«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجبر زوجته على ممارسة الجنس مع أخوه..تفاصيل تعدي شقيقين على سيدة بالحوامدية
نشر في صدى البلد يوم 27 - 07 - 2022

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذکي، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 343 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية والمقيدة برقم 4787 لسنة 2021 کلي جنوب الجيزة، والتي عاقبت فيها شقيقين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، لإتهامهم بمضاجعة زوجة المتهم الثاني سويا وتصورير فيديو أثناء العلاقة الجنسية مع زوجها.
اتهمت النيابة العامة المتهمين أبو المجد.إ.س.ع، وإبراهيم.إ.س.ع لأنهما في يومي 25 و26 يناير 2021م بدائرة قسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة، واقع الأول المجنى عليها نسمة.ع.ع.ع ، بغير رضاها بأن اتفق والمتهم الثاني زوجها على إتيانها كرها عنها وما أن ظفر بها حسر عنها ملابسها مضاجعاً إياها حال قيامه والثاني بشل حركاتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واحتجزا المجنى عليها سالفة الذكر دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض وعذبوها دنيا بأن استغلا تواجدها بمسكنها رفقة زوجها المتهم الثاني وتعديا عليها بالضرب محدثين ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي وهدداها بالحاق الأذى ثم أصفدوا الأبواب والمنافذ ومنعاها من مبارحة المكان مقصين ومبعدين اياها عن ذويها ودام احتجازها حوالي 20 ساعة على النحو المبين بالتحقيقات، واكرها المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد عقب إرتكابهما الجرائم أنفة البيان والتعدى عليها بالضرب على توقيع 5 إيصالات أمانة على النحو المبين بالتحقيقات، وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بأن ألتقطا صورتها في مكان خاص بأن صوراها بغير رضاها بمقطع فيديو مدته 28 ثانية تقريبا إثناء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها يوم 2021/1/26 على النحو المبين بالتحقيقات.
ودخل المتهم الأول مسكن المجنى عليها سالفة الذكر ليلا بقصد ارتكاب جريمة فيه وهي الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وخلال جلسات المحاكمة نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة، وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تتحصل الواقعات حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما أبلغت به المجنى عليها من قيام زوجها المتهم الثاني وشقيقه المتهم الأول بالتعدى عليها بالضرب وتصويرها أثناء جماعها مع زوجها على التليفون المحمول للأول وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالقوة وذلك بمسكن الزوجية وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي والأدلة الجنائية.
وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية انطباق البصمات على أصل الإيصالات المضبوطة تماما على بصمة الابهام الأيسر للمجنى عليها وان المجني عليها حررت بخط يدها التوقيعات المذيلة بالإيصالات المضبوطة.
وثبت بفحص الهاتف المحمول للمتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة احتوائه على مقطع فيديو مؤرخ 2021/1/25 الساعة 12026 صباحا مدته 28 ثانية تظهر به سيدة نصف عارية من الأسفل ورجل عار تماماً يقبلها ويعاشرها وأقرت المجنى عليها بأنها هي الظاهرة به وأن الرجل هو زوجها والقائم بالتصوير هو المتهم الأول شقيق زوجها وذلك وقت الواقعة والتعدى عليها، وحيث إنه بإستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا الاتهام المسند إليهما وبجلسة المحاكمة اعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولمخالفته المادة 45 إجراءات جنائية وانتفاء أركان جريمة الإكراه على التوقيع، وانتهى إلى طلب البراءة للمتهمين من الاتهام المسند إليهما.
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو مردود ذلك أنه من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه وأن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح المأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت وقوعها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة قد انتقل إلى حيث مكان الواقعة وضبط الإيصالات التي وقعتها المجنى عليها بالإكراه كما ضبط الهاتف المحمول الذي يحوى مقطع الفيديو الفاضح وتبين له إسنابات المجنى عليها ومن ثم يكون الإجراء بالضبط والتفتيش الذي قام به قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أقوال المجنى عليها وشهادة النقيب هيثم محمد رمضان ومعزوزة رحيم فرج رحيم وما ثبت بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وشهدت نسمة.ع.ع.ع، أن زوجها المتهم الثاني أبو المجد.س.ع وشقيقه المتهم الأول إبراهيم قاما بالتعدي عليها بالضرب بمسكن الزوجية فأحدثا بها إصابات وقاما بتصويرها أثناء العلاقة الحميمة مع زوجها بهاتف الأول دون رضاها وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وتمكنت من مغافلتهما والهرب إلى مسكن الشاهدة معزوزة.ر، وأبلغت الشرطة بالواقعة.
وشهد النقيب هيثم محمد رمضان معاون مباحث قسم الحوامدية أنه تلقى بلاغا من المجنى عليها فأنتقل إلى حيث محل إقامة المتهمين وقام بضبطهما وبحوزتهما الإيصالات محل البلاغ كما ضبط الهاتف المحمول مع المتهم الأول وتبين له أن به مقطع فيديو مدته اقل من دقيقة يضم المتهم الثاني مع المجنى عليها وهو يقبلها وهي نصف عارية وأضاف أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بالوقائع التي شهدت بها المجني عليها وصحة بلاغها.
وشهدت معزوزة.ر.ر، أن مسكنها يجاور مسكن المجنى عليها والتي حضرت إليها يوم الواقعة في حالة سيئة ويبدو عليها التوتر والهلع ترتدي عباءة دون ملابس داخلية وبيدها أثار لحبر بسيط وأبلغتها بالواقعة.
وثبت في تقرير الطب الشرعي وجود كدمات غير منتظمة الشكل بأبعاد تتراوح بين 2 × 3سم إلى 8 × 6 سم منتشرة بوحشية العضدين ووحشيه أعلى الظهر على الجانبين الأيمن والأيسر وهي إصابات ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه ايا كان نوعها ولا يوجد ما يتعارض مع جواز حدوثها من التعدى عليها بالضرب بالأيدى وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بشهادة المجنى عليها.
وحيث إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 325 عقوبات أن ركن الإكراه في جريمة الإكراه على إمضاء السندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية يقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لإرتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة، فإنه يصح أن يكون ادبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس والمال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسه بالشرف وهو ما تضمنه تهديد المتهمين بالمجنى عليها بإيذائها وقيامهما بضربها وإحداث الإصابات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي اثبت قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليها بالضرب والذي وصف التقرير آثاره كما قاما بتصويرها بهاتف محمول أثناء العلاقة الحميمة مع زوجها وهي جرائم مجتمعة مع بعضها البعض ثبتت في حق المتهمين معاً دون باقي ما حواه أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة من اتهامات لا ترى المحكمة صدى لها في الأوراق.
وحيث أن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة فأنها تلتفت عن إنكار المتهمين بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وتعتبره سبيلا للأفلات من الجرائم والتخلص من العقاب ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين في يومي 25، 26 يناير 2021 بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة اولا: أكرها المجنى عليها بالقوة والتهديد على إمضاء وبصم سندات مثبته لدين إيصالات أمانة بأن تعديا عليها بالضرب واحدثا إصاباتها المبينه بالتقرير الطبي الشرعي مما أجبر التوقيع والبصم عليهاعلى النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، ثانيا: ضربا المجني عليها سالفة الذكر واحدثا بها الإصابات المبيه بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، ثالثا: التقطا صورتها في مكان خاص بأن صوراها بغير رضاها بمقطع فيديو مدته 28 ثانية تقريباً أثناء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها يوم 2021/1/26 على النحو المبين بالتحقيقات، مما يتعين معه إدانتهما طبقاً للمادة 2/304 إجراءات جنائية وعقابهما وفقاً للمواد41، 1/242، 2، 3، 309 مكرر ب ، 325 من قانون العقوبات. وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئه وانتظمها نشاط إجرامي واحد فمن ثم تقضى المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليهما بها عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية.
ولهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.