محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب    صوتك أمانة    70 ألف فرصة عمل، مدبولي يشهد أكبر تحالف للاستثمار في صناعة التعهيد بمشاركة 55 شركة    لبيد: استخدام العنف بالضفة عار على إسرائيل والشعب اليهودي    مكتب نتنياهو: تم التعرف على جثة هدار جولدن وإبلاغ عائلته    الشناوي يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس السوبر المصري    تموين القاهرة: التحفظ على كميات كبيرة من الدقيق المدعم وتحرير 339 مخالفة    التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا    غدًا.. انطلاق 10 ورش عمل ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها السابعة    قراءة صورة    زينة تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بمالها أو زكاتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    عمرو سعد وعصام السقا يقدمان واجب العزاء في والد محمد رمضان    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    زيلينسكي يفرض عقوبات ضد مسئولين روس بينهم رئيس صندوق الإستثمار المباشر    وزير السياحة يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالسعودية    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان معلم أزهري لقي مصرعه أثناء أداء صلاته بقنا    حفاظا على صحتك، تجنب الإفراط في تناول الخبز والسكريات ومنتجات الألبان    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    الخبرة تحسم الفائز.. الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة «رأس الحكمة»    افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط قلق بسبب التحركات العسكرية الأمريكية    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 وتحديث البيانات    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    قومي المرأة يدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات النواب    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    شُعبة الدواجن تطالب أصحاب المزارع والفلاحين بأهمية التأمين والتحصين    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يلغى تعديل مادة 3 برسوم مبانى الخارجية بعد جدل بين الحكومة ونائبتين
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على إلغاء تعديل المادة (3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد تراجع الحكومة عن التعديل بناء على مقترح النائبتين ميرفت مطر وإيرين سعيد.
وتضمنت المادة (3) في مشروع القانون، تخصيص إيراد هذا الرسم المنصوص عليه في المادة (1) للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70% وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30%.
النائبة إيرين سعيد طالبت بإلغاء المادة 3 واعتبرت أنها مخالفة للدستور، وأنها تجعل مشروع القانون غير دستوري مما يستوجب حذفها من القانون القائم ومن مشروع القانون، وتابعت: "لو عايز تزود مواردك تذهب للخزانة العامة وتطلب، فهذا بعيد عن الحوكمة ورؤية مصر 2030، فلا يجوز أن يأخذ مورد عام لصندوق تأميني يمول من اشتراكات أعضائه.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: مع كامل الاحترام والتقدير للنائبة، من يملك الأكثر يملك الأقل، تستطيع الحكومة أن تخصص لهذا الصندوق أو غيره ما تشاء من موارد، والأمر أن هذه الحصيلة ستكون محددة بقانون ويستطيع أعضاء مجلس النواب مراقبتها، والدستور في المادة 38 نص صراحة على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد وتصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة".
وتابع الوزير: صناديق التأمين الخاصة بمباني العاملين بوزارة الخارجية ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الأعضاء إنما توجد موارد دولة تدخل في الصندوق وتأكدت من ذلك من وزارة الخارجية والحكومة متمسكة بالنص كما هو.
وقالت النائبة ميرفت مطر في تعديلها: يخصص هذا الرسم للهيئة العامة ويعتبر مورد من مواردها وتخصص نسبة 5% على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، الحكومة أجرت تعديلين على المادة، وإنشاء هذه الهيئة أو الصندوق أساسها أن تعتمد على هذا المورد، بالتالي أرى حذف الجزء المتعلق 70% لصندوق أعضاء و30% لصندوق أعضاء آخر، نكتفى أن هذه المادة كما كانت في القانون السابق بإضافة أن هذا المورد لمباني وزارة الخارجية في الخارج وحذف التقسيم الموجود في المادة، وإضافة كلمة بالخارج لأنها يجب أن تتناسب مع قرار رئيس الجمهورية.

وعقب وزير الشئون النيابية قائلا: نختلف مع النائبة ميرفت مطر ونكن لها التقدير والاحترام، قانون المالية العامة الموحد أجاز تخصيص موارد معينة لبرمج أو استخدامات محددة وهذه استخدامات محددة، الصندوق لا يعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط وإنما يعتمد على نسبة من رسوم مباني، ووما لا شك أننا لا ندعم المباني فقط وإنما أيضا القائمين على الوظيفة الدبلوماسية وهم الأساس، وهناك نقص في الموارد والنسبة المقترحة تخصيصة نسبة 5% فقط، والحكومة ترى أن مشروع القانون لا يوجد فيه مخالفة دستورية.

وقال النائب إيهاب الطماوى: الوزير وضح المسألة ما فهمته من الكلام أن هذا الصندوق خاص وبالتالي لا يخضع لرقابة مجلس النواب ولا يخضع للأحكام المتعلقة بالرقابة على الصناديق الخاصة، يجب أن تكون الأمور واضحة هل هو فعلا صندوق خاص ولا أنا فهمت خطأ.
ورد وزير الشئون النيابية: أتحدث عن صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهو صندوق خاضع لقانون التأمين الموحد، وتم تسجيله وتعديل نظامه الأساسي طبقا لقانون التأمين الموحد وللصندوق له شخصية اعتبارية خاصة، ورقابة مجلس النواب هنا ستتحقق من خلال الرقابة على وزارة الخارجية، وفي كل الأحوال الأمر كما يترآى للمجلس، والخلاف حاليا على التقسيم المتعلق بنسبة 70% ونسبة 30%.
وقالت النائبة مطر: الصندوق الخاص لا يخضع للرقابة، هو يخضع للرقابة المالية، ولذلك قولت إنه بهذا الشكل سيخضع لقانون المالية العامة الموحد، فتقسيمه الرسم 70% و30%، سنضطر إلى البحث عن تبعية الصندوق وهل يخضع لرقابة وزارة المالية أم لا، وبالتالي أرفض هذا التقسيم.
وتدخلت النائبة إيرين سعيد: الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان، فهل يجوز تخصيص رسوم عامة توجه لصندوق خاص بعيدا عن الرقابة، تخصيص عائد عام يأتي من جيوب المصريين لصندوق تأميني عادي جدا بعيدا عن رقابة البرلمان هذا الكلام غير دستوري وإن كان موجود منذ عام 1981، لكنه لا يتوافق مع دستور 2014، فهذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة مجلس النواب، ومشروع القانون بهذا الشكل غير دستوري.
وعقب وزير الشئون النيابية: "ممكن نلغى التقسيم 70 % و30%"، ورد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية: الحل الآن الإبقاء على نص المادة كما هو في القانون القائم دون أي تعديل على هذه المنادة هذا هو الحل الذي يحقق المستهدفق من المناقشة الثرية، وأتوجه بالشكر للنائبتين مرفت مطر وإيرين سعيد.

وانتهت الحكومة إلى الموافقة على إلغاء تعديل المادة 3 ضمن المادة الأولي، لتتضمن المادة الأولى أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون 212 لسنة 80 النص الآتي، وبالتالي مشروع القانون يتضصمن استبدال نص المادة 1 فقط، وبالتالي لا المجلس يكون أقر حاجة فيها تعارض مع الدستور وبالتالي لا نقر مادة فيها مخالفة دستورية، ولا نفرغ القانون من مضمونه.
ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بالتنازل عن التعديل الخاصة بالمادة 3 .

لتكون المادة الأولى بعد التعديل كالتالي"
-تضمنت هذه المادة استبدال مادتين من القانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (1): تضمنت فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.
على أن يتم تحديد فئات الرسم المشار إليه بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
وتم إلغاء تعديل المادة (3): تضمنت تخصيص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70%وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.