وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الديني والإعلامي لدعم حقوق المرأة"    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الهمم    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ليلة النصف من شعبان    الإحصاء: 8.9% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2025    انخفاض حاد في أسعار الفضة يضرب الأسواق العالمية    لليوم الثاني.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير حتى 8 مساءً    التنمية المحلية: تمويل 1052 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر خلال 7 أشهر بأكثر من 17 مليون جنيه    "الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    إكسترا نيوز: تشغيل معبر رفح بشكل رسمي في الاتجاهين    إيران تتحدث عن «إطار» للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة    بيراميدز يضيف لسجله أرقامًا قياسية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي    كلاسيكو الدوري السعودي.. تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال    تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة    اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء للعام الدراسي 2025/2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    إصابة 5 مواطنين في انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الصحراوي الغربي في الفيوم    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    مصطفى الفقي كان أول من عرف الخبر.. إبراهيم المعلم يكشف كواليس إخطار نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من معبر رفح لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية لمصابي غزة    تامر عبد الحميد: معتمد جمال نجم الزمالك الأول.. وعدم ذهاب إمام عاشور إلي المطار مع الأهلي "مصيبة"    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    وسط منظومة خدمات متكاملة.. شاهد صحن المطاف يكتظ بالمعتمرين فى شعبان    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%    الحزن يخيم على الحامول عقب استشهاد معاون مباحث مركز الشرطة أثناء تأدية واجبه    الرئيس السيسى يصدّق على قانون للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة بالصحراء الغربية    صوم يونان.. دعوة للقلب    محافظ المنوفية: مستمرون في دعم خطط التنمية المستدامة بربوع المحافظة    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    ماذا قال ترامب عن أحدث حزمة من وثائق إبستين؟    عاملة تتهم فرد أمن خاص بالتحرش بها في مدينة الشيخ زايد    استعدادات فى مستشفيات خان يونس لنقل المصابين إلى معبر رفح قبل دخولهم مصر    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يلغى تعديل مادة 3 برسوم مبانى الخارجية بعد جدل بين الحكومة ونائبتين
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على إلغاء تعديل المادة (3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد تراجع الحكومة عن التعديل بناء على مقترح النائبتين ميرفت مطر وإيرين سعيد.
وتضمنت المادة (3) في مشروع القانون، تخصيص إيراد هذا الرسم المنصوص عليه في المادة (1) للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70% وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30%.
النائبة إيرين سعيد طالبت بإلغاء المادة 3 واعتبرت أنها مخالفة للدستور، وأنها تجعل مشروع القانون غير دستوري مما يستوجب حذفها من القانون القائم ومن مشروع القانون، وتابعت: "لو عايز تزود مواردك تذهب للخزانة العامة وتطلب، فهذا بعيد عن الحوكمة ورؤية مصر 2030، فلا يجوز أن يأخذ مورد عام لصندوق تأميني يمول من اشتراكات أعضائه.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: مع كامل الاحترام والتقدير للنائبة، من يملك الأكثر يملك الأقل، تستطيع الحكومة أن تخصص لهذا الصندوق أو غيره ما تشاء من موارد، والأمر أن هذه الحصيلة ستكون محددة بقانون ويستطيع أعضاء مجلس النواب مراقبتها، والدستور في المادة 38 نص صراحة على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد وتصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة".
وتابع الوزير: صناديق التأمين الخاصة بمباني العاملين بوزارة الخارجية ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الأعضاء إنما توجد موارد دولة تدخل في الصندوق وتأكدت من ذلك من وزارة الخارجية والحكومة متمسكة بالنص كما هو.
وقالت النائبة ميرفت مطر في تعديلها: يخصص هذا الرسم للهيئة العامة ويعتبر مورد من مواردها وتخصص نسبة 5% على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، الحكومة أجرت تعديلين على المادة، وإنشاء هذه الهيئة أو الصندوق أساسها أن تعتمد على هذا المورد، بالتالي أرى حذف الجزء المتعلق 70% لصندوق أعضاء و30% لصندوق أعضاء آخر، نكتفى أن هذه المادة كما كانت في القانون السابق بإضافة أن هذا المورد لمباني وزارة الخارجية في الخارج وحذف التقسيم الموجود في المادة، وإضافة كلمة بالخارج لأنها يجب أن تتناسب مع قرار رئيس الجمهورية.

وعقب وزير الشئون النيابية قائلا: نختلف مع النائبة ميرفت مطر ونكن لها التقدير والاحترام، قانون المالية العامة الموحد أجاز تخصيص موارد معينة لبرمج أو استخدامات محددة وهذه استخدامات محددة، الصندوق لا يعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط وإنما يعتمد على نسبة من رسوم مباني، ووما لا شك أننا لا ندعم المباني فقط وإنما أيضا القائمين على الوظيفة الدبلوماسية وهم الأساس، وهناك نقص في الموارد والنسبة المقترحة تخصيصة نسبة 5% فقط، والحكومة ترى أن مشروع القانون لا يوجد فيه مخالفة دستورية.

وقال النائب إيهاب الطماوى: الوزير وضح المسألة ما فهمته من الكلام أن هذا الصندوق خاص وبالتالي لا يخضع لرقابة مجلس النواب ولا يخضع للأحكام المتعلقة بالرقابة على الصناديق الخاصة، يجب أن تكون الأمور واضحة هل هو فعلا صندوق خاص ولا أنا فهمت خطأ.
ورد وزير الشئون النيابية: أتحدث عن صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهو صندوق خاضع لقانون التأمين الموحد، وتم تسجيله وتعديل نظامه الأساسي طبقا لقانون التأمين الموحد وللصندوق له شخصية اعتبارية خاصة، ورقابة مجلس النواب هنا ستتحقق من خلال الرقابة على وزارة الخارجية، وفي كل الأحوال الأمر كما يترآى للمجلس، والخلاف حاليا على التقسيم المتعلق بنسبة 70% ونسبة 30%.
وقالت النائبة مطر: الصندوق الخاص لا يخضع للرقابة، هو يخضع للرقابة المالية، ولذلك قولت إنه بهذا الشكل سيخضع لقانون المالية العامة الموحد، فتقسيمه الرسم 70% و30%، سنضطر إلى البحث عن تبعية الصندوق وهل يخضع لرقابة وزارة المالية أم لا، وبالتالي أرفض هذا التقسيم.
وتدخلت النائبة إيرين سعيد: الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان، فهل يجوز تخصيص رسوم عامة توجه لصندوق خاص بعيدا عن الرقابة، تخصيص عائد عام يأتي من جيوب المصريين لصندوق تأميني عادي جدا بعيدا عن رقابة البرلمان هذا الكلام غير دستوري وإن كان موجود منذ عام 1981، لكنه لا يتوافق مع دستور 2014، فهذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة مجلس النواب، ومشروع القانون بهذا الشكل غير دستوري.
وعقب وزير الشئون النيابية: "ممكن نلغى التقسيم 70 % و30%"، ورد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية: الحل الآن الإبقاء على نص المادة كما هو في القانون القائم دون أي تعديل على هذه المنادة هذا هو الحل الذي يحقق المستهدفق من المناقشة الثرية، وأتوجه بالشكر للنائبتين مرفت مطر وإيرين سعيد.

وانتهت الحكومة إلى الموافقة على إلغاء تعديل المادة 3 ضمن المادة الأولي، لتتضمن المادة الأولى أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون 212 لسنة 80 النص الآتي، وبالتالي مشروع القانون يتضصمن استبدال نص المادة 1 فقط، وبالتالي لا المجلس يكون أقر حاجة فيها تعارض مع الدستور وبالتالي لا نقر مادة فيها مخالفة دستورية، ولا نفرغ القانون من مضمونه.
ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بالتنازل عن التعديل الخاصة بالمادة 3 .

لتكون المادة الأولى بعد التعديل كالتالي"
-تضمنت هذه المادة استبدال مادتين من القانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (1): تضمنت فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.
على أن يتم تحديد فئات الرسم المشار إليه بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
وتم إلغاء تعديل المادة (3): تضمنت تخصيص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70%وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.