رئيس النواب يهنئ "مدبولي" لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة    عاجل.. قرارات بشأن عمل المطاحن والمخابز في عيد الأضحى (مستند)    وزير البترول الأسبق: حالة عدم رضا من المواطن تجاه الحكومة السابقة.. وأؤيد رفع الدعم عن هذه السلع (فيديو)    الجابر: دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقديم مزايا تنافسية لتشجيع التصنيع المحلي    رومانيا.. هجوم بزجاجات حارقة على السفارة الإسرائيلية    حوار| رئيس المؤسسة الكورية الإفريقية: سنكون أقرب إلى إفريقيا بعد قمة سيول.. ولن نفوت الفرصة لزيادة التعاون مع مصر    بقرار جوميز .. لاعب شاب في تدريبات الزمالك    وزير الرياضة: تتويج نائل نصار إنجاز جديد في تاريخ الفروسية    محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الاهلية قبل سفرهم لبيت الله الحرام    انطلاق تدريبات جوية لقوات الناتو فوق شمال ألمانيا    وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد "كرافت هاينز" العالمية ضخ استثمارات بمصر    النائبة رحاب موسى: استقالة الحكومة تعكس روح المسئولية والشفافية للقيادة    تقارير: لاكازيت أحدث المنضمين إلى الدوري السعودي    يورو 2024 - منتخب تخلى عن لقبه.. ألمانيا "النضارة" ومواهب الجبال    حقيقة رحيل العشري من الاتحاد السكندري بعد فضيحة كأس مصر (خاص)    بعد تتويجه مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات.. تكريم ديانج في مالي (فيديو)    وزير البترول الأسبق عن الحكومة الجديدة: عليها النزول للشارع والتواصل مع المواطنين    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالإسماعيلية    قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقا شرق رام الله بالضفة الغربية    بعد عرض 3 حلقات.. مسلسل مفترق طرق يتصدر مؤشر جوجل    حزب الريادة: حكومة مدبولي قدمت العديد من الإنجازات في وقت بالغ الصعوبة    قبل عقد قرانه على جميلة عوض.. 9 معلومات عن المونتير أحمد حافظ    مهرجان ظفار الدولي للمسرح يطلق استمارة المشاركة في دورته الأولى    دور العرض ترفع أحدث أفلام بيومي فؤاد من شاشاتها قبل موسم عيد الأضحى    عضو "الفتوى الإلكترونية" ل قناة الناس: هذا وقت استجابة الدعاء يوم عرفة    الكشف على 417 شخصاً بالقافلة الطبية بمركز شباب الهيش بالإسماعيلية    رئيس «الرقابة والاعتماد» يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا 2024    سلوت لا يمانع بيع صلاح    إضافة «الطب البشري» لجامعة حلوان الأهلية    قائد القوات الجوية يلتقى قائد القوات الجوية والدفاع الجوى لوزارة دفاع صربيا    وظائف متاحة للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية.. رابط التقديم    آخرهن جميلة عوض.. جميلات الفن في قفص الزوجية والخطوبة - صور    تعديل تركيب بعض القطارات بخط «القاهرة- الإسماعيلية».. السبت    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر    جولة لرئيس جامعة القاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات    البابا تواضروس يستقبل السفير التركي    8 وجبات تساعد الطلاب علي التركيز في امتحانات الثانوية العامة    متى تذهب لإجراء فحوصات تشخيص مرض السكر؟.. «الصحة» تُجيب    مثلها الأعلى مجدي يعقوب.. «نورهان» الأولى على الإعدادية ببني سويف: «نفسي أدخل الطب»    موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    دعم منظومة النظافة في مركز بيلا بمكنسة أتربة إلكترونية (صور)    الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» ينتهى من 152 مادة بقانون «العمل».. وإقرار جزاءات القطاع الخاص

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وانتهى خلال الجلسة العامة، أمس، من 152 مادة من إجمالى 267 مادة.
وافق المجلس على المادة (133) التى تنظم ضوابط إنهاء عقود العمل من جانب صاحب العمل والعامل، حيث نصت المادة التى وافق عليها بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بحكم المادة 142 من القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الثانى كتابة قبل الإنهاء ب3 أشهر».
ووافق على اقتراح العضو خالد عيش بشأن المادة التى كانت تنص على أن «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ب3 أشهر»، وهى الصياغة التى اعتبرها «عيش» تنسف علاقة التوازن بين صاحب العمل والعامل لأنها مادة غير مشروطة، وطالب عيش بحذف المادة أو إضافة العبارة التى تربطها بعدم الإخلال بنص المادة 142 من مشروع القانون، ورفض وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد، حذف المادة، ووافق على إضافة العبارة.
وتنص المادة (142) على: «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا»، كما وافق المجلس على عدد من المواد التى تنظم الاستقالة واستحقاقات المعاشات، وحالات الوفاة.
ونصت المادة 143 على أنه «يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، و5 أيام فى الحالة الثانية».
ونصت المادة 144 على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافق على المادة 125 من قانون العمل الجديد، والخاصة بتوقيع الجزاء على العامل إذا ارتكب خطأ جسيما، وشهدت المادة جدلا عند اعتراض النائب محمود سامى الإمام على وجود تفرقة فى العقوبة بين اعتداء العامل على أحد رؤسائه أو مرؤوسيه وبين اعتدائه على صاحب العمل، وقال «سامى» إن هذا يعتبر تفرقة طبقية ويجب أن تكون العقوبة موحدة للجميع ولا يتم تغليظها فى حالة الاعتداء على صاحب العمل وتخفيفها إذا كانت مع شخص آخر.
وعلق ممثل وزارة القوى العاملة قائلا إنه لا توجد طبقية فى المادة لأن الاعتداء يضر بالعمل كله، ولكن الاعتداء على رؤسائه أو زملائه مهما كانت جسامته فهناك بعضها يقع تحت رأى القاضى ولا توجد طبقية والأمر برمته يرجع لقواعد العمل.
وتنص المادة 125 على أنه «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. وإذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. وإذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. وإذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. وإذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. وإذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه. وإذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (204) إلى (206) من هذا القانون. وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على المواد الخاصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالقطاع الخاص، ونصت المادة 116، على «الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هى الإنذار الكتابى والخصم من الأجر الأساسى وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر. والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر. والفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.