حظر مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس النواب مؤخرا، اقتناء الحيوانات الخطرة وحدد شروطا لحيزتها والاستثناءات التي يتم فيها السماح بذلك. ونصت المادة 2 من المشروع على أن «يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة . ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة كما نصت المادة 3 على أن «يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة». فيما نصت المادة 4 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص