ألزم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، الشركة المصرية للمنتجات السياحية، بتعويض المتضررين بقطع أراض بديلة لأراضى حرم شاطئ البحر التى تم بيعها لهم بمنطقة سهل حشيش فى البحر الأحمر. وأصدر المركز حكمًا ضد الشركة المالكة لمركز سهل حشيش السياحى، المقيدة بالبورصة، أكد خلاله عدم صحة قيامها ببيع أراضى حرم الشاطئ بالمنطقة جنوبالغردقة، باعتباره أموالًا عامة، إلى جانب إلزامها باستكمال ما التزمت به من إقامة ملاعب جولف والمنطقة الصحراوية المفتوحة، وتنفيذ المخطط الأصلى المتعاقد عليه، وإلغاء أى تعديلات أجرتها من قبل. وفرض الحكم على «المصرية للمنتجعات السياحية»، ضرورة تعويض الشركة المتضررة التى رفعت الدعوى، بقطعة أرض بديلة تقدر ب43 ألف متر كبديل لما اشترته من حرم الشاطئ بالمخالفة للقانون. وشمل الحكم تعويض الشركة المتضررة عن التأخير فى تنفيذ حقوق الارتفاق الواردة فى المخطط العام، من ملاعب الجولف والمنطقة الصحراوية المفتوحة والحدائق والمتنزهات العامة، ب 12 مليون جنيه، وعدم سداد كامل مصاريف الصيانة، وتحميل الشركة المصرية 75% من مصاريف التحكيم. وأقامت إحدى شركات الاستثمار السياحى، دعوى تحكيم دولى ضد «المصرية للمنتجعات السياحية»، بسبب قيامها ببيع حرم الشاطئ، وعدم تنفيذ المخطط المعتمد لمركز سهل حشيش السياحى، ما ترتب عليه الإضرار به، وعدم استكمال المشروعات. وأكد الدكتور محمود حجازى، أستاذ القانون الدولى، محامى الشركة المتضررة، أن هذا الحكم يعتبر علامة بارزة بما تضمنه من تأصيل قانونى وإرساء لمبادئ قضائية فيما يتعلق بحرم الشاطئ الممنوع التعامل عليه قانونًا بالبيع، وعدم حرية المطور العقارى فى تغيير المخططات المعتمدة، دون الرجوع للمتعاقدين معه، واحترام الحقوق المكتسبة للمتعاقدين. صدر الحكم، بهيئة تحكيم مكونة من الدكتور محمد حسام لطفى، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، وعضوية الدكتور أحمد عبدالكريم سلامة، أستاذ القانون الدولى الخاص بجامعة حلوان، والدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولى العام بجامعة القاهرة.