المواطنين؛ لا سيما المصريين في الخارج بقيمة 20 دولارًا، وهم الذين يحتاجون لخدمات التصديق على الأوراق، مطالبةً وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، بإبداء رأيه في مدى دستورية المشروع، ليعقب وكيل المجلس بأنه لا يجوز له إبداء رأيه من على المنصة. ورد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن مشروع القانون دستوري، ولا يخالف نص المادة 38؛ حيث يسمح نص المادة بفرض مثل تلك الرسوم. وقال فوزي بشأن قيمة الرسوم، إنها مناسبة وفي قدرة المصريين في الخارج، قائلًا: أنا ابن من أبناء المصريين في الخارج، وأؤكد أن ذلك المبلغ ليس كبيرًا، معلنًا تمسك الحكومة بمشروع القانون كما هو دون تعديل. وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية تقوم بدور مهم لرفع كفاءة مقرات البعثات الدبلوماسية، والتي يجب أن تليق بعظمة ومكانة مصر. وأوضح الفيومي أن الرسم كان 1.5 جنيه، ثم عدلت في عام 1982 إلى 5 جنيهات، ووجب تعديلها إلى 50 جنيهًا في الداخل و20 دولارًا في الخارج.