شدد قانون المرور الجديد العقوبة على قائدي السيارات، ووصلت إلى الحبس لمدة 6 شهور عند ارتكاب مخالفات حددها المشرع في المادة 75 في التعديلات الجديد للقانون الذي بدأ تطبيقه خلال فبراير الماضي. وينص القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين تلك المخالفات اثناء قيادة السيارة وهي: 1- قيادة المركبة في حالة عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لسيارة أخرى، وكذلك حال العبث به لإلغاء صلاحيته. 2- -قيادة السيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر للطريق. 3- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المخصصة لها أو استخدام لوحات معدنية غير لسيارة أخرى. 4- تطبق عقوبة الحبس أيضا حال قيادة سيارة بدون من الفرامل. 5- إثبات بيانات غير صحيحة للسيارة في الطلبات التي حددها القانون. 6- في حالة تعمد السائق المركبة تعطيل حركة المرور بالطرق. 7- يحبس أيضا السائق في حالة تغيير بيانات السيارة أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل. 8- قيام قائد المركبة بفك الكلابش سيارته. 9- في حالة عدم استيفاء إجراءات الخاصة بالترخيص في إنشاء مدرسة خاصة بتعليم قيادة السيارات. 10-التعدي قائد السيارة على أحد أفراد شرطة المرور أثناء تأدية عمله. 11-ارتكاب قائد المركبة ارتكاب فعل فاضح داخل سيارته. 12-قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية أو الخلفية.