نظم القانون إجراءات وقواعد توثيق زواج المصريين من أجانب، فلم يُجِز إتمام هذا الزواج بوثيقة رسمية دون توافر عدة شروط، على رأسها توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين «الزوجين». ونص القانون على أنه يجب على الموثق- قبل اتخاذ إجراءات توثيق عقد زواج الأجانب- أن يتأكد من توافر الشروط والأوراق المطلوبة وهى: 1- حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد «الزوج والزوجة معا». 2- طابع أسرة. 3- 5 صور شخصية لكل من الزوج والزوجة وشهادات طبية من مستشفى حكومي. 4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد على 25 عاما. 5- يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة. 6- يجب أن تكون إقامة الأجنبى في مصر بغرض غير السياحة. 7- ألا تقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما. 8- تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية، تفيد إحداهما بأنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية، من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة. 9- تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده، فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها، ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد. 10- إتمام إجراءات التوثيق بمكتب الشهر العقارى بوزارة العدل بميدان لاظوغلي. 11- التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية. لا يجوز توثيق زواج المصريين بأجانب إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان، حيث يوجب القانون على الموثق أن يرفض التوثيق، وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض.