بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الATM    روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين في الجو    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات حبس رئيس مركز منشأة القناطر 3 سنوات و6 أشهر في غرق معدية أبو غالب
نشر في المصري اليوم يوم 05 - 11 - 2024

أودعت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود نصر، أمس، حيثيات حكمها في قضية ميكروباص معدية أبوغالب الذي سقط في مياه نهر النيل بما أسفر عن مصرع 16 فتاة وسيدة، وإصابة 7 أخريات، عقب نزول السائق من سيارة الأجرة، للاشتباك مع شباب قال إنهم عاكسوا الفتيات، دون كبح جماح «فرامل» سيارته.
منطوق الحكم على المتهمين بقضية ميكروباص معدية أبوغالب
تضمن منطوق الحكم ب قضية ميكروباص معدية أبوغالب «غيابيًا» ببراءة المتهم الثالث «معاذ.م»، سائق على المعدية، من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وحضوريًا للأول «محمد.خ»، سائق سيارة الميكروباص، والثاني «مصطفى. م»، سائق المعدية، وتوكيل للخامس «محمد.ع»، رئيس مجلس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيايبًا للمتهم الرابع «ربيع. س»، مستأجر المعدية من المركز، بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهم من قتل وإصابة خطأ.
وجاء بمنطوق الحكم: «يحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهمين الأول والثانى والخامس بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف».
تفاصيل غرق ميكروباص بالفتيات من أعلى معدية أبوغالب
تضمنت الحيثيات تفاصيل حادث غرق ميكروباص معدية أبوغالب قائلةً إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعًا أنهم في 21 مايو 2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبدالمجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبداللطيف، وهاجر أحمد عبدالسلام عبدالنعيم، ووفاء هاني عبدالنبي على على، ويسرا مجدي عبدالغني عبدالغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبدالجواد السيد كساب، وروضة هشام عبدالنبي على، وجنا عبدالله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن، وتهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبدالباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبدالعليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابه كل من المدعوة: سميرة عبدالعزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد محروس، وأميرة ضياء على عرفه، ونسمة محمد عبدالنبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران طلبة، وصبحية صلاح على السحيتي، وجومانا عرفة فتحي عرفة، وتوبة أحمد لطفي عبداللطيف، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين من الثاني إلى الخامس قاموا بتسير مركب في المياه الداخلية بغير ترخيص من الجهة المختصة، كما أن المتهمان الرابع والخامس هم مستغلي وحدة بحرية قاموا بتسييرها بدون أن تحمل ترخيص ملاحة.
وشرحت «جنح مركز إمبابة»، أن وقائع الدعوى حسبما تيقنت المحكمة مستخلصة إياها من أوراقها تتحصل فيما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر في 21 مايو 2024 بمعرفه أمين الشرطة معتز محمد جبر، والثابت به أنه تبلغ من الأهالي بناحية محطة أبوغالب بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية محطة أبوغالب لنقل السيارات بالنيل وبداخلها 26 سيدة من العمال بالأجر وعليه انتقل النقيب عماد صني، رئيس الدورية، نظرًا لأهمية البلاغ وتقابل مع قائد السيارة الميكروباص ويُدعى محمد خالد عبدالجواد، وعمال المعدية كلا من:- مصطفى مشحوت سيد مصطفي- ومعاذ أحمد محمد عبدالحميد، وأنه أمكن إخراج بعض من مستقلي السيارة، وهم: نسمة محمد عبدالنبي حسن، وسماح وحيد عسران طلبة، وميادة رمضان عيد محروس، وأميرة ضياء على عرفة، وجومانة عرفة فتحي عرفة، وسميرة عبدالعزيز محمد مصطفى، وصبحية صلاح على السحينى، وأنه جارِ البحث عن السيارة وباقي مستقليها بمياه النيل بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى.
«يسرا» ضحية معدية أبوغالب - صورة أرشيفية
«معدية أبو غالب» في منشأة القناطر بالجيزة تعود للعمل، بعد يوم من حادث سقوط ميكروباص من فوقها مما تسبب في وفاة 17 فتاة وإصابة آخرين - صورة أرشيفية
«معدية أبو غالب» في منشأة القناطر بالجيزة تعود للعمل، بعد يوم من حادث سقوط ميكروباص من فوقها مما تسبب في وفاة 17 فتاة وإصابة آخرين - صورة أرشيفية
نص أقوال أهالي ضحايا حادث ميكروباص معدية أبوغالب
وتضمنت الحيثيات، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، التي استهلتها بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة وبسوال أهلية المتوفين إلى رحمة مولاهم جميعًا، شهدوا بأنهم اعتادوا إرسال بناتهم إلى العمل بقرية أبوغالب في مجال الزراعة وأنهم كانوا يعتادوا على استقلالهم المعدية بمحطة أبوغالب للعبور إلى الجانب الآخر من النيل كونه الطريق الأسرع والأقصر، وأضافوا أن الحادث «قضاء وقدر» ولا يوجد بوفاة أقاربهم ثمة شبهة جنائية وأنهم يرغبوا في التصريح بدفن الجثامين الخاصة بأقاربهم.
وأضافت، أنه بسؤال المصابين مستقلي السيارة محل الحادث شهدوا بأنهم اعتادوا على الذهاب إلى عملهم عن طريق المعدية وأنهم استقلوا سيارة ميكروباص من مركز أشمون بمحافظة المنوفية- والتي تحمل 14 راكبًا وركبوا بها وكان عندهم آنذاك 25 شخصًا بالإضافة إلى السائق، وأنهن يذهبن دائمًا إلى أبوغالب عن طريق ناقلة سيارات (معدية) للذهاب إلى الجانب الآخر من النيل محل عملهن، لأنه الطريق الأسرع، وحيث أثناء استقلالهم تلك المعدية، حدث مشادة كلامية بين السائق وأحد سائقي دراجة بخارية فنزل السائق من السيارة وأنه وأثناء ذلك ارتطمت المعدية بالمرسى الجانب الآخر فتحركت السيارة من السكون إلى الحركة باتجاه الخلف وسقطت بالنيل كونها آخر سيارة بمؤخرة ناقلة السيارات «المعدية»، وحيث أنه لا يوجد ثمة حاجز لمنع انزلاق السيارات بخلف ناقلة السيارات «المعدية».
شهادة مدير الشؤون القانونية بمركز منشأة القناطر
كما، تضمنت حيثيات الحكم في القضية، أنه بسؤال سعيد فايد سعيد عبدالمجيد- مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر- قرر استدلالًا أن الجهة مالكة العبارة «المنيا 6»، هي مركز ومدينة منشأة القناطر والتي قد أبرمت عقد إيجار لتشغيلها بمعرفة ربيع سيد أحمد عبدالحميد خفاجى، مقابل سداد الأخير القيمة الإيجارية ملتزمًا ببنود العقد المتمثلة في الالتزام بأعمال الصيانة وتجديد واستصدار رخصة التشغيل وإلا قد تتسبب مخالفة ذلك بفسخ العقد، وحينما لم يستوف الالتزام الأخير تم اتخاذ الإجراءات القانونية من إنذارات استتبعها إصدار قرار مؤرخ في 21 يناير 2024 بوقف إدارى لأعمال الناقلة، معللًا أنه لم يتم تنفيذ القرار خشية توقف الناقلة عن العمل ولكون الضرر الناتج عن الإخلال ببنود العقد ليس على درجة من الجسامة لفسخة.
وجاء بالحيثيات أن سعداوي إبراهيم عبدالحميد السيد، مدير إدارة الملاحة مركز ومدينة منشأة القناطر، قرر استدلالًا ذات مضمون أقوال سالفه، وأضاف أنه المسؤول عن الإشراف على أعمال الصيانة التي تتم بالعبارة «المنيا 6»، إذ قدر أن أعمال الإشراف على الصيانة تتم بصورة مفاجئاة عشوائية وأنه بمروره على العبارة منذ أسبوع سابق على الواقعة تبين وجود عطل لحق ببواباتها، إلا انه لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم في ذلك الشأن واستكفى بإبلاغ المستأجر شفاهة بضرورة إصلاح ذلك العطل، معللًا عدم كون العطل على درجة من الجسامة لاتخاذ الإجراء بناء عليه.
«يسرا» ضحية معدية أبوغالب - صورة أرشيفية
«معدية أبو غالب» في منشأة القناطر بالجيزة تعود للعمل، بعد يوم من حادث سقوط ميكروباص من فوقها مما تسبب في وفاة 17 فتاة وإصابة آخرين - صورة أرشيفية
«معدية أبو غالب» في منشأة القناطر بالجيزة تعود للعمل، بعد يوم من حادث سقوط ميكروباص من فوقها مما تسبب في وفاة 17 فتاة وإصابة آخرين - صورة أرشيفية
اعترافات المتهمين بقضية ميكروباص معدية أبوغالب
وأكدت حيثيات الحكم، أنه بسؤال محمد ربيع سيد أحمد محمد ومشحوت السيد- شاهد الواقعة، قال إنه بتاريخ الواقعة تناهى إلى سمعه حال تواجده بمنزله الكائن بجوار محل حدوث الواقعة- صوت صراخ من الأهالي وبخروجه لاستبيان الأمر نمى إلى علمه بسقوط المركبة «ميكروباص» وبداخلها 26 فتاه بمياه نهر النيل فأسرع بالقفز في محاولة منه لإنقاذهم وتمكن بمساعدة الأهالي من انتشال عدد من الجثامين وكذا عدد من المصابين، واضاف بأن المسؤول عن قيادة النقالة هو المتهم مصطفى مشحوت السيد ووالده مستأجرها من حي منشأة القناطر، ولا يقف على مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة الخاصين بها.
وأوضحت حيثيات الحكم بقضية قضية ميكروباص معدية أبوغالب، أنه باستجواب المتهم مصطفي مشحوت السيد- قرر بأنه يعمل قائدًا للنقالة محل التحقيق لدى مستأجرها المدعو ربيع سيد أحمد وذلك منذ فترة زمنية طويلة، وبتاريخ الواقعة صباح يوم 2024/5/21 تعلم النقالة من عمال الفترة الليلية وبدأ في مباشرة عمله بصورة طبيعية وفي حوالي الساعة السابعة صباح اليوم أنف البيان أبحر بالنقالة محملاً عليها عدد من المركبات من البر الشرقي لأبوغالب متجهاً إلى البر الغربي المقابل وذلك حال تواجد السيارة (ميكروباص) محل الواقعة بأعلى مؤخرة الناقلة ناحية المياه، وفور تحركه تفاجئ بنشوب مشادة كلامية بين أحدي فتيات مستقلي الميكروباص أنف البيان وبين أحد مستقلي الدرجات البخارية المتواجدة أعلى النقالة فتدخل على أثرها قائد الميكروباص في محاولة منه لفض تلك المشاجرة وذلك عقب نزوله من الميكروباص دون تفصيل مكابح اليد- وبمضي دقائق معدودة وفور وصول النقالة إلى البر الآخر ورسوها تفاجئ باهتزاز المركبة (ميكروباص) وتحركه للخلف وسقوطه بمياه نهر النيل بما يحمله ذلك الميكروباص من عدد 25 فتاة، وعلى الفور قام بالقفز والأهالي لمياه نهر النيل في محاولة منه لأنقاذ مستقلي المركبة أنفة البيان وبالفعل تمكن من انتشال عدد من المصابين، كما قرر بأن النقالة محل الواقعة غير مستوفاه الاشتراطات الأمن والسلامة لعدم وجود حاجز يمنع سقوط السيارات في حالة حدوث أي طارئ بالمثل. باستجواب المتهم معاذ احمد محمد عبدالحميد أنكر ما نسب اليه من اتهام وقرر أن المسؤول عن ادارة وتشغيل النقالة هو المتهم مصطفي محوت السيد وأضاف انه كان يعمل سابقا في النقالة إلا انه ترك العمل منذ عدة ايام قبل تاريخ الواقعة واضاف انه تناهي إلى سمعه حال تواجده بمنزله الكائن بجوار محل حدوث الواقعة- صوت صراخ من الأهالي وبخروجه لاستبيان الأمر نمى إلى علمه بسقوط المركبة (ميكروباص) ولم يقف على كيفية سقوط المركبة في المياه.
«معدية أبو غالب» في منشأة القناطر بالجيزة تعود للعمل، بعد يوم من حادث سقوط ميكروباص من فوقها مما تسبب في وفاة 17 فتاة وإصابة آخرين - صورة أرشيفية
وأشارت إلى أنه باستجواب المتهم محمد خالد عبدالجواد على- أنكر ما نسب إليه من اتهام بالتحقيقات وقرر بأنه يعمل سائقاً على سيارة أجرة (ميكروباص) مملوكة لشقيقه- دون حمله ثمة ترخيص قيادة- وانه يوم الواقعة أقل عدد ست وعشرون فتاة انطلاقاً من قرية سنتريس بمحافظة المنوفية قاصدين قرية أبوغالب بمحافظة الجيزة وبطريقهم يسلكون مساراً يتطلب قطعهم نهر النيل بين ضفتيه فيعبرونه باستقلال احدي ناقلات المركبات («سعدية»، وأضاف بتغييره لذلك الطريق- عوضاً عن الطريق البري البديل- القصر مسافته. وأضاف بأنه عقب صعوده بسيارته واستقراره بها أعلاها وتحديداً بمؤخرة الناقلة بحيث كانت مؤخرة السيارة مواجهة للمياه، تلاحظ له أن الحواجز المعدنية المتواجدة بمقدمة ومؤخرة الناقلة غير موصدة وخال ذلك نشبت مشادة كلامية بين أحدي فتيات مستقلي الميكروباص قيادته وبين من تصادف وجودهم بالناقلة فتدخل على أثرها في محاولة منه لفضها فأسرع خارجاً من السيارة- دون تفعيله مكابح اليد- واشتبك بالأيدي معهم ودفعهم إياه حال كونه واقعاً مديراً ظهره السيارة وبعضي دقائق معدودات تفاجئ بتحرك السيارة قيادته للخلف وسقوطها بمياه نهر النيل بما يحمله من فتيات.
حسب الحيثيات، أنه بسؤال المقدم / أحمد عكاشة- رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر- شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن الواقعة قد حدثت دون قصد أو عمد من ثمة شخص ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة أو الإصابة لأي من المجني عليهم. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14 / 10 / 2024 حضر المتهمان الأول والثاني من محبسهم رفقة الحراسة اللازمة ومعهما محام طلب ضم اللائحة التنفيذية لجهاز مدينة مشاة القناطر وتحديد التنظيم الخاص بسير المعديات وسماع أقوال محافظ الجيزة السابق احمد راشد وطلب اجل للاطلاع كما حضر عن ورثة المجني عليهم بوكيل عنهم محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وادعاء مدينا بمبلغ مائة الف جنية واعلن المتهمين الحاضرين في المواجهة فالمحكمة عنهم محام واقتصر دعواة المدينة على المتهمين الأول والثاني والخامس وتم اعلانهم في المواجهة وانضم إلى النيابة العامة في طليقة كما حضر مع المتهم الأول وكيل عنة محام وطلب اجل الحضور المحامي الأصيل كما حضر مع الثاني وكيل عنة محام وطلبامهات اجل للاعلان بالدعوي المدينة وسداد الرسم والاطلاع مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة ويجلسة 21 / 10 / 2024 حضر المتهمان الأول والثاني من محبسهم رفقة الحراسة اللازمة ومعهما محام كما حضر ورثة المجني عليهم بوكيل لاجل للمستندات وهي صورة رسمية من المحضر رقم 1628 لسنة 2024 جنح مركز امبابة ومحضر تسليم العبارة وصورة الترتخيص كما حضر المتهم الخامس بوكيل عنة محام دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة الفنون واحتياطيا طلب البراءة وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم الجلسة اليوم مع استمرار حبس
المتهمان الأول والثاني لتلك الجلسةوإذا ما كان ذلك وكان المقرر قانونا بما جري به نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: «إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي سوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق،.. «ومن ثم تمضي المحكمة في الفصل في التهمة المسندة إلى المتهم والحكم فيها في غيبته، وعلي ضوء الثابت بالأوراق حيث أنه عن الموضوع فإن المحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على ... أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة
في القانون وحيث أنه عن التهمة المسندة المتهم فإنه لما كان المقرر قانوناً بما جري به نص المادة 1/238 من قانون العقوبات أنه: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك تعلمنا عن إهماله أو رعونته أو علم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذ أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين مصطفي مشحوت السيد مصطفي محمد خالد عبدالجواد على أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة أحد المختصين بوزارة النقل والمواصلات والمسئول عن الرقابة وفحص أعمال الهيئة العامة للنقل النهري وعضوية أثنين بالهيئة الأخيرة ( الهيئة العامة للنقل النهري ) تكون مهمتها- بعد الاطلاع على المستندات- الانتقال إلى محل الواقعة لأجراء المعاينة اللازمة عليه وكذا معاينة وفحص ناقلة المركبات والأفراد محل الواقعة ( المعدية ) وذلك لبيان عما إذا كانت الناقلة محل الواقعة صادراً لها ثمة تراخيص من عدمه وفي الحالة الأولى بيان عما إذا كانت تلك التراخيص سارية وصادرة طبقاً للاشتراطات والأصول الفنية المنصوص عليها والمعمول بها لاستصدار تراخيص مثل تلك الناقلة من عدمه وفي الحالة الأولى تقديم سند ذلك على وجه رسمي وصورة طبق الأصل من ملف ترخيص تلك الناقلة، وفي حالة إذا ما كانت تلك الناقلة غير مرخصة أو كانت رخصتها منتهية بيان الجهة الإدارية المسئولة عن السماح لتلك الناقلة للعمل دون تراخيص مع تقديم سند مسئولية تلك الجهة على وجه رسمي، وكذا بيان عما إذا كانت تلك الناقلة متوافر بها كافة مستلزمات ومعدات الإنقاذ والسلامة الوقائية وصالحة لنقل المركبات والأفراد من الوجهة الفنية من عدمه وفي الحالة الأولى بيان سند ذلك على وجه رسمي وكذا لبيان عدد أفراد طاقم تشغيل مثل تلك الناقلة ودور كلاً منهم في تشغيلها والاجراءات الفنية والوقائية الواجب أتباعها من طاقم التشغيل أثناء نقل المركبات والأفراد- وذلك للوقوف عما إذا كان طاقم تشغيل الناقلة أتبع تلك الإجراءات من عدمه وفي الحالة الأولي بيان سند ذلك وفي الحالة الثانية تحديد الاجراءات التي لم يتبعها الطاقم المار بيانه وكذا لبيان عما إذا كان هناك عطل فني بالناقلة حال دون تطبيق أياً من تلك الإجراءات من قبل طاقم تشغيلها من عدمه، وللوقوف عما إذا كان عدم اتباع أياً من تلك الإجراءات قد تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في وقوع الحادث من عدمه على أن يوضع تصور للحادث مبين به اسباب وقوعه والمسئول عنه مع تحديد نطاق مسئوليته من وجهة النظر الفنية على أن يعد تقرير فني مفصل بذلك ويعرض علينا في حينه رفقة أعضاء اللجنة المشكلة بالإضافة إلى عرض المتهم / معاذ احمد محمد عبدالحميد صباح يوم 2024/5/22 رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لحقيقتها مع بيان دورة بالواقعة محل التحقيق وكذا امرت السيد المأمور بتكليف قوات الدفاع المدني بمواله البحث بمياه الرشاح محل الواقعة وصولاً لجثاميين المفقودين- أن وجد- والتشالها، كما أوقفت العمل بالنقالة محل الواقعة مع استمرار التحفظ عليها بمكان رسوها
مع تكليف السيد المأمور بتعيين الحراسة اللازمة عليها لحين صدور قرار آخر بشأنها.
وحيث قررت النيابة العامة تشكيل لجنة لفحص أعمل الهيئة العامة للنقل النهري تكون مهمتهما الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وفحص المعدية وذلك لبيان عما اذا كانت صادرا لها ثمة تراخيص من عدمه وبيان عما اذا كانت تلك التراخيص ساريه وصادره طبقا للاشتراطات والأصول الفنية المنصوص عليها والمعمول بها لاستصدار تراخيص مثل تلك الناقلة من عدمه وتقديم سند ذلك على وجه رسمي، وبيان الجهة الإدارية المسئولة عن السماح لتلك الناقلة للعمل دون تراخيص مع تقديم سند مسئوليه تلك الجهه، وكذا بيان عما اذا كانت تلك الناقلة متوافر بها كافه مستلزمات ومعدات الإنقاذ والسلامة الوقائية وصالحة لنقل المركبات والأفراد من عدمه وكذا. لبيان عدد افراد طاقم تشغيل مثل تلك الناقلة ودور كل منهم في تشغيلها والإجراءات الفنية والوقائية الواجب اتباعها من طاقم التشغيل اثناء نقل المركبات والأفراد الوقوف عما اذا كان طاقم تشغيل الناقلة اتبع تلك الإجراءات من عدمه وتحديد الإجراءات التي لم يتبعها الطاقم المار بيانه وكذا لبيان عما اذا كان هناك عطل فني بالناقلة من علمه.
وبسؤال كل من المدعو / سمير سلامه عماره ربيع، أحمد حسن عبدالهادي حسن غنام محمد السيد محمد محمد سلامه أعضاء اللجنة شهدوا بأن على الرغم من انتهاء ترخيص التشغيل الخاص بالعبارة المنيا 1 إلا أن الجهة المالكة لها مركز ومدينة منشأة القناطر قد قامت بتأجيرها وتشغيلها، ذلك بالإضافة إلى ثبوت وجود أعطال بالعبارة بتاريخ سابق على وقوع الحادث وبصدور قرار وقف العبارة دون تنفيذه أصبح هناك مسدولية على مركز ومدينة منشأة القناطر في وقوع الحادث حيث كانت العبارة يلزم لتجديد تراخيصها إجراء المعاينة الوقوف عما إذا كانت بها اية تلفيات من عدمه تفيد صلاحيتها التشغيل. باستجواب المتهم/ محمد عبدالراضي محمد حمدان رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر- أنكر ما نسب إليه من اتهام وأضاف بأن المسؤول عن أعمال الصيانة وتجديد التراخيص الخاصة بالعبارة هو مستأجرها المدعو / ربيع سيد أحمد عبدالحميد خفاجي وأن مسئولية مركز ومدينة منشأة القناطر قد انقطعت بإصدار قرار وقف عمل العبارة ويسئل في تنفيذ القرار شرطة البيئة والمسطحات المائية بسؤال العميد/ فادي فايز رمزي مشرقي مضابط شرطة بالإدارة العامة للبيئة والمسطحات قرر استدلالاً بأنه قد قام بتنفيذ القرار الصادر بوقف عمل العبارة وحرر لذلك محضر إثبات حالة قيد برقم 4628 لسنة 2024 جنح مركز امبابة، وأضاف أن شرطة البيئة والمسطحات يقتصر دورها على التأمين فقط دون الوقوف على رقابة اتباع القرار الصادر بالوقف من عدمه حيث يكون الإيقاف وحراسة المعدية وتأمين سلامتها مدة الإيقاف هو مسئولية الوحدة المحلية.
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. «وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 2،1/244 من قانون العقوبات أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشنا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. «وهو ما من مؤداه انه يلزم لقيام جريمتي القتل والأصابة الخطأ توافر أركان ثلاثة أولها وقوع فعل مادي من المتهم وهو قتل المجني عليه أو ينطوي على مساس بسلامة جسم المجني عليه إحداث إصابته)، وثانيها خطأ ينسب إلى الجاني يتمثل في كل فعل أو ترك إرادي يترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها وهو ما يتحدد وفقا لمعيار موضوعي واقعي يتكون من عنصرين الأول موضوعي يتمثل في مطابقة سلوك الجاني لمستوي الحيطة والحذر الذي يسلكه الشخص المعتاد، والثاني واقعي أو شخصي ويتمثل في الظروف الشخصية التي تحيط بالجاني ( حالته الصحية، سنه، درجة تعليمه، ذكائه، خبرته في المهنة التي يقوم بها، وظروف الزمان والمكان التي تحيط به، ... الخ)، وثالث تلك الأركان قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر الواقع، بان يربط بينهما علاقة السبب بالمسبب فلا يمكن تصور وقوع الضرر أو لم يقع الخطأ سواء في ذلك أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة، مادام لا يمكن تصور حدوث الضرر أو لم يقع الخطأ راجع في ذلك- المستشار / مصطفي مجدي هرجه- التعليق على قانون العقوبات- نادي القضاة- ج 3.
ص18458)
وإذا ما كان ذلك وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض أن: وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب المسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها، محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.«نقض جنائي- طعن رقم 5079 لسنة 71 قي- جلسة 2002/12/23) وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض أيضا أن: تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.«
نقض جنائي- طعن رقم 11185- لسنة 71 ق- جلسة 2002/9/23) كما كان أن جري قضاء النقض بان
رابطة السببية ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني «(نقض جنائي- طعن رقم 41151 لسنة 72 ق- جلسة 2003/3/6)، وانه يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر «نقض جنائي- طعن رقم 11185 لسنة 71 ق- جلسة 2002/9/13) ولما كان ذلك وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض انه: «يجب قانوناً لصحة الحكم في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث وكيفية سلوكهم ليتسنى- من بعد- بيان مدى قدرة مرتكب الحادث في الظروف التي وقع فيها على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية.«نقض جنائي- طعن رقم 14517- لسنة 67 ق- جلسة 2005/10/2) وكان المقرر قانونا بما جري به نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية انه: يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وكان من مؤدي ذلك أخذا مما جري به قضاء النقض- أن: القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعية يختار من وإذا ما كان ذلك وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض أن: وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب المسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.«نقض جنائي- طعن رقم 5079 لسنة 71 قي- جلسة 2002/12/23)
وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض أيضا أن: تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.«نقض جنائي- طعن رقم 11185- لسنة 71 ق- جلسة 2002/9/23)
كما كان أن جري قضاء النقض بان
رابطة السببية ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني «(نقض جنائي- طعن رقم 41151 لسنة 72 ق- جلسة 2003/3/6)، وانه يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ
المرتكب لما وقع الضرر «نقض جنائي- طعن رقم 11185 لسنة 71 ق- جلسة 2002/9/13)
ولما كان ذلك وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض انه: «يجب قانوناً لصحة الحكم في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث وكيفية سلوكهم ليتسنى- من بعد- بيان مدى قدرة مرتكب الحادث في الظروف التي وقع فيها على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية.«نقض جنائي- طعن رقم 14517- لسنة 67 ق- جلسة 2005/10/2) وكان المقرر قانونا بما جري به نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية انه: يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ...... وكان من مؤدي ذلك أخذا مما جري به قضاء النقض- أن: القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعية يختار من رحيت الله وعن الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة المتوفين وكد المصابين ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمن على النحو سالف البيان مما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا المجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من اضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الاضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين
بالحق المدني اطلب التعويض عملا بالمواد 2200170 221 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملاً بنص المادتين 313 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ احمد محمد عبدالحميد من الاتهمامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل الخامس وغيابيا للرابع :/ يحبس كل منهم ثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ، عن الاتهامين الأول والثاني والمصاريف
ثالثا: بحبس كل منهم من الثاني حتى الخامس ستة اشهر مع الشغل وكفالة الفين جنية لايقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيها
مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.