انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قوانين الضريبة على الدمغة والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد، خلال اجتماعها، أمس، بحضور وزير المالية. وتضاربت تصريحات أعضاء اللجنة حول الموافقة على التعديلات من عدمها، ففى الوقت الذى أكد فيه النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن اللجنة وافقت على المشروع وانتهت منه، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسة العامة، اليوم، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن التعديلات لم تحصل على موافقة نهائية. بينما قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس «الخطة والموازنة»، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، مساء الأحد الماضى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى. وأضاف «الفقى»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة لم تصوت على القانون، وإنما اكتفت باستعراضه، ومن المتوقع أن يتم عرضه على الجلسة العامة اليوم. وتنص المادة الأولى على أن تُضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها: «تُزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1) و(2) و(3) من المادة (50) من هذا القانون». وتنص المادة الثانية على أن يُستبدل بنصى البندين (5) و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة: البند (5): «عند مغادرة أراضى الجمهورية، يُفرض رسم قيمته 100 جنيه، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط ولمحافظات (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح)، فيكون الرسم 50 جنيهًا. ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية». وفى البند (12): «عند الشراء من الأسواق الحرة يُفرض رسم قيمته 3% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصيل 10٪ من قيمة كل لتر إضافى من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصى، وبحد أدنى 12 دولارًا. ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية». المادة الثالثة: تُضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29) و(30) و(31) نصها: بند 29 السلع المعمرة: «تُضاف نسبة 2% من قيمة المنتج النهائى للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية». وبند (30) المشروبات الغازية: «يُفرض رسم قيمته 5% من قيمة المنتج النهائى للمشروبات الغازية بأنواعها سواء أكانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى سواء أكانت منتجة محليًا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية. ويُحصَّل الرسم بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا من المنتج لتوريده للخزانة العامة للدولة. وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج، يُحصَّل من المستورد فى منافذها الجمركية ويتم توريده للخزانة». كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. ويتضمن مشروع القانون أحكامًا، منها منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر). ويتضمن التعديل المادة 17 لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل.