المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير مصاعد الثلاثينى وكوبرى المشاة    نائبة: القمة المصرية الأوروبية تدعم مسيرة التنمية المستدامة    زكريا أبوحرام يكتب: شفافية الرئيس    مسؤول أمريكي: لا خطط لقمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب    نائب وزير الخارجية يستقبل وفدًا من البرلمان الدنماركي    آرسنال يمطر شباك أتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال    ياسين منصور يبدأ تنفيذ خطة أحلامه في الأهلي    ناقد رياضي: تصريحات أسامة نبيه أسوأ من نتائج المنتخب في مونديال الشباب    بناء علي طلب توروب .. الأهلي يرصد 3 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم سوبر في الميركاتو الشتوي    كمين محكم يسقط 3 متهمين بحوزتهم 231 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر    صور| انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت في قنا    عصام عطية يكتب: 7 دقائق فرنسية!!    رمضان 2026| تفاصيل دور بيومي فؤاد في «علي كلاي» ل أحمد العوضي    متحدث «الوزراء»: شاشات عرض في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب    «تعليم المنوفية»: ظهور حالات «جدري الماء» بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة    أستاذ حساسية يكشف سبب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    النائب العام يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357    الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    مجلس الشؤون الإنسانية بالإمارات يعرض فيلم «ويبقى الأمل» في مهرجان الجونة    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وجاء التصديق والنشر بالجريدة الرسمية عقب انتهاء المجلس من تعديل لائحته خلال الجلسات السابقة قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس، وجاءت التعديلات لتشمل عدد من مواد اللائحة، منها ما يتعلق بتشكيل مجلس الشيوخ. وجاء التعديل كالتالي:
(المادة الأولي)
يٌستبدال بالمواد أرقام (8/ الفقرة الرابعة)، (10/ الفقرتين الأولي والثانية)، (12/ الفقرة الثالثة)، 14، (24/ الفقرة الأولي – بند ثالثا)، 39، 42، (105/ الفقرة الأولي)، 175، 179، 241، 273، 277، 353، (354/ الفقرة الأولي)، (357/ الفقرة الأولي – بند ثانيا)، (360/ الفقرة الأولي)، (361/ الفقرة الأولي)، 265، (372/ الفقرة الثانية)، (392/ الفقرة الثالثة)، (415/ الفقرة الثالثة)، 417، 428 من هذه اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنه 2016 نصوص المواد الأتية :
المادة (8 / الفقرة الرابعة)
وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
مادة (10/ الفقرتان الأولي والثانية)
لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حالة غيابه تولي رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حال غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وفي كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فق رئاسة جلسات المجلس ولجانة وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معًا.
مادة (12/ الفقرة الثالثة)
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما على أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًا.
مادة (14)
يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.
وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.
مادة (24/ الفقرة الأولي – البند ثالثا)
ثالثًا – ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
مادة (39) يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
مادة (42)
تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
مادة (105/ الفقرة الأولى)
يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.
مادة (175) يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها. ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة (179)
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها. ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
مادة (241)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها. وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد. ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة. وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (253)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة (354/ الفقرة الأولي)
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة
مادة (357/ الفقرة الأولى- البند ثانيا):
ثانيا- إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
مادة (360/ الفقرة الأولى):
لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50٪ من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبي، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
مادة (361 / الفقرة الأولى):
فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، في توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائي أو التأديبي من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
مادة (365):
في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع من أجنبية إلا بإذن کتابي من رئيس المجلس.
مادة (372 / الفقرة الثانية):
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.