حدد القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، عقوبة إفشاء العاملين بالجهات المرخص لها، وفقًا للقانون، أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم. ونصت المادة 232 على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة 231، من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون، أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها، أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».