بعد حكم التعليم المفتوح، مسارات جامعية جديدة للدارسين خارج النظام التقليدي قريبا    وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    استشهاد نجل القيادي في "حماس" غازي حمد بأنفاق رفح    انقطاع المياه عن بلدات بالضفة الغربية جراء اعتداءات المستوطنين    التفاصيل الكاملة لمعسكر منتخب مصر الأول في ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    محمد عبد الجليل يكتب: صيد المخدرات في سماء السويس.. 35 كيلو من "السموم" سقطت من جناح "طائرة درون الشبح"    "الملك لير" يعود من جديد علي خشبة المسرح القومي    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول الإسماعيلية    وزير الثقافة وإلهام شاهين وهانى رمزى فى ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى    غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" في الشرقية وكفر الشيخ والغربية    أستاذ قانون: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد شفافية الدولة والمؤسسات    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يتصدر بطولة العالم للكاراتيه    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وست هام ضد ليفربول.. سلوت: محمد صلاح سيظل ركيزة أساسية مع الريدز    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    مصطفى غريب عن علاقته ب هيفاء وهبي: كل اللي بيتقال شائعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر النص الكامل لمشروع «دستور اللجنة الشعبية»
المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 06 - 2011

أعلنت «اللجنة الشعبية لإعداد الدستور الجديد» نص المشروع النهائي للدستور، الذي وضعته تحت مسمى «دستور الثورة»، متضمنًا 167 مادة.
وجاء من بني أعضاء اللجنة التي وضعت نص الدستور ممثلين عن التيارات السياسية والفكرية المختلفة ونشطاء المجتمع المدني والنقابات والجامعات ومثقفين وفنانين من كل الأجيال من بينهم: المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتورمحمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، عصام الإسلامبولي وعصام شيحة والشيخ جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وسمير زكي، رئيس لجنة المشاركة والحوار بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية، والمخرج علي بدرخان.
رئيس الجمهورية
ونص «دستور الثورة» على أن تتم محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتهم بالخيانة العظمى أو تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة سلطاته أو استغلال نفوذه أو ارتكاب جريمة جنائية أو مخلة بالشرف بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
كما أكد أن مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة فقط، ويتم ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح 10 آلاف ناخب من 10 محافظات على الأقل.
وألزم الدستور الدولة بحماية شرائع الطوائف الأخرى، حيث نصت المادة الثانية منه على أن: «الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسري على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ونصت «وثيقة الإعلان الدستوري» على الشروط الواجب توافرها في المترشح لرئاسة الجمهورية: «أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية عند الترشح».. (مادة 60).
وشددت على تخلي رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتميا إلى أحد الأحزاب، وأخضعت نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة ولرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.
وحظر «دستور الثورة» على رئيس الجمهورية وذويه، من زوجته وأولاده أثناء مدة رئاسته، مزاولة أي عمل آخر خلاف مهام منصبه، والعمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو استثماري أو شراء أو بيع شيء من أموال الدولة أوالمقايضة عليها أو التربح منها.
حقوق.. حريات.. واجبات
وفيما يختص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، فتضمنت أن المواطنة حق أصيل لكل مواطن، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما نص على أن الدستور يحمي حرية الاعتقاد لكافة المواطنين، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية في حدود القانون.
وأعطت اللجنة الشعبية في دستورها المواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاح، دون إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
كما أكد أن الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين وأن الاعتصام والإضراب والتظاهر السلمي حق مشروع كتعبير عن الاحتجاج.
كما يحظر الدستور الترشح لعضوية مجلس الشعب لمن أمضى مدتين كاملتين متصلتين، مشيرًا إلى أن عضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، ويلتزم العضو بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده.
أما رئيس الوزراء فاشترط «دستور الثورة» أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ويأتي تعيينه بتكليف من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع حزب الأغلبية أو الأحزاب صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب، وبعد موافقة المجلس على اسم رئيس الوزراء.. (مادة 127).
طوارئ
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ نص الدستور على جواز إعلانها «في منطقة محدودة» بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن مواجهته بالإجراءات العادية، كما أنه لا يجوز إعلان هذه الحالة في جميع أنحاء البلاد إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة.
أما السلطة القضائية فهي بنص الدستور «مستقلة»، يقوم على شؤونها مجلس أعلى، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور و القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويتم إنشاء مجلس يُسمى «مجلس الدفاع الوطني»، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
وذكر نص الدستور أن الإعلام بمختلف فروعه، المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيره، «سلطة شعبية مستقلة» تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع، كما أن الرقابة على وسائل الإعلام أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري «أمر محظور».
شاهد النص الكامل لدستور اللجنة الشعبية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.