وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى. وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع إن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009 والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة، هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، وإن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه فإن التعديل يقضى بإدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009. ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها تطبيق القانون الحالى، وتأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل مَن يُقْدِم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة، للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة، وأنه يتابع الجديد فى المجال، كما نص مشروع القانون على المزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة. ونص المشروع على أن يُشكَّل المجلس القومى للصحة النفسية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالصحة أو مَن ينيبه، ويضم فى عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلى للجامعات. ويضم التشكيل أيضًا أحد المحامين العامين الأول، يختاره النائب العام، ورئيس قطاع، يمثل وزارة التضامن الاجتماعى، له خبرة فى الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية، يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة، يختاره الوزير.