نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الثلاثاء، قرارًا وزاريًا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 39 لسنة 2022، بتاريخ 16/3/2022 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية). جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019 -والذي تم تعديله بموجب القرار الحالي- نص على أن «تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة للطلاب من المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة، مرفقًا بها التسلسل الدراسي لكل طالب، معتمدا من الإدارة التعليمية، متى تم استيفاء الأوراق السابقة، مقابل مبلغ قدره 500 جنيه عن كل شهادة». للاطلاع على القرار: