نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)    أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأزمة الروسية - الأوكرانية تدفع «المالية» لمساعدة «مصر للطيران»
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 04 - 2022

أقر مجلس النواب، خلال جلساته العامة مؤخرًا، مشروع قانون للإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران فى قرض للتأمين على رحلاتها إلى روسيا الاتحادية.
وأوضحت الحكومة خلال المناقشات أن روسيا فرضت على شركات الطيران ضرورة التأمين على الطائرات المتجهة إلى روسيا، ونظرًا للخسائر التى تعانى منها «مصر للطيران»، رفضت الشركات التأمين عليها، ما لم تضمنها وزارة المالية.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الشركة القابضة لمصر للطيران هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والمملوكة للدولة بالكامل، وهى الشركة الوطنية القائمة على مرفق النقل الجوى لمصر، وتُعد واحدة من أعرق شركات الطيران على مستوى العالم، إذ تأسست عام 1932، وتعمل منذ إنشائها فى خدمة الوطن بجميع قطاعاته، وقد تعرضت فى الآونة الأخيرة لعدة أزمات متتالية، منها الأزمة التى يمر بها جميع دول العالم حاليًا جرّاء تفشى وباء فيروس كورونا (covid- 19) وتأثيره الشديد على الاقتصاد العالمى بصفة عامة، وعلى صناعة النقل الجوى العالمى بصفة خاصة، وما حدث مؤخرًا من تأثير تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أصدر الاتحاد الأوروبى القانون رقم 238 لسنة 2022، المُعدِّل للقانون رقم 833 لسنة 2014 بشأن العقوبات الأوروبية ضد دولة روسيا الاتحادية، والمتضمن حظر قيام شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية- وكذلك الشركات غير الأوروبية، التى لها فروع بأوروبا- بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأى أفراد أو كيانات روسية، لذا فقد حرصت الدولة على دعم الشركة القابضة من خلال الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتهما، التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات الروسية.
ولفت التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون جاءت نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من وإلى المطارات الروسية، الأمر الذى ترتب عليه وقف تشغيل تلك الرحلات، اعتبارًا من 2 مارس الماضى، فى ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبى، وقد طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية، إلا أنها اعتذرت عن عدم التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية فى الوقت الراهن، وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها، التى قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث، لذا طلبت من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.
وأوضح التقرير أنه فى ضوء المرجعية الدستورية، والتزامًا بأحكام الدستور، تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة إعمالًا لحكم المادة (127) من الدستور، والتى تنص على: «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».
ويتضمن مشروع القانون مادتين، بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى: «الأولى» تنص على الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتهما، التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى المطارات الروسية، فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية، وتصدر بقرار منه، وتقضى الثانية بسريان الضمان اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى عدول شركات التأمين وإعادة التأمين عن موقفها فى عدم توفير تغطية تأمينية لرحلات مصر للطيران من/ وإلى المطارات الروسية.
وأدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون، حيث رأت اللجنة المشتركة تعديل نص المادة الأولى لوضع سقف زمنى لهذه الضمانة نظرًا لأن ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية غير محددة المدة الزمنية، بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلى: «يؤذَن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتهما المالية، التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية».
وبناءً على هذا التعديل، فقد رأت اللجنة حذف المادة الثانية، وبهذا أصبحت المادة الثالثة المتعلقة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به هى المادة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.