أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد اليوم الأربعاء، حكمها الصادر بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدّد 5 سنوات، لاتهامهما بمضاجعة زوجة المتهم الثاني «سويًا» وتصوير فيديو أثناء العلاقة مع زوجها. وأفادت حيثيات الحكم بأن النيابة العامة اتهمت الشقيقين «أ»، و«إ» بأنهما في يومي 25 و26 يناير العام الماضي، بدائرة قسم شرطة الحوامدية ارتكابا الجريمة، إذ واقع الأول المجنى عليها «ن» بغير رضاها بأن اتفق والمتهم الثاني- زوجها- على إتيانها كرهًا عنها، وما إن ظفر بها حسر عنها ملابسها مضاجعًا إياها حال قيامه والثاني بشل حركاتها على النحو المبين بالتحقيقات، واحتجزا المجنى عليها سالفة الذكر دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض وعذبوها بأن استغلا تواجدها بمسكنها رفقة زوجها المتهم الثاني وتعديا عليها بالضرب، محدثين ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، وهدداها بإلحاق الأذى ثم أصفدوا الأبواب والمنافذ ومنعاها من مبارحة المكان، مقصين ومبعدين إياها عن ذويها، ودام احتجازها حوالي 20 ساعة على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت حيثيات الحكم: "إنه خلال جلسات المحاكمة نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلًا بمحضر الجلسة، وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث تتحصل الواقعات، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما أبلغت به المجنى عليها من قيام زوجها المتهم الثاني وشقيقه المتهم الأول بالتعدى عليها بالضرب وتصويرها أثناء جماعها مع زوجها على التليفون المحمول للأول وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالقوة، بمسكن الزوجية. وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي والأدلة الجنائية". وتابعت «الجنايات» وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية انطباق البصمات على أصل الإيصالات المضبوطة تماما على بصمة الإبهام الأيسر للمجنى عليها، وأن المجني عليها حررت بخط يدها التوقيعات المذيلة بالإيصالات المضبوطة، وثبت بفحص الهاتف المحمول للمتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة احتواؤه على مقطع فيديو مؤرخ 2021/1/25 الساعة 12026 صباحا مدته 28 ثانية تظهر به سيدة نصف عارية من الأسفل ورجل عار تمامًا يقبلها ويعاشرها وأقرت المجنى عليها بأنها هي الظاهرة به وأن الرجل هو زوجها والقائم بالتصوير هو المتهم الأول شقيق زوجها، وذلك وقت الواقعة والتعدى عليها، وحيث إنه باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا الاتهام المسند إليهما وبجلسة المحاكمة اعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولمخالفته المادة 45 إجراءات جنائية وانتفاء أركان جريمة الإكراه على التوقيع، وانتهى إلى طلب البراءة للمتهمين من الاتهام المسند إليهما. واستطردت: "عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، فهو مردود ذلك أنه من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وأن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، ما يبيح المأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت وقوعها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولاً إلى محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة قد انتقل إلى حيث مكان الواقعة وضبط الإيصالات التي وقعتها المجنى عليها بالإكراه، كما ضبط الهاتف المحمول الذى يحوى مقطع الفيديو الفاضح، وتبين له إسنادات المجنى عليها ومن ثم يكون الإجراء بالضبط والتفتيش الذى قام به قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة، وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أقوال المجنى عليها وعدد من شهود العيان ومجرى التحريات الأمنية، وما ثبت بتقريرى الطب الشرعى والأدلة الجنائية. وتضمنت أوراق القضية، شهادة شهود الإثبات، وجميعهم أكدوا أن الزوج المتهم الثانى- وشقيقه قاما بالتعدى على الضحية بالضرب بمسكن الزوجية فأحدثا بها إصابات وقاما بتصويرها أثناء العلاقة الحميمة مع زوجها بهاتف الأول دون رضاها وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وتمكنت من مغافلتهما والهرب إلى مسكن الشاهدة «م»، وأبلغت الشرطة بالواقعة.