وافق مجلس الشيوخ على نص المادة (125) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الذي يجعل المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص في توقيع جزاء الفصل. وتنص المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1.إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. 2.إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3.إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. 4.إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. 5.إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. 6.إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 7.إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه. 8-إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون. ورفض مجلس الشيوخ اقتراح عضو المجلس محمود سامي، بشأن البند السابع من المادة، الذي اعتبره يتضمن تفرقة طبقية، لافتًا إلى تباين الجزاء حسب الدرجة الوطيفية، وطالب بنص موحد على كل العاملين في المؤسسة دون تحديد الدرجة الوظيفية. وأكد ممثل الحكومة أن قانون العمل يضع الحد الأدنى الواجب احترامه. ووافق المجلس على نص المادة (126) التي نصت على أن "مع عدم الإخلال بحق التقاضي، إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أي من القوانين ذات الصلة كان لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتى:- مدير مديرية العمل، أو من ينيبه.( رئيسا) العامل، أو من يمثله. ( عضوا ) صاحب العمل، أو من يمثله. ( عضوا ) ولرئيس اللجنة ان يستعين بذوي الخبرة حسب الموضوع المعروض. ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلًا للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه. ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة، والنماذج، والسجلات التي تستعين بها. وتقدم عضو المجلس محمود سامي، بتعديل يتعلق بالفقرة المنظمة للتسوية الودية يتيح لرئيس اللجنة اعتماد التسوية دون الإحالة للمحكمة العمالية وإثبات ذلك في محضر يوقع عليه طرفي النزاع. فيما رفضت الحكومة والمجلس التعديل.