حددت محكمة جنايات القاهرة الأحد جلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية التراخيص السياحية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق، بعدما استأنفت المحكمة نظر ثاني جلسات محاكمته، وقررت في بدء الجلسة إخراج جميع كاميرات التصوير، ومنع المصورين من التقاط صورا للمتهم داخل قفص الاتهام أثناء نظر الجلسة.. وقال أمير جرانة شقيق المتهم للمصورين إنه لا يمانع في التصوير أثناء الجلسة لأنه يريد مساعدة الجميع في إظهار الحقيقة، ولكن قرار رئيس المحكمة لا يجوز الرد عليه. بدأت الجلسة، ظهر الأحد، وطالب المحامون المدعون بالحق المدني ب 40 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، والتصدي للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنزال المادة 105 مكرر من قانون العقوبات بأمر الإحالة وتقدم 2 من أصحاب الشركات السياحية بمستندات تفيد تقدمهم بطلبات لتعديل نشاط شركاتهم من الفئة «ج» سياحة عامة إلي الفئة «أ» سياحة دينية، والمتمثلة في سياحة الحج والعمرة ورفض الوزير إعطائهم الموافقة، وتمسكوا بالتعويض. ونادى رئيس المحكمة علي المتهم داخل قفص الاتهام، والذي تبين حضوره، ثم تلا طارق ضياء ممثل النيابة أمر الإحالة، واستغنت هيئة الدفاع عن سماع شاهدي الإثبات مصطفي عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة وأسامة العشري مدير الإدارة العامة للشركات السياحية، و الذي تبين وجوده خارج البلاد و أبدي الدفاع استعداده لأداء مرافعته. واستمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي أكد أن جرانة أراد تحقيق النفع لأقاربه والحاق الضرر بالغير، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة و الغاء التراخيص الممنوحه للشركات السياحيه، و اشار إلى أن تلك الدعوي هي إحدي صور الفساد و الإضرار بمصالح البلاد و الوطن. وقالت النيابة إن وقائع الدعوي أكدت أن الوزير المتهم تولي الحقيبة الوزارية منذ عام 2006 وحلف اليمين علي صيانه مصالح الشعب ورعايتها وتناسي اليمين الذي حلفه و بدء في تربيح و تحقيق كل مت تربطه به صله قرابة أو نسب متناسيا القرارات الوزارية التي أصدرها بوقف قبول تراخيص الشركات السياحيه وطلبات التعديل لحين اجراء الضوابط المحددة لحصول الشركة علي التراخيص السياحيه الا انه منح موافقات علي إصدار تراخيص لشركات سياحية فئه «أ» كمجامله لأقاربه وأصدقاؤه. وأضافت النيابة أن الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول علي الترخيص تعجيزيه منها أن تكون الشركه انشئت من 5 سنوات ولا يقل رأس مالها عن 30 مليون جنيه، و هو ما جعل الوزير يمنح التراخيص لشركات بعينها، و تساءلت النيابة: لماذا لم يطبق الوزير المتهم القرارات التي أصدرها وعمل على منح تراخيص استثنائية بحجه تنشيط السياحة، واذا كانت هذة حجته، فلماذا اقتصر المنح علي تلك الشركات فقط دون غيرها وفقا لأهواءة و علاقاته الشخصية و لأصحاب النفوذ و السلطة، وامتنع عن قبول طلبات المواطنين العاديين الراغبين في الحصول على التراخيص أو تعديل ترخيصهم من سياحه عامه الي سياحه دينية. و فند ممثل النيابة جريمتي التربح و الإضرار العمدي باموال الغير، فقال إن التربح يتمثل في حصول آخرين علي ميزة لا يستحقوها و هو ما فعله المتهم، أما الأضرار تمثل في امتناعه عن استخراج تراخيص للشركات العادية، موكدا على أن كل أوراق الدعوي تدين المتهم طبقا للتحقيقات والشهود و تحريات الأموال العامه، واختتم ممثل النيابه مرافعته قائلا: إن وقائع الدعوي تقطر حروفها دمعا وأسي وأن ابناء الوطن يريدون أن يروا القصاص مما أجرم و أساء. ودفع حسين عبيد محامي المتهم ببطلان تحريات مباحث الأموال العامه وضباط الرقابه الإدارية وقصور تحقيقات النيابه العامه، وقال إن النيابه لم تستعلم عن الشركات التي حصلت علي التراخيص وما إذا كانت توافرت الشروط من عدمه والشركات التي تم رفضها وأنها لم تعرض الأمر على خبراء سياحيين ولمعرفة ظروف كل ترخيص، وأن النيابه العامه تولت التحقيق فيها من قبل و أصدرت أمرا بان لا وجه لاقامه الدعوي و استبعدت كل الدعاوي الشكليه والشكاوي الكيديه والتحريات التي تفتقر الموضوعيه وأن الوزير باشر عمله طبقا لضوابط القانون 77 الذي نظم الشركات السياحيه فكانت إذا توافرت الشروط في الشركات التي تقدمت بطلب الترخيص يوافق عليها و يرفض من لم تتوافر به تلك الشروط إلا أن أصحاب المصالح قاموا برفع الدعوي لأن الأمور لم تسر علي أهوائهم.