سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة بعد الارتفاع الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    عاجل| سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بعد قرار خفض الفائدة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 23 مايو بسوق العبور للجملة    منتدى القطاع الخاص بالجزائر يشهد توقيع 26 اتفاقية بمبلغ 3.6 مليار دولار    الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: أي تصرف «متهور» سيقابله رد مدمر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في نهائي كأس مصر للكرة النسائية    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    هالة صدقي تحتفل بحرية المخرج عمر زهران وتؤكد ثقتها بنزاهته وسط استمرار نظر القضية    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    القصة الكاملة لجدل انفصال مسلم ويارا تامر بعد ساعات من زفافهما (تفاصيل)    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب بالبرلمان: 80% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتعاطون مخدرات

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وقال النائب عصام العمدة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن نسبة 80% من العمالة بالجهاز الإدارى للدولة يتناولون العقاقير المخدرة، وكذلك هناك نسبة تتعاطى مواد الحشيش، وهو الذي يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه مثلما حدث في حادث القطار من قبل.
وطالب النائب محمد الوحش بتأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم على التحايل في القانون.
وقال النائب طلعت عبدالقوي إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان، وأضاف: «مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية ويجب التوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم».
ووافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويستهدف قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدره؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وورد مشروع القانون المقدم من الحكومة في ثماني مواد إصدار تتضمن مادة النشر، تضمنت المادة الأولى تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الاثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدي على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
كما قضى حكم (المادة الثانية) منه، على انه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.
فيما تضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت على أنه ينقسم إلى مرحلتين وهما تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل في هذه الحالة «تحليلًا استدلاليًا» عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتم إجراء «تحليل تأكيدى» على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك في جهة عمله.
وأوضحت (المادة الرابعة) بصورة واضحة ان الامتناع عن اجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا ملزما لانهاء خدمة العامل.
وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات في العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما تضمنت (المادة السادسة) معاقبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.