ينتظر المسلمون عيد الأضحى 2025، في شتى بقاع الأرض، للشعور بفرحة العيد، ومن بينها تقديم الأضاحي للفقراء والمساكين في أيام الله المباركة، لإحياء سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأملًا في نيل برضا المولى عز وجل. ومع اقتراب عيد الأضحى 2025، تتزايد التساؤلات حول فتاوى الأضاحي، ومن ضمنها: هل الأضحية أفضل أم الصدقة؟. أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، موضحةً أن الأضحية أفضل من الصدقة؛ وذلك لأنها واجبة أو سنة مؤكدة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام. شروط الأضحية الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. الشرط الثاني أن تبلغ الأضحية سن التضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في «صحيحه». وعليه، فأقل ما يجزئ من السن ما يلي: الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والماعز ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة. أما المسنة من البقر هي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل هو ما كان ابن خمس سنين. ولكن دار الإفتاء المصرية، ذكرت في فتاوى سابقة، أنه يمكن تخلف شرط السن في الذبيحة، فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن. الشرط الثالث سلامة الأضحية من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم؛ بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُجْزِي مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى» رواه الخمسة. ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يضحى بعضباء الأذن، رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه عن على رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَشْرِفُوْا العَيْنَ والأُذُن» رواه أحمد وأبوداود والترمذي عن على رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح. الشرط الرابع أن تكون الأضحية مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح؛ لأنه ليس مالكًا لها ولا نائبًا عن مالكها؛ لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه.