بعد إعلان بكين عن «الذهب الصيني الخالص».. خبراء: «المصري الأضمن»    توقيع اتفاقية مصرية - إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا وتثمن جهود ترامب لحل النزاع    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    البطل فى مأزق.. الأزمات تحاصر ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد النارية    تقرير: سلوت يفكر في قرار جديد بشأن صلاح    نجم النصر يقترب من المشاركة أمام اتحاد جدة    سائق سيارة نقل ذكي يسرق حقيبة أجنبية بمدينة نصر والنيابة تحقق    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بجامعة أسيوط ينظم مؤتمره الرابع والعشرون الاربعاء    انتخابات مجلس النواب 2025| 7 سيدات يواجهن 122 مرشحًا في قنا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    النيابة تصرح بدفن جثمان طفل شبرا الخيمة بعد انتشاله من بلاعة    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس قبرص    المتحف الكبير.. ذاكرة الحضارة ووجدان التاريخ!    إيهاب فهمى ووفاء مكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    حين تصير شجرة الزيتون شاهدة على الحرب.. كيف استهدفت إسرائيل ذاكرة فلسطين الخضراء؟    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية: الأوراق لايوجد بها قرائن لإدانته
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 10 - 2025

أودعت محكمة جنايات مستأنف بدر حيثيات حكمها ببراءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية، وقالت فى حيثيات حكمها إن الأحكام القضائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وأوراق القضية الخاصة بالمتهم مبنية على رأى مُجرى التحريات بدون أى شواهد أو قرائن تؤدى إلى إدانه المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية.
وأضافت الحيثيات أن القضية تم تداولها أمام محكمة الجنايات المستأنفة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث مثل المستأنف «صهيب. ع» بجلسة 9 أغسطس الماضى، ومعه محاميه المنتدب واعتصم المستأنف بالإنكار والنيابة العامة طلبت تأييد الحكم المستأنف عليه بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات.
وأوضحت أن الدفاع الحاضر مع المستأنف شرح ظروف الدعوى وأبدى دفوعه وبيّن أوجه استئناف الحكم والصادر بمعاقبة المستأنف بالسجن المشدد 3 سنوات، والتى حاصلها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وحصول القبض قبل صدور الإذن، وبطلان الإذن لابتنائه على تحريات فقط.
وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادرة فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقل فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكم لسواه، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا أساسيًا أو قرينة على ثبوت التهمة.
ولفتت إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأى مُجرى التحريات بدون أى شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة، فالأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أن وظيفة المحكمة هى إثبات الحقيقة بجميع صورها، وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تحمل المتهم عبء إثبات البراءة.
وأكدت أن هذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام، فلا يلتزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته لأن الأصل فيه هو البراءة، ويكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى نقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل، ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حرياتهم وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.
وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبالأدلة التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ترى أنها قد جاءت خلوًا من دليل أو قرينة، وكانت تلك التحريات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة بإدانة المتهم ولا يجوز أن تبنى المحكمة عقيدتها على تحريات دون دليل أو قرينة تعززها تلك التحريات، الأمر الذى يوضح أن الاتهامات المسندة للمتهم المستأنف غير ثابتة فى حقه بدليل معتبر تطمئن إليه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما نسب إليه عملًا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.