رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعنين المقامين من عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب فيهما بتعويض مادي عن الاضرار المادية والنفسية والأدبية التي أصابته جراء وقفه عن العمل لمدة شهر وإحالته للمحكمة بتهمة الإساءة والتشهير والتعرض لسمعة رئيس الجهاز أو زملائه بالعمل في خلال حوار مع له مع أحد البرامج الحوارية، وبرأته المحكمة في وقت سابق من هذه التهمة، وصدر حكم آخر بإلغاء قرار الوقف عن العمل لذلك كان يطالب بتعويض مادي بعد اثبات برأته.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة . وثبت للمحكمة، أن النيابة الإدارية، قد أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وصدر حكم ببراءة الطاعن من الإتهام المنسوب إليه. ثم صدر قرار رئيس الجهاز بوقفه عن العمل لمدة شهر، وقد أقام الطاعن الطعن صدر حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عام 2016 بإلغاء القرار بإيقافه عن العمل . قالت المحكمة أنه لم يثبت الأضرار التي اصابته من جراء صدور هذا القرار سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم الطاعن أى دليل على اصابته بأى أضرار مباشرة وحقيقية وفعلية وواقعية وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية أو احتمالية . كما عجز الطاعن عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته في شأن الأضرار التي أصيب بها في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الدعوى.