مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من أوبك يمنحها حرية إنتاج النفط ويضغط على الاقتصاد العالمي    مياه سوهاج تعيد تشغيل محطة مياه ناصر بعد انتهاء بقعة السولار المتسربة بالنيل    انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع    الجيش اللبنانى يعلن إصابة عسكريين جراء استهداف إسرائيلى فى صور    عضو بالحزب الجمهوري: قصور أمني وراء استهداف ترامب بحفل مراسلي البيت الأبيض    علي سليمان وأحمد ياسر ريان يخطفان صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري    استاد مصر بالعاصمة الجديدة يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادا للمونديال    عبدالله حسونة: فخور بذهبية أفريقيا وتدربت على "الحركة" قبل البطولة    ماينو يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    إستاد مصر يتأهب لقمة عالمية بين منتخب مصر وروسيا استعدادا للمونديال    بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم    حملة مكبرة بحى ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع    المشدد 10 سنوات لمندوب بيع و3 سنوات لسائق لحيازة وتوزيع المواد المخدرة بالمنيا    مرضى ومرافقيهم.. مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 23 فلسطينيًا    رفض خليجي حاسم لرسوم عبور هرمز وتسريع مشاريع الطاقة والنقل الاستراتيجية    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالقناطر الخيرية    أكرم القصاص: القنوات الخلفية فى مفاوضات واشنطن وطهران أصدق من تصريحاتهم    إزالة 230 حالة إشغال بحى غرب كفر الشيخ وتطوير مشتل دسوق    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    رمال المجد    «القومي للمرأة» يشارك في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    نهاية الحرب.. أم «صورة» الانتصار؟!    وكيل "عربية النواب": توجيهات القيادة السياسية المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل    اخماد حريق اندلع داخل منطقة مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    الخط الرابع للمترو.. حكاية جديدة من الإنجاز والتحدى    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تأييد حبس محام شهير 6 أشهر في قضية سب وقذف كامل الوزير    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية بعائد شهري 17.25% ووديعة بفائدة 22%    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثورة والإصلاح الاجتماعى (2-2)
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 05 - 2011


نهاد أبوالقمصان
أى مستقبل نريد؟ هذا هو التساؤل الذى يجب أن نجيب عنه بشجاعة، لذلك وفى هذا الجزء الأخير من المقال الذى نشر الجزء الأول منه أمس نتناول قانون الأحوال الشخصية، حيث شكل إلغاء تعديلات قانون الأحوال الشخصية بعد مقتل السادات صدمة للعديد من الإصلاحيين فى مصر، لاسيما بعد أن ربط المحرضون ضد القانون بينه وبين السيدة جيهان السادات، ومن ثم تلاه إصدار القانون رقم 100 لعام 1985، الذى ألغى حق النساء فى إقامة دعوى بالطلاق لمجرد أن الزوج اتخذ زوجة ثانية، إلا أنه من حق النساء الحصول على الطلاق فى حالة إثباتهن الضرر الواقع عليهن، بسبب هذا الزواج الجديد، وظل تعريف ما يمثل «الضرر» فى القانون شديد العمومية، مما يعطى القاضى سلطات واسعة فى عملية تفسير القانون، الأمر الذى أضر بالنساء وبالأسرة إجمالاً فى قضايا الطلاق، حيث حتم على كل امرأة تسعى للطلاق أن تحاول الحصول على شهود وتقرير طبى، حتى لو كان مزوراً، لإثبات الضرر، مما جعل هناك ضرورة لأن تشرك كل المحيطين بها من أقارب وجيران فى المشكلة للحصول على شهود، وتثبت فى أوراق القضية، بما لا يدع مجالاً للشك، لدى القاضى أن هذا الزوج وأب الأبناء من أسوأ الرجال ولا تطيق العيش معه، الأمر الذى تترتب عليه آثار وخيمة على هذا الرجل وأولاده، لاسيما عند التحرى لشغل منصب أو وظيفة مهمة!.. وهو ما ينطبق أيضاً على دعوى الطلاق للضرر بسبب اتخاذ الزوج زوجة ثانية فى خلال عام من علمها بهذا الزواج، حيث لا يعد الضرر النفسى سبباً كافياً.
ومع بطء عملية التقاضى فى مصر وقع العديد من النساء فى أسر عملية طويلة ومعقدة للحصول على الطلاق، تستغرق فى أفضل الحالات أربعة أعوام ليصبح حكماً نهائياً من محكمة الاستئناف قد تتزوج بعدها من رجل آخر وتنجب أطفالاً، ثم تفاجأ بحكم محكمة النقض يلغى حكم محكمة الاستئناف لتعود زوجة للزوج الأول والثانى معاً بموجب القانون.
بل إن من القصص الشهيرة لدى العائلات المحافظة التى ترفض وجود خطبة دون عقد قران أن يتم عقد القران لحين الانتهاء من إعداد المنزل، وعند نشوب خلاف بين أهل العروس والعريس ينصرف الثانى ليبدأ حياته مع زوجة أخرى ويترك الخطيبة فى أروقة المحاكم لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، تنتهى معها فرصها فى إقامة حياة جديدة فى وقت قد يلتحق أبناؤه فيه بالمدرسة الإعدادية.
وفيما يتعلق بمنزل الزوجية لا يمنح القانون 100 لسنة 85 النساء حق الاحتفاظ بمنزل الزوجية أثناء حضانتهن الأطفال، وبدلاً من ذلك يفرض القانون على الأزواج دفع أجر مسكن، ومن المؤسف أن التطبيق العملى للقانون يبين أن المحكمة تلزم الأزواج- فى أغلب الحالات- بدفع مبالغ محدودة للغاية لتغطية أجر المسكن.
دفع هذا الوضع الملتبس ائتلافاً من الناشطات النسويات، والمحاميات والمنظمات غير الحكومية ومسؤولين حكوميين ومفكرين منذ الثمانينيات وحتى الآن للقيام بجهود متعددة من أجل إدخال سلسلة من الإصلاحات تتناول الفجوات فى قوانين الأحوال الشخصية الحالية، امتدت مجهودات الإصلاحيين لأكثر من عشرين عاماً فى وقت كانت فيه السيدة سوزان مبارك تقوم بالأدوار التقليدية لما سمى السيدة الأولى مثل الاهتمام بالطفولة من منظور خيرى وإقامة حفلات أعياد الطفولة وغيرها مع إنشاء المجلس القومى كآلية وطنية بدأ منفتحاً على العمل الأهلى فى مصر وذلك بقيادة الوزيرة المحترمة ميرفت التلاوى، لذا كانت من خطواته الأولى الدفع إلى إصدار قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 الشهير ب«الخلع» الذى من المفترض أن يوفر إجراءات شاملة تتسم بالطابع البسيط والمباشر عند النظر فى قضايا الأحوال الشخصية، وبدلاً من مئات القوانين التى كانت تحكم الإجراءات الخاصة بالنزاعات الأسرية احتوى القانون الجديد على 79 مادة فقط. أكثر المواد التى أثارت معارضة كبيرة فى القانون رقم 1 لعام 2000 هى المادة رقم 20 الخاصة بالخلع، والمادة 17 الخاصة بالزواج العرفى، وقد اتسم الجدل فى مجلس الشعب بهذا الصدد بالسخونة والخلاف.
ولم يقتصر رفض مادة الخلع على أعضاء أحزاب المعارضة وإنما ضم أيضاً أعضاء من الحزب الحاكم ونظرة سلبية للقدرات المنطقية والأخلاقية والجنسية للنساء، عكست انعدام ثقة مفرطاً فى قدرة الرجال على الاحتفاظ بزوجاتهم فى ظل علاقة متكافئة، لكن الموقف الرسمى للأزهر كان داعماً للقانون رقم 1 لعام 2000 فقد رأى شيخ الأزهر أن مادة الخلع تتماشى مع تعاليم الدين.
أجمع كل من مؤيدى القانون ومعارضيه من العلماء على أن القرآن والحديث النبوى يقران الخلع، ولكنهما اختلفا حول تفسير كيفية تطبيق الخلع وفقاً للمصادر الدينية «السند الدينى للخلع يرتكز إلى الآية 229 من سورة البقرة، كما يستند إلى الحديث النبوى الخاص بزوجة ثابت بن قيس، التى أفادت الرسول بأنها لا ترغب فى الحياة مع زوجها على الرغم من أنه لم يؤذها، فطلب منها الرسول إعادة مهرها إليه (حديقة) ثم منحها الطلاق».
ومن الغريب أن جميع الأطراف الذين شاركوا فى هذا الجدل العام استخدموا الخطاب الدينى من أجل الدفاع عن حججهم، ودحض حجج الطرف الآخر، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبر الجدل حول قوانين الأسرة فى مصر يعنى فقط بالتفسير السليم لتعاليم الشريعة حول العلاقات الأسرية فهو يعكس أيضاً المخاوف والإشكاليات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
ورغم بعض الإيجابيات فى هذا القانون إلا أن المعنيين بالإصلاح لم يكونوا سعداء به، لأنه أجهض الحديث عن إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.
أدت التعديلات الجزئية المتعددة لقوانين الأحوال الشخصية وغياب رؤية كلية، فضلا على الظل الثقيل للسيدة سوزان مبارك على ملف الأسرة، إلى احتقان اجتماعى غير مسبوق ناتج عن إحساس مفرط بالظلم لدى النساء لطول وتعقد إجراءات التقاضى ورؤية اجتماعية بأن النساء حصلن على كل حقوقهن. وأمام ضغط المجتمع المدنى والمنظمات النسائية لإصدار قانون جديد أكثر انسجاماً وإلماماً بالتطورات الاجتماعية الحديثة ودور المرأة فى المجتمع- حدث التفاف على هذه المطالب وصدر القانون رقم 10 لعام 2004 الشهير بمحكمة الأسرة، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للأسرة قائم بحد ذاته بمقتضى القانون رقم 11 لعام 2004 للمساعدة فى حل إشكاليات تنفيذ أحكام النفقة، لاستكمال استراتيجيات التعديلات الجزئية غير المستجيبة لمطالب المجتمع. من المفترض أن يستهدف القانون المكون من 15 مادة تحقيق التالى:
1- توفير عدالة متخصصة وفعالة، 2- توفير نوعية جيدة من الخدمة القانونية، 3- توفير آليات بديلة لحل النزاعات الأسرية، 4- توفير آليات لتنفيذ أحكام المحاكم، فبدلا من النظام القديم الذى كان يوزع قضايا الأحوال الشخصية ما بين المحاكم الجزئية والابتدائية، وينص القانون الجديد على أن تنظر الأخيرة جميع قضايا الأحوال الشخصية، إدماج التسوية فى العملية القانونية، فقبل أن يتمكن أى من الطرفين المتنازعين من إقامة دعوى، عليه أو عليها تقديم طلب تسوية، لو أخفقت التسوية، تستطيع الأطراف المتنازعة إقامة دعوى قضائية، أيضا يلغى هذا النظام درجة التقاضى أمام محكمة النقض، وقد رأى المهتمون بالقانون أن رؤية كلية تهدف إلى تحقيق المصالح الفضلى للأسرة أدت إلى خلق بيئة تشجع على العنف ضد النساء، حيث بات راسخاً لدى قطاع كبير من الرأى العام والقضاة فى بعض الأحيان أن النساء حصلن على حقوق ما كان ينبغى لهن الحصول عليه.
والواقع أن تجارب المتقاضيات المصريات تشير إلى أن هناك نواحى متعددة فى النظام القانونى منعت هؤلاء النساء من الحصول على حلول عادلة وسريعة فى النزاعات الأسرية، وهكذا وصلت قضايا دعاوى الطلاق إلى أعداد مذهلة سنويا، إذ تقدرها بعض الأدبيات بحوالى نصف مليون حالة سنويا، بل إن تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه تنفيذ أحكام النفقة التى تصدر بعد طول نزاع قد يصل إلى ثلاث سنوات للحصول على مورد لإطعام الأطفال، بل جعل تنفيذها مسؤولية النساء أنفسهن أدى إلى إحساس بالظلم البين لدى الزوجات.
لقد كانت مبادئ الثورة ومطالبها العدالة، الحرية، الكرامة الإنسانية، ولن تنتصر الثورة بتغيير الأشخاص وإنما بتحقيق ما نادت به، وذلك بمراجعة منظومة الأحوال الشخصية فى مصر بناء على حوار جاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.