نشرت الجريدة الرسمية في العدد 46 تابع فى 17 نوفمبر سنة 2022 قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر. ونص القرار: مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض؛ وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر: ( المادة الأولى ) استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 المشار إليه، يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذى لا تزيد نسبة الكسر فيه على (3 ٪) المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها. ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ربيع الآخر سنة 1444 ه (الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض ؛ وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : ( المادة الأولى ) تعتبر سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه ، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى. ويلتزم حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم ، على أن يتم الالتزام بالضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية . ( المادة الثانية ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وفى حالة العودة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة ، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. وذلك كله طبقًا لنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.