قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا توجد أي حرمانية عندما يكتب الأب شقة يملكها لبناته، وإنه بهذا يتصرف في ماله الحلال بما شاء، ولا يوجد ورثة في هذه الحالة. وأضاف «الورداني»، خلال رده على سؤال أحد المتابعين لبرنامجه «ولا تعسروا»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أنه إن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وأن الورثة تكون في حالة الوفاة. كما أوضح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب الزكاة على قطعة الأرض الخاضعة للتجارة بمعدل 2.5% من ثمنها، متابعًا أن الزكاة على الأرض الزراعية تكون من ريعها ومحصولها. وأشار إلى أن الأرض تستوجب الزكاة منذ عرضها للبيع أو التجارة، وأن الأرض الزراعية المؤجرة تكون زكاتها من ريع إيجارها إذا اكتمل النصاب.