بالصور.. محمد فؤاد يشعل حفله بالساحل الشمالي بحضور غير مسبوق    انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية بكفر الشيخ    تشكيل إنبي للقاء وادي دجلة في الدوري    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. القناة في المركز الأول    مدير تعليم القليوبية يتابع مجريات سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني    الأقصر للسينما الافريقية يطلق استمارة قبول الأفلام لدورته ال15 في مارس 2026    كريم عفيفي: عادل إمام "الزعيم" بأمر من الجمهور.. وهكذا أختار أدواري| حوار    أعراض متشابهة وأسباب متنوعة لإصابة الكبد بأكثر من 100 مرض    الصين تقاضي كندا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم الصلب    نائب: البيان العربي الإسلامي حمل ردًا حاسمًا حول مزاعم "إسرائيل الكبرى"    الدنمارك تدرس فرض عقوبات على إسرائيل    اليوم.. جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدا للتنسيق    رئيس الوزراء يكلف المحافظين ببدء تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم    السيسي يوجه بتحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على تكافل وكرامة والصحة والتعليم    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    منال عوض: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية    نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا في حي الزيتون    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    «شرف ما بعده شرف».. مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلي    "حقوق أسيوط" تحتفي بمتفوقيها وتستعد لدعمهم ببرنامج تدريبي بمجلس الدولة    تفاصيل إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجات نارية علي طريق في الدقهلية    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    «حادث وادي الحراش».. إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام بعد مصرع 18 شخصًا في الجزائر (فيديو وصور)    بعد حريق محطة الحصايا.. إعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز إدفو    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    محافظ بورسعيد يناقش آليات الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    جريئة أمام البحر.. أحدث ظهور ل ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)    أحمد عاطف قطة: كأس العالم للأندية "حلم كبير".. وهذه رسالتي للاعبين الصغار    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    "عيشها بصحة".. قوافل التوعية الطبية تصل وديان جنوب سيناء (صور)    5 أطعمة تقلل من مستويات حمض البوليك في الجسم.. تناولها    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    التعليم: كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    وزارة التعليم: تحصيل مصروفات العام الدراسى 2026 والالتزام بالزي المدرسى    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    عملة ترامب الرقمية ترتفع بنحو 2.3% على إثر قمة بوتين- ترامب    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر النص الكامل لمشروع «دستور اللجنة الشعبية»
المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 06 - 2011

أعلنت «اللجنة الشعبية لإعداد الدستور الجديد» نص المشروع النهائي للدستور، الذي وضعته تحت مسمى «دستور الثورة»، متضمنًا 167 مادة.
وجاء من بني أعضاء اللجنة التي وضعت نص الدستور ممثلين عن التيارات السياسية والفكرية المختلفة ونشطاء المجتمع المدني والنقابات والجامعات ومثقفين وفنانين من كل الأجيال من بينهم: المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتورمحمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، عصام الإسلامبولي وعصام شيحة والشيخ جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وسمير زكي، رئيس لجنة المشاركة والحوار بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية، والمخرج علي بدرخان.
رئيس الجمهورية
ونص «دستور الثورة» على أن تتم محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتهم بالخيانة العظمى أو تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة سلطاته أو استغلال نفوذه أو ارتكاب جريمة جنائية أو مخلة بالشرف بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
كما أكد أن مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة فقط، ويتم ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح 10 آلاف ناخب من 10 محافظات على الأقل.
وألزم الدستور الدولة بحماية شرائع الطوائف الأخرى، حيث نصت المادة الثانية منه على أن: «الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسري على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ونصت «وثيقة الإعلان الدستوري» على الشروط الواجب توافرها في المترشح لرئاسة الجمهورية: «أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية عند الترشح».. (مادة 60).
وشددت على تخلي رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتميا إلى أحد الأحزاب، وأخضعت نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة ولرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.
وحظر «دستور الثورة» على رئيس الجمهورية وذويه، من زوجته وأولاده أثناء مدة رئاسته، مزاولة أي عمل آخر خلاف مهام منصبه، والعمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو استثماري أو شراء أو بيع شيء من أموال الدولة أوالمقايضة عليها أو التربح منها.
حقوق.. حريات.. واجبات
وفيما يختص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، فتضمنت أن المواطنة حق أصيل لكل مواطن، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما نص على أن الدستور يحمي حرية الاعتقاد لكافة المواطنين، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية في حدود القانون.
وأعطت اللجنة الشعبية في دستورها المواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاح، دون إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
كما أكد أن الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين وأن الاعتصام والإضراب والتظاهر السلمي حق مشروع كتعبير عن الاحتجاج.
كما يحظر الدستور الترشح لعضوية مجلس الشعب لمن أمضى مدتين كاملتين متصلتين، مشيرًا إلى أن عضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، ويلتزم العضو بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده.
أما رئيس الوزراء فاشترط «دستور الثورة» أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ويأتي تعيينه بتكليف من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع حزب الأغلبية أو الأحزاب صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب، وبعد موافقة المجلس على اسم رئيس الوزراء.. (مادة 127).
طوارئ
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ نص الدستور على جواز إعلانها «في منطقة محدودة» بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن مواجهته بالإجراءات العادية، كما أنه لا يجوز إعلان هذه الحالة في جميع أنحاء البلاد إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة.
أما السلطة القضائية فهي بنص الدستور «مستقلة»، يقوم على شؤونها مجلس أعلى، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور و القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويتم إنشاء مجلس يُسمى «مجلس الدفاع الوطني»، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
وذكر نص الدستور أن الإعلام بمختلف فروعه، المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيره، «سلطة شعبية مستقلة» تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع، كما أن الرقابة على وسائل الإعلام أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري «أمر محظور».
شاهد النص الكامل لدستور اللجنة الشعبية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.