الزراعة تتابع موقف إزالة التعديات بمحافظة المنوفية.. وتؤكد على استمرار المرور والمتابعة خلال إجازة العيد    العشائر الفلسطينية تُشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    ياو أنور وريان يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام إنبي    تقرير.. الزمالك يفاوض مدرب هولندا لخلافة أيمن الرمادي    تقرير: كاميرات ذكية ومسيّرات.. السعودية تسخر الذكاء الاصطناعي لتنظيم الحج    قصور الثقافة تنظم برنامج فرحة العيد للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة في القاهرة    دعاء يوم عرفة أمل لا يخيب    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    مؤتمر صحفي مرتقب لمدبولي من العاصمة الإدارية    محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم    «الرعاية الصحية» تُعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى (تفاصيل)    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    انفجارات في مستودع ذخيرة قرب حماة وسط سوريا    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    محافظ الجيزة يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    سيراميكا كليوباترا يفتح الخزائن لضم «الشحات وعبد القادر»    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    جامعة سوهاج ضمن أفضل 8.4% عالميًا وفق تصنيف CWUR    جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي.. والمؤشر الرئيسي يصعد 1%    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    خبير عالمى فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال بالمركز الطبى العالمي    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    بالصور.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي فى ختام العام الدراسي للجامعة البريطانية.. ويغني مع محمد ثروت "المقص"    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» ينتهى من 152 مادة بقانون «العمل».. وإقرار جزاءات القطاع الخاص

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وانتهى خلال الجلسة العامة، أمس، من 152 مادة من إجمالى 267 مادة.
وافق المجلس على المادة (133) التى تنظم ضوابط إنهاء عقود العمل من جانب صاحب العمل والعامل، حيث نصت المادة التى وافق عليها بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بحكم المادة 142 من القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الثانى كتابة قبل الإنهاء ب3 أشهر».
ووافق على اقتراح العضو خالد عيش بشأن المادة التى كانت تنص على أن «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ب3 أشهر»، وهى الصياغة التى اعتبرها «عيش» تنسف علاقة التوازن بين صاحب العمل والعامل لأنها مادة غير مشروطة، وطالب عيش بحذف المادة أو إضافة العبارة التى تربطها بعدم الإخلال بنص المادة 142 من مشروع القانون، ورفض وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد، حذف المادة، ووافق على إضافة العبارة.
وتنص المادة (142) على: «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا»، كما وافق المجلس على عدد من المواد التى تنظم الاستقالة واستحقاقات المعاشات، وحالات الوفاة.
ونصت المادة 143 على أنه «يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، و5 أيام فى الحالة الثانية».
ونصت المادة 144 على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافق على المادة 125 من قانون العمل الجديد، والخاصة بتوقيع الجزاء على العامل إذا ارتكب خطأ جسيما، وشهدت المادة جدلا عند اعتراض النائب محمود سامى الإمام على وجود تفرقة فى العقوبة بين اعتداء العامل على أحد رؤسائه أو مرؤوسيه وبين اعتدائه على صاحب العمل، وقال «سامى» إن هذا يعتبر تفرقة طبقية ويجب أن تكون العقوبة موحدة للجميع ولا يتم تغليظها فى حالة الاعتداء على صاحب العمل وتخفيفها إذا كانت مع شخص آخر.
وعلق ممثل وزارة القوى العاملة قائلا إنه لا توجد طبقية فى المادة لأن الاعتداء يضر بالعمل كله، ولكن الاعتداء على رؤسائه أو زملائه مهما كانت جسامته فهناك بعضها يقع تحت رأى القاضى ولا توجد طبقية والأمر برمته يرجع لقواعد العمل.
وتنص المادة 125 على أنه «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. وإذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. وإذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. وإذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. وإذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. وإذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه. وإذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (204) إلى (206) من هذا القانون. وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على المواد الخاصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالقطاع الخاص، ونصت المادة 116، على «الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هى الإنذار الكتابى والخصم من الأجر الأساسى وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر. والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر. والفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.