منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    أحمد جابر قائمًا بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    جماعة حزب العمال الكردستاني تعلن سحب مقاتليها من تركيا إلى العراق    الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانًا دستوريًّا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المركز    سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة العالم للتايكوندو    يلا كووورة.. مانشستر سيتي يواجه أستون فيلا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز    موقف إمام عاشور من اللحاق بالسوبر المصري    جامعة الإسكندرية تواصل جهودها في بناء الوعي الطلابي خلال ندوة خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة    تعليم قنا: تشكيل لجنة لفحص واقعة استغلال مدرسة خاصة للدعاية الانتخابية    «رفضت رد ممتلكاته».. المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت بالإسكندرية يكشف سبب ارتكاب الجريمة    الأربعاء.. أحمد سعد يشارك في اختيار أحلى صوت على شاشة MBC مصر    رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس جامعة جيانجنان الصينية لبحث تعزيز علاقات التعاون    خلال تعاملات اليوم .. سعر الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه    مصدر يكشف ل«المصري اليوم» موعد التشغيل التجريبي بالركاب للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي    غدا .. الطقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 20    ضبط 5 أشخاص روعوا المواطنين بالالعاب النارية بالجيزة    التضامن تعلن استثناء السن للتقديم في حج الجمعيات الأهلية لهذه الفئة .. اعرف التفاصيل    بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى    الهلال الأحمر بغزة: الوضع الإنسانى بالقطاع بالغ الصعوبة والآلاف بلا مأوى    صابر الرباعي يختتم سهرات مهرجان الموسيقى.. في ليلة توزيع الجوائز على الفائزين    محافظ الإسماعيلية ورئيس قصور الثقافة يفتتحان الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    فيديو.. وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي 73% من سكان السويس    محافظ الدقهلية يفاجئ عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة: تكليفات فورية بالتعامل مع أي نواقص في الأدوية    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بمحافظة السويس ويتفقد مدرسة محمد حافظ الابتدائية    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مدرب الزمالك 2009: أعد الجماهير بتجهيز 7 نجوم للفريق الأول في نهاية الموسم    حزب التجمع بختار السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية بالشيوخ    «هابي بيرث داي» يكتب فصلًا جديدًا في نجاح السينما المصرية    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    محافظ بني سويف يتابع انطلاق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر للجيش بالفاشر| ماذا يحدث بالسودان؟    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    قرار وزاري يمنح موظف ب كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل هي ليوم واحد أم ستصبح سنوية؟    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة حاملة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غرة    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    «التضامن»: الخطوط الساخنة استقبلت أكثر من 149 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى خلال شهر سبتمبر    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مصر للتأمين تسدد 200 مليون جنيه دفعة أولى للمصرية للاتصالات    «واشنطن بوست»: ترامب يصعد التوترات مع كندا برفع الرسوم الجمركية    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» ينتهى من 152 مادة بقانون «العمل».. وإقرار جزاءات القطاع الخاص

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وانتهى خلال الجلسة العامة، أمس، من 152 مادة من إجمالى 267 مادة.
وافق المجلس على المادة (133) التى تنظم ضوابط إنهاء عقود العمل من جانب صاحب العمل والعامل، حيث نصت المادة التى وافق عليها بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بحكم المادة 142 من القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الثانى كتابة قبل الإنهاء ب3 أشهر».
ووافق على اقتراح العضو خالد عيش بشأن المادة التى كانت تنص على أن «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ب3 أشهر»، وهى الصياغة التى اعتبرها «عيش» تنسف علاقة التوازن بين صاحب العمل والعامل لأنها مادة غير مشروطة، وطالب عيش بحذف المادة أو إضافة العبارة التى تربطها بعدم الإخلال بنص المادة 142 من مشروع القانون، ورفض وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد، حذف المادة، ووافق على إضافة العبارة.
وتنص المادة (142) على: «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا»، كما وافق المجلس على عدد من المواد التى تنظم الاستقالة واستحقاقات المعاشات، وحالات الوفاة.
ونصت المادة 143 على أنه «يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، و5 أيام فى الحالة الثانية».
ونصت المادة 144 على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافق على المادة 125 من قانون العمل الجديد، والخاصة بتوقيع الجزاء على العامل إذا ارتكب خطأ جسيما، وشهدت المادة جدلا عند اعتراض النائب محمود سامى الإمام على وجود تفرقة فى العقوبة بين اعتداء العامل على أحد رؤسائه أو مرؤوسيه وبين اعتدائه على صاحب العمل، وقال «سامى» إن هذا يعتبر تفرقة طبقية ويجب أن تكون العقوبة موحدة للجميع ولا يتم تغليظها فى حالة الاعتداء على صاحب العمل وتخفيفها إذا كانت مع شخص آخر.
وعلق ممثل وزارة القوى العاملة قائلا إنه لا توجد طبقية فى المادة لأن الاعتداء يضر بالعمل كله، ولكن الاعتداء على رؤسائه أو زملائه مهما كانت جسامته فهناك بعضها يقع تحت رأى القاضى ولا توجد طبقية والأمر برمته يرجع لقواعد العمل.
وتنص المادة 125 على أنه «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. وإذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. وإذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. وإذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. وإذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. وإذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه. وإذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (204) إلى (206) من هذا القانون. وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على المواد الخاصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالقطاع الخاص، ونصت المادة 116، على «الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هى الإنذار الكتابى والخصم من الأجر الأساسى وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر. والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر. والفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.